تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الحج

The Book of Hajj

هذا هو الجزء 14 من 30 من «كتاب الحج»، الكتاب 16 من الكافي — الأحاديث 7,322–7,371. والكتاب طويل، فقُسِّم على 30 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.

حجم الخط
  1. 7322الكافي

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ فَأَخَذَهُ ظَالِماً لَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ خَلَّى سَبِيلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَلْحَقُ فَيَقِفُ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مِنًى فَيَرْمِي وَيَذْبَحُ وَيَحْلِقُ وَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ خَلَّى عَنْهُ يَوْمَ النَّفْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى أُسْبُوعاً وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَيَذْبَحُ شَاةً فَإِنْ كَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  2. 7323الكافي

    9ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ وَيَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ وَالْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيَعِدُهُمْ يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَلَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَقَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ فَلْيُعِدْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَلْيُمْسِكِ الآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  3. 7324الكافي

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُحْرِمُ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ وَلا يَشْهَدُ النِّكَاحَ وَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  4. 7325الكافي

    2ـ أَحْمَدُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) نِكَاحَهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  5. 7326الكافي

    3ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  6. 7327الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ الْمُحْرِمُ لا يَتَزَوَّجُ فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  7. 7328الكافي

    5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  8. 7329الكافي

    6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ الْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَلا يَتَزَوَّجُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  9. 7330الكافي

    7ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُطَلِّقُ قَالَ نَعَمْ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  10. 7331الكافي

    8ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَيَبِيعُ قَالَ نَعَمْ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  11. 7332الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَمَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‏ءٌ وَإِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَعَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَيَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَالأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  12. 7333الكافي

    2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ مَعْنَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْ لا يَخْلُوَانِ وَأَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.

    • مرفوع· العلامة المجلسي
  13. 7334الكافي

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلاً فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلُهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  14. 7335الكافي

    4ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ جَاهِلٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ الله وَلا يَعُودُ وَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  15. 7336الكافي

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً قُلْتُ أَفْتِنِي فَقَالَ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ وَيَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّةَ وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لا بُدَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ فَقَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ افْتَرَقَا حَتَّى يُحِلاَّ فَإِذَا أَحَلاَّ فَقَدِ انْقَضَى عَنْهُمَا فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَعَلَيْهَا أَيْضاً كَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  16. 7337الكافي

    6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَكَانَ عَالِماً أَنَّهُ لا يَنْبَغِي لَهُ وَكَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَإِنْ شَاءَ شَاةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالإِحْرَامِ فَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَإِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  17. 7338الكافي

    7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَحَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَاسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  18. 7339الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَإِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَيُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  19. 7340الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا وَيُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَمَحْمِلَهَا قُلْتُ أَ فَيَمَسُّهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَةً.

    • حسن· العلامة المجلسي
  20. 7341الكافي

    3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  21. 7342الكافي

    4ـ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَمَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَمَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  22. 7343الكافي

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  23. 7344الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَالْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.

    • حسن موثق· العلامة المجلسي
  24. 7345الكافي

    7ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ وَإِنْ كَانَ فَقِيراً فَشَاةٌ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الْمَاءِ وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لا يَحِلُّ لَهُ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  25. 7346الكافي

    8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ لأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْزَلَ فَلْيَتَّقِ الله وَلا يَعُدْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  26. 7347الكافي

    9ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لا بَأْسَ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا يُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ.

    • مختلف فيه· العلامة المجلسي
  27. 7348الكافي

    10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ يَسْمَعُ كَلامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَهَّى حَتَّى أَنْزَلَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

    • حسن أو موثق· العلامة المجلسي
  28. 7349الكافي

    11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  29. 7350الكافي

    12ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْمُحْرِمِ تُنْعَتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ الْخِلْقَةِ فَيُمْنِي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  30. 7351الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  31. 7352الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ قَالَ إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ قُلْتُ أَوْ شَاةٌ قَالَ أَوْ شَاةٌ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  32. 7353الكافي

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَزُرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَلَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  33. 7354الكافي

    4ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ يُهَرِيقُ دَماً.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  34. 7355الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  35. 7356الكافي

    6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَفَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَيَسْتَغْفِرُ الله وَلا يَعُودُ وَإِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً.

    • حسن· العلامة المجلسي
  36. 7357الكافي

    7ـ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَغَشِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَيْهِ حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ كَمَا جَعَلْتَ عَلَيْهِ هَدْياً حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وَفِيهِ صَلاةٌ وَالسَّعْيَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قُلْتُ أَ لَيْسَ الله يَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله قَالَ بَلَى وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِيهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ الله شاكِرٌ عَلِيمٌ فَلَوْ كَانَ السَّعْيُ فَرِيضَةً لَمْ يَقُلْ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  37. 7358الكافي

    8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يَطُفْ وَلَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اطْرَحِي ثَوْبَكِ وَنَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا قَالَ لا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ النَّظَرِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  38. 7359الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَأَنْتَ حَرَامٌ وَلا وَأَنْتَ حَلالٌ فِي الْحَرَمِ وَلا تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلاًّ وَلا مُحْرِماً فَيَصْطَادُوهُ وَلا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  39. 7360الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُحْرِمُ لا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  40. 7361الكافي

    3ـ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَأَنْتَ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَلَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلاَّ الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  41. 7362الكافي

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَصَابَهُ خَطَأً قَالَ وَأَيُّ شَيْ‏ءٍ الْخَطَأُ عِنْدَكَ قُلْتُ يَرْمِي هَذِهِ النَّخْلَةَ فَيُصِيبُ نَخْلَةً أُخْرَى قَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَطَأُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَخَذَ طَائِراً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ إِنَّ الْخَطَأَ وَالْجَهَالَةَ وَالْعَمْدَ لَيْسُوا بِسَوَاءٍ فَلأَيِّ شَيْ‏ءٍ يَفْضُلُ الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ وَالْخَاطِىَ قَالَ إِنَّهُ أَثِمَ وَلَعِبَ بِدِينِهِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  42. 7363الكافي

    5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ فَإِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ جَزَاؤُهُمَا.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  43. 7364الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَلا يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَإِذَا أَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلالَ يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  44. 7365الكافي

    7ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَهُوَ حَلالٌ قَالَ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلالُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  45. 7366الكافي

    8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَى إِلَى الرَّجُلِ وَلَمْ يَعْلَمْ صَيْدَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ لا قَالَ وَسَأَلْتُهُ أَ يَأْكُلُ قَدِيدَ الْوَحْشِ مُحْرِمٌ قَالَ لا.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  46. 7367الكافي

    9ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ الطَّيْرِ يُحْرِمُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ لا بَأْسَ لا يَضُرُّهُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  47. 7368الكافي

    10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ وَقَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْ‏ءٍ أَتَيْتَهُ وَأَنْتَ جَاهِلٌ بِهِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فِي حَجِّكَ وَلا فِي عُمْرَتِكَ إِلاَّ الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  48. 7369الكافي

    11ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم السَّلاَم) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُدْمِيهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  49. 7370الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَالصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَلْيَفْدِهِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  50. 7371الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَهُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ الله قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَلَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ قَالَ تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مِنْ مَيْتَةٍ قُلْتُ مِنْ مَالِي قَالَ هُوَ مَالُكَ لأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ قَالَ تَقْتَضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ.

    • موثق· العلامة المجلسي

الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.