تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الحج

The Book of Hajj

هذا هو الجزء 9 من 30 من «كتاب الحج»، الكتاب 16 من الكافي — الأحاديث 7,072–7,121. والكتاب طويل، فقُسِّم على 30 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.

حجم الخط
  1. 7072الكافي

    4ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَعُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَهُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ قُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لا هِيَ لَهُ وَلِصَاحِبِهِ وَلَهُ أَجْرٌ سِوَى ذَلِكَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَهُوَ مَيِّتٌ هَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَيَعْلَمُ هُوَ فِي مَكَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَحِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَإِنْ كَانَ نَاصِباً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْهُ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  2. 7073الكافي

    5ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِي قَالَ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهَا الآنَ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  3. 7074الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يُشْرِكُ أَبَاهُ وَأَخَاهُ وَقَرَابَتَهُ فِي حَجِّهِ فَقَالَ إِذاً يُكْتَبَ لَكَ حَجٌّ مِثْلُ حَجِّهِمْ وَتُزْدَادَ أَجْراً بِمَا وَصَلْتَ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  4. 7075الكافي

    7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَنْ وَصَلَ أَبَاهُ أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَطَافَ عَنْهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلاً وَلِلَّذِي طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَيُفَضَّلُ هُوَ بِصِلَتِهِ إِيَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ وَقَالَ مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ عَنْ ذِي قَرَابَتِهِ يَصِلُهُ بِهَا كَانَتْ حَجَّتُهُ كَامِلَةً وَكَانَ لِلَّذِي حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَاسِعٌ لِذَلِكَ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  5. 7076الكافي

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ فَلَقِيتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ فِيمَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله إِنِّي إِذَا خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ رُبَّمَا قَالَ لِيَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّي أُسْبُوعاً وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ ذَلِكَ فَإِذَا رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ لَهُ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ مَكَّةَ فَقَضَيْتَ نُسُكَكَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلِ اللهمَّ إِنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَهَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْ أَبِي وَأُمِّي وَعَنْ زَوْجَتِي وَعَنْ وُلْدِي وَعَنْ حَامَّتِي وَعَنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ وَأَبْيَضِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ فَلا تَشَاءُ أَنْ قُلْتَ لِلرَّجُلِ إِنِّي قَدْ طُفْتُ عَنْكَ وَصَلَّيْتُ عَنْكَ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ كُنْتَ صَادِقاً فَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَضَيْتَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ثُمَّ قُلْ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله مِنْ أَبِي وَأُمِّي وَزَوْجَتِي وَوُلْدِي وَجَمِيعِ حَامَّتِي وَمِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ وَأَبْيَضِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ فَلا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي أَقْرَأْتُ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْكَ السَّلامَ إِلاَّ كُنْتَ صَادِقاً.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  6. 7077الكافي

    9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) كَمْ أُشْرِكُ فِي حَجَّتِي قَالَ كَمْ شِئْتَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  7. 7078الكافي

    10ـ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الأَرْمَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حَجَّتِكَ لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَجَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْقُصَ حَجَّتُكَ شَيْئاً.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  8. 7079الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلالِ ذِي الْقَعْدَةِ وَمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً.

    • حسن· العلامة المجلسي
  9. 7080الكافي

    2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلالَ قَالَ لا بَأْسَ مَا لَمْ يَرَ الْهِلالَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  10. 7081الكافي

    3ـ أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَلا فِي الشَّهْرِ الَّذِي تُرِيدُ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَةِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  11. 7082الكافي

    4ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يَأْخُذُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ وَلا مِنْ لِحْيَتِهِ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  12. 7083الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ أَعْفِ شَعْرَكَ لِلْحَجِّ إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَلِلْعُمْرَةِ شَهْراً.

    • حسن· العلامة المجلسي
  13. 7084الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَلا تُجَاوِزَهَا إِلاَّ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَهِيَ مَهْيَعَةُ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  14. 7085الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَلا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ يُصَلَّى فِيهِ وَيُفْرَضُ فِيهِ الْحَجَّ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَوَقَّتَ لأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).

    • حسن· العلامة المجلسي
  15. 7086الكافي

    3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) حَدِّثْنِي عَنِ الْعَقِيقِ أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَوْ شَيْ‏ءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَهِيَ عِنْدَنَا مَكْتُوبَةٌ مَهْيَعَةُ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَوَقَّتَ لأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَمَا أَنْجَدَتْ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  16. 7087الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ آخِرُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ أَوْطَاسٍ وَقَالَ بَرِيدُ الْبَعْثِ دُونَ غَمْرَةَ بِبَرِيدَيْنِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  17. 7088الكافي

    5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ حَدُّ الْعَقِيقِ مَا بَيْنَ الْمَسْلَخِ إِلَى عَقَبَةِ غَمْرَةَ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  18. 7089الكافي

    6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ أَوْطَاسٌ لَيْسَ مِنَ الْعَقِيقِ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  19. 7090الكافي

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الإِحْرَامِ مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أَفْضَلُ أَنْ أُحْرِمَ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِهِ أَفْضَلُ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  20. 7091الكافي

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّا نُحْرِمُ مِنْ طَرِيقِ الْبَصْرَةِ وَلَسْنَا نَعْرِفُ حَدَّ عَرْضِ الْعَقِيقِ فَكَتَبَ أَحْرِمْ مِنْ وَجْرَةَ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  21. 7092الكافي

    9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِي يَأْخُذُونَهُ فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَيَكُونُ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ مِنَ الْبَيْدَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ أَيَّ طَرِيقٍ شَاءَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  22. 7093الكافي

    10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ وَهُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلاً بَرِيدَانِ. بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْلَخِ فَأَحْرِمْ عِنْدَ أَوَّلِ بَرِيدٍ يَسْتَقْبِلُكَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  23. 7094الكافي

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْ‏ءٍ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلْيَرْجِعْ وَلا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهُ وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لأَنَّهُ أَعْلَنَ الإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  24. 7095الكافي

    2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً وَتَرَكَ الثِّنْتَيْنِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  25. 7096الكافي

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَدَنَةً قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ فَأَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ لا وَلَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَيُقَلِّدْهَا فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  26. 7097الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلا حَجَّ لَهُ وَمَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلا إِحْرَامَ لَهُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  27. 7098الكافي

    5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَخِيهِ رَبَاحٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّا نُرَوَّى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ فَهَلْ قَالَ هَذَا عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقَالَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) لِمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ وَلَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ يَمْنَعُ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ لا يَخْرُجَ بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  28. 7099الكافي

    6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ لِي مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ يَسُرُّكَ إِنْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً قُلْتُ لا قَالَ فَهُوَ وَالله ذَاكَ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  29. 7100الكافي

    7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ وَأَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّيْدِ فَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

    • مرسل كالحسن· العلامة المجلسي
  30. 7101الكافي

    8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  31. 7102الكافي

    9ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‏ءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ هِلالُ شَعْبَانَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْوَقْتَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَيَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ الإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَيَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَيَكُونُ لِرَجَبٍ لأَنَّ لِرَجَبٍ فَضْلَهُ وَهُوَ الَّذِي نَوَى.

    • موثق· العلامة المجلسي
  32. 7103الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِي يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  33. 7104الكافي

    2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ بِالْبَصْرَةِ يُحْرِمُونَ بِبَطْنِ الْعَقِيقِ وَلَيْسَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَاءٌ وَلا مَنْزِلٌ وَعَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مَئُونَةٌ شَدِيدَةٌ وَيُعْجِلُهُمْ أَصْحَابُهُمْ وَجَمَّالُهُمْ وَمِنْ وَرَاءِ بَطْنِ الْعَقِيقِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِيلاً مَنْزِلٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ مَنْزِلُهُمُ الَّذِي يَنْزِلُونَ فِيهِ فَتَرَى أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مَوْضِعِ الْمَاءِ لِرِفْقِهِ بِهِمْ وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ لأَهْلِهَا وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَفِيهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ فَلا يُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  34. 7105الكافي

    3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنِّي خَرَجْتُ بِأَهْلِي مَاشِياً فَلَمْ أُهِلَّ حَتَّى أَتَيْتُ الْجُحْفَةَ وَقَدْ كُنْتُ شَاكِياً فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُونَ عَنِّي فَيَقُولُونَ لَقِينَاهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  35. 7106الكافي

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ قَالَ لا يَدْخُلْهَا إِلاَّ بِإِحْرَامٍ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  36. 7107الكافي

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ فَقَدِمُوا إِلَى الْوَقْتِ وَهِيَ لا تُصَلِّي فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ وَهِيَ طَامِثٌ حَلالٌ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَقَالُوا تَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَتُحْرِمُ مِنْهُ وَكَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقَالَ تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا قَدْ عَلِمَ الله نِيَّتَهَا.

    • مرسل كالموثق· العلامة المجلسي
  37. 7108الكافي

    6ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَيُحْرِمُ وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  38. 7109الكافي

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  39. 7110الكافي

    8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَقَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَطَافَ وَسَعَى قَالَ تُجْزِئُهُ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَإِنْ لَمْ يُهِلَّ وَقَالَ فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ فَقَالَ يُحْرِمُ مِنْهُ.

    • مرسل كالحسن· العلامة المجلسي
  40. 7111الكافي

    9ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا وَكَانَ بَرِيدُ الْعَقِيقِ أَحَبَّ إِلَيَّ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  41. 7112الكافي

    10ـ صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي أَ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لا وَأَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لا يَفُوتُهَا.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  42. 7113الكافي

    11ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى مَسِيرَةِ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ لَمْ يَدْخُلْهَا إِلاَّ بِإِحْرَامٍ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  43. 7114الكافي

    12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا فَجَهِلَتِ الإِحْرَامَ فَلَمْ تُحْرِمْ حَتَّى دَخَلْنَا مَكَّةَ وَنَسِينَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذَلِكَ قَالَ فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  44. 7115الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَأَنْتَ تُرِيدُ الإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ الله فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَقَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَاطْلِ عَانَتَكَ وَخُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَلا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ ثُمَّ اسْتَكْ وَاغْتَسِلْ وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَلْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلا يَضُرُّكَ غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ مَعَ الاخْتِيَارِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  45. 7116الكافي

    2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ السُّنَّةُ فِي الإِحْرَامِ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  46. 7117الكافي

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا طَلَيْتُ لِلإِحْرَامِ الأَوَّلِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الأَخِيرَةِ وَكَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ.

  47. 7118الكافي

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ تَطَّلِيَ قَبْلَ الإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  48. 7119الكافي

    5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَيْرِ صَلاةٍ عَالِمٌ أَوْ جَاهِلٌ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يُعِيدُ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  49. 7120الكافي

    6ـ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلاحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَقَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي وَقَدِ اطَّلَى إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لا يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِيمَا أَنْتُمَا فَقُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ لاحَانِي فِي نَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِهِ قُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَقَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَطَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلاثٍ فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الاطِّلاءَ طَهُورٌ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  50. 7121الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ غُسْلُ يَوْمِكَ لِيَوْمِكَ وَغُسْلُ لَيْلَتِكَ لِلَيْلَتِكَ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي

الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.