5ـ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ الصَّلاةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَأَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لا لا يُتِمُّ.
- حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
هذا هو الجزء 26 من 30 من «كتاب الحج»، الكتاب 16 من الكافي — الأحاديث 7,922–7,971. والكتاب طويل، فقُسِّم على 30 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
5ـ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ الصَّلاةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَأَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لا لا يُتِمُّ.
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي مَسْجِدِ مِنًى فِي أَصْلِ الصَّوْمَعَةِ.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّيْرَ وَكَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي أَمَّا الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَلا تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَكَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ وَأَمَّا الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى بَرَكَةِ الله فَإِنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلاَّ تَعَجَّلَ وَلَكِنَّهُ قَالَ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ.
2ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُهُ أَ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رَحْلَهُ وَثَقَلَهُ قَبْلَ النَّفْرِ فَقَالَ لا أَ مَا يَخَافُ الَّذِي يُقَدِّمُ ثَقَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ الله تَعَالَى قَالَ وَلَكِنْ يُخَلِّفُ مِنْهُ مَا شَاءَ لا يَدْخُلُ مَكَّةَ قُلْتُ أَ فَأَتَعَجَّلُ مِنَ النِّسْيَانِ أَقْضِي مَنَاسِكِي وَأَنَا أُبَادِرُ بِهِ إِهْلالاً وَإِحْلالاً قَالَ فَقَالَ لا بَأْسَ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الأَخِيرِ فَلا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَرَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا نَفَرْتَ وَانْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَةِ وَهِيَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِيلاً فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ أَبِي يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَحْمِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِهَا.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَعَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا يَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ وَلَمْ يَنْفِرْ.
5ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يُصَلِّي الإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا نَفَرْتَ فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ وَتَبِيتَ بِهَا فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَقَالَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الأَوَّلِ فَبِتْ بِمِنًى وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى تُصْبِحَ.
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ النَّفْرَ يَوْمَ الأَخِيرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَكَتَبَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِمَكَّةَ وَلا يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ وَقَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي طَرِيقٌ إِلَى مَنْزِلِي مِنْ مِنًى مَا دَخَلْتُ مَكَّةَ.
10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ الْمَوْقِفِ فَقَالَ أَ تَرَى يُخَيِّبُ الله هَذَا الْخَلْقَ كُلَّهُ فَقَالَ أَبِي مَا وَقَفَ بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلاَّ غَفَرَ الله لَهُ مُؤْمِناً كَانَ أَوْ كَافِراً إِلاَّ أَنَّهُمْ فِي مَغْفِرَتِهِمْ عَلَى ثَلاثِ مَنَازِلَ مُؤْمِنٌ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَالله سَرِيعُ الْحِسابِ وَمِنْهُمْ مَنْ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقِيلَ لَهُ أَحْسِنْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى الْكَبَائِرَ وَأَمَّا الْعَامَّةُ فَيَقُولُونَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي لِمَنِ اتَّقَى الصَّيْدَ أَ فَتَرَى أَنَّ الصَّيْدَ يُحَرِّمُهُ الله بَعْدَ مَا أَحَلَّهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَفِي تَفْسِيرِ الْعَامَّةِ مَعْنَاهُ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاتَّقُوا الصَّيْدَ وَكَافِرٌ وَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ وَفَّاهُ أَجْرَهُ وَلَمْ يَحْرِمْهُ أَجْرَ هَذَا الْمَوْقِفِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ.
11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى الصَّيْدُ أَيْضاً.
12ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَجِيحٍ الرَّمَّاحِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله بِمِنًى لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَقَالَ مَا يَقُولُ هَؤُلاءِ فِي فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ قُلْنَا مَا نَدْرِي قَالَ بَلَى يَقُولُونَ مَنْ تَعَجَّلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ قَالَ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أَلا لا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أَلا لا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى إِنَّمَا هِيَ لَكُمْ وَالنَّاسُ سَوَادٌ وَأَنْتُمُ الْحَاجُّ.
1ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَةِ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَنْزِلُ الأَبْطَحَ قَلِيلاً ثُمَّ يَجِيءُ وَيَدْخُلُ الْبُيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِالأَبْطَحِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَيْهِ أَنْ يُحَصِّبَ قَالَ لا.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَأَتِمَّ.
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ إِتْمَامِ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَلَوْ صَلاةً وَاحِدَةً.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَتِمَّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي.
4ـ يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ إِتْمَامِ الصَّلاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلاةَ.
5ـ يُونُسُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ الإِتْمَامَ فِي الْحَرَمَيْنِ.
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ وَإِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ يَزْدَادُ.
7ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ أَبِي يَرَى لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَيَقُولُ إِنَّ الإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الأَمْرِ الْمَذْخُورِ.
8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّ الرِّوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ (عَلَيْهِم السَّلاَم) فِي الإِتْمَامِ وَالتَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَمِنْهَا بِأَنْ يُتِمَّ الصَّلاةَ وَلَوْ صَلاةً وَاحِدَةً وَمِنْهَا أَنْ يُقَصِّرَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ أَزَلْ عَلَى الإِتْمَامِ فِيهَا إِلَى أَنْ صَدَرْنَا فِي حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذْ كُنْتُ لا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَصِرْتُ إِلَى التَّقْصِيرِ وَقَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ الله فَضْلَ الصَّلاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لا تَقْصُرَ وَتُكْثِرَ فِيهِمَا الصَّلاةَ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا وَأَجَبْتَنِي بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ فَقَالَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ أَفْضَلِ مَوْضِعٍ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ وَبَابِ الْبَيْتِ قُلْتُ وَالَّذِي يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ فَذَكَرَ أَنَّهُ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ قَالَ فِي الْحِجْرِ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ قَالَ كُلَّمَا دَنَا مِنَ الْبَيْتِ.
2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الصَّلاةُ فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ سَوَاءٌ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ مَا الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُلِّهِ سَوَاءً فَكَيْفَ يَكُونُ فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ سَوَاءً قُلْتُ فَأَيُّ بِقَاعِهِ أَفْضَلُ قَالَ مَا بَيْنَ الْبَابِ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُلْتَزَمِ لأَيِّ شَيْءٍ يُلْتَزَمُ وَأَيُّ شَيْءٍ يُذْكَرُ فِيهِ فَقَالَ عِنْدَهُ نَهَرٌ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ تُلْقَى فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ عِنْدَ كُلِّ خَمِيسٍ.
4ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقَالَ أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاةِ وَالدُّعَاءِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَمَا إِنَّ لِكُلِّ عَبْدٍ رِزْقاً يُجَازُ إِلَيْهِ جَوْزاً.
5ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ صَامِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم السَّلاَم) قَالَ الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلاةٍ.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم السَّلاَم) قَالَ الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلاةٍ.
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَقُومُ أُصَلِّي بِمَكَّةَ وَالْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيَّ جَالِسَةٌ أَوْ مَارَّةٌ فَقَالَ لا بَأْسَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةَ لأَنَّهَا تَبُكُّ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ.
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَأَنَا حَاضِرٌ هَذَا الَّذِي زِيدَ هُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا بَعْدُ مَسْجِدَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِمَكَّةَ يَجْعَلُ الْمَقَامَ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لا بَأْسَ يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَقَامِ أَوْ خَلْفَهُ وَأَفْضَلُهُ الْحَطِيمُ وَالْحِجْرُ وَعِنْدَ الْمَقَامِ وَالْحَطِيمُ حِذَاءَ الْبَابِ.
10ـ فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ حَقُّ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) بِمَكَّةَ مَا بَيْنَ الْحَزْوَرَةِ إِلَى الْمَسْعَى فَذَلِكَ الَّذِي كَانَ خَطَّهُ إِبْرَاهِيمُ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَعْنِي الْمَسْجِدَ.
11ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ أَوْ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ وَحْدَهُ.
12ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْحَطِيمِ فَقَالَ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ وَبَيْنَ الْبَابِ وَسَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّيَ الْحَطِيمَ فَقَالَ لأَنَّ النَّاسَ يَحْطِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً هُنَاكَ.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ الدَّاخِلُ الْكَعْبَةَ يَدْخُلُ وَالله رَاضٍ عَنْهُ وَيَخْرُجُ عُطُلاً مِنَ الذُّنُوبِ.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ قَالَ الدُّخُولُ فِيهَا دُخُولٌ فِي رَحْمَةِ الله وَالْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا وَلا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَتَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ اللهمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حم السَّجْدَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ عَدَدَ آيَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَتُصَلِّي فِي زَوَايَاهُ وَتَقُولُ اللهمَّ مَنْ تَهَيَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَجَائِزَتِهِ وَنَوَافِلِهِ وَفَوَاضِلِهِ فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَتَعْبِئَتِي وَإِعْدَادِي وَاسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَنَوَافِلِكَ وَجَائِزَتِكَ فَلا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ رَجَائِي يَا مَنْ لا يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ وَلا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَلا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَلَكِنِّي أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ وَالإِسَاءَةِ عَلَى نَفْسِي فَإِنَّهُ لا حُجَّةَ لِي وَلا عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَتُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَتَقْبَلَنِي بِرَغْبَتِي وَلا تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً مَمْنُوعاً وَلا خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ وَلا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَلا تَبْزُقْ فِيهَا وَلا تَمْتَخِطْ فِيهَا وَلَمْ يَدْخُلْهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِلاَّ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَذَكَرْتُ الصَّلاةَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ تَقُومُ عَلَى الْبَلاطَةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَرْكَانِ الْبَيْتِ وَكَبَّرَ إِلَى كُلِّ رُكْنٍ مِنْهُ.
5ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْحَائِطَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْغَرْبِيِّ فَوَقَعَ يَدُهُ عَلَيْهِ وَلَزِقَ بِهِ وَدَعَا ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فَلَصِقَ بِهِ وَدَعَا ثُمَّ أَتَى الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ ثُمَّ خَرَجَ.
6ـ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ ثُمَّ ائْتِ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ ثُمَّ قُلِ اللهمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَلِّ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ وَإِنْ كَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي مَقَامِكَ حَيْثُ صَلَّيْتَ وَادْعُ الله وَاسْأَلْهُ.
7ـ وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ حَتَّى قَالَهَا ثَلاثاً ثُمَّ قَالَ اللهمَّ لا تُجْهِدْ بَلاءَنَا رَبَّنَا وَلا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ ثُمَّ هَبَطَ فَصَلَّى إِلَى جَانِبِ الدَّرَجَةِ جَعَلَ الدَّرَجَةَ عَنْ يَسَارِهِ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَحَدٌ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ.
8ـ وَعَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) دَخَلَ النَّبِيُّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِي زَوَايَاهَا الأَرْبَعِ صَلَّى فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ.
9ـ وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ أَرَادَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَصَلَّى دُونَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَمَضَى حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ.
10ـ وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذْ بِحَلْقَتَيِ الْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ امْضِ حَتَّى تَأْتِيَ الْعَمُودَيْنِ فَصَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ الدَّرَجَةِ فَصَلِّ عَنْ يَمِينِكَ رَكْعَتَيْنِ.
11ـ وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي دُعَاءِ الْوَلَدِ قَالَ أَفِضْ عَلَيْكَ دَلْواً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ ادْخُلِ الْبَيْتَ فَإِذَا قُمْتَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَخُذْ بِحَلْقَةِ الْبَابِ ثُمَّ قُلِ اللهمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَقَدْ قُلْتَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَأَجِرْنِي مِنْ سَخَطِكَ ثُمَّ ادْخُلِ الْبَيْتَ فَصَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُمْ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي بِحِذَاءِ الْحَجَرِ وَأَلْصِقْ بِهَا صَدْرَكَ ثُمَّ قُلْ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا مَاجِدُ يَا قَرِيبُ يَا بَعِيدُ يَا عَزِيزُ يَا حَكِيمُ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ثُمَّ دُرْ بِالأُسْطُوَانَةِ فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ وَتَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَإِنْ يُرِدِ الله شَيْئاً كَانَ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ وَتَأْتِيَ أَهْلَكَ فَوَدِّعِ الْبَيْتَ وَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ وَإِلاَّ فَافْتَتِحْ بِهِ وَاخْتِمْ بِهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِكَ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ ثُمَّ تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ وَتَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ تَضَعُ يَدَكَ عَلَى الْحَجَرِ وَالأُخْرَى مِمَّا يَلِي الْبَابَ وَاحْمَدِ الله وَأَثْنِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ثُمَّ قُلِ اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَأَمِينِكَ وَحَبِيبِكَ وَنَجِيِّكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللهمَّ كَمَا بَلَغَ رِسَالاتِكَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَصَدَعَ بِأَمْرِكَ وَأُوذِيَ فِي جَنْبِكَ وَعَبَدَكَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ اللهمَّ اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَالْعَافِيَةِ اللهمَّ إِنْ أَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي وَإِنْ أَحْيَيْتَنِي فَارْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ اللهمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ اللهمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَى دَوَابِّكَ وَسَيَّرْتَنِي فِي بِلادِكَ حَتَّى أَقْدَمْتَنِي حَرَمَكَ وَأَمْنَكَ وَقَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنْ كُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا وَقَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَى وَلا تُبَاعِدْنِي وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي فَمِنَ الآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي فَهَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ بَيْتِكَ وَلا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلا بِهِ اللهمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي حَتَّى تُبَلِّغَنِي أَهْلِي فَإِذَا بَلَّغْتَنِي أَهْلِي فَاكْفِنِي مَئُونَةَ عِبَادِكَ وَعِيَالِي فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَمِنِّي ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ فَاشْرَبْ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ اخْرُجْ وَقُلْ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ إِلَى الله رَاجِعُونَ إِنْ شَاءَ الله قَالَ وَإِنَّ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) لَمَّا وَدَّعَهَا وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِيلاً ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَدَّعَ الْبَيْتَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ اللهمَّ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَلَى أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ .
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَطَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ اسْتَلَمَهُ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَمَسَحَ بِيَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى دُبُرِ الْكَعْبَةِ إِلَى الْمُلْتَزَمِ فَالْتَزَمَ الْبَيْتَ وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ طَوِيلاً يَدْعُو ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ وَتَوَجَّهَ قَالَ فَرَأَيْتُهُ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ لَيْلاً يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ الأَسْوَدَ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ الْتَزَمَ الْبَيْتَ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ قَرِيباً مِنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَفَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِيلِ وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَقَبَّلَهُ وَمَسَحَهُ وَخَرَجَ إِلَى الْمَقَامِ فَصَلَّى خَلْفَهُ ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَعُدْ إِلَى الْبَيْتِ وَكَانَ وُقُوفُهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَبَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً.
4ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) هُوَ ذَا أَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمِنْ أَيْنَ أُوَدِّعُ الْبَيْتَ قَالَ تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ فَتُوَدِّعُهُ مِنْ ثَمَّ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ زَمْزَمَ ثُمَّ تَمْضِي فَقُلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ لا تَقْرَبِ الصَّبَّ.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.