الحديث الشريف الكافي كتاب الحج · الجزء 19 من 30
كتاب الحج The Book of Hajj هذا هو الجزء 19 من 30 من «كتاب الحج»، الكتاب 16 من الكافي — الأحاديث 7,572–7,621. والكتاب طويل، فقُسِّم على 30 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
14ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ.
15ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) هَلْ نَشْرَبُ وَنَحْنُ فِي الطَّوَافِ قَالَ نَعَمْ.
16ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ طَافَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ وَجَعَلَ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.
17ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ طَوَافٌ فِي الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً فِي الْحَجِّ.
18ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَقَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَأُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَائْتِ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَقَبِّلْهُ وَاسْتَلِمْهُ أَوْ أَشِرْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا فَافْعَلْ وَتَقُولُ حِينَ تَشْرَبُ اللهمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقاً وَاسِعاً وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُقْمٍ قَالَ وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ حِينَ نَظَرَ إِلَى زَمْزَمَ لَوْ لا أَنِّي أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لأَخَذْتُ مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلْيَأْتِ زَمْزَمَ وَلْيَسْتَقِ مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَلْيَشْرَبْ مِنْهُ وَلِيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ وَبَطْنِهِ وَيَقُولُ اللهمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقاً وَاسِعاً وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُقْمٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) لَيْلَةَ الزِّيَارَةِ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ دَخَلَ زَمْزَمَ فَاسْتَقَى مِنْهَا بِيَدِهِ بِالدَّلْوِ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ وَشَرِبَ مِنْهُ وَصَبَّ عَلَى بَعْضِ جَسَدِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ فِي زَمْزَمَ مَرَّتَيْنِ وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَرَكْعَتَيْهِ قَالَ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَهُوَ الْبَابُ الَّذِي يُقَابِلُ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ حَتَّى تَقْطَعَ الْوَادِيَ وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ فَاصْعَدْ عَلَى الصَّفَا حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ وَتَسْتَقْبِلَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ وَاحْمَدِ الله وَأَثْنِ عَلَيْهِ ثُمَّ اذْكُرْ مِنْ آلائِهِ وَبَلائِهِ وَحُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَيْكَ مَا قَدَرْتَ عَلَى ذِكْرِهِ ثُمَّ كَبِّرِ الله سَبْعاً وَاحْمَدْهُ سَبْعاً وَهَلله سَبْعاً وَقُلْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَقُلِ الله أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ لله عَلَى مَا أَوْلانَا وَالْحَمْدُ لله الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَالْحَمْدُ لله الْحَيِّ الدَّائِمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لا نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْيَقِينَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ اللهمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ كَبِّرِ الله مِائَةَ مَرَّةٍ وَهَلِّلْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَاحْمَدْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَسَبِّحْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَتَقُولُ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ اللهمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَفِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَوَحْشَتِهِ اللهمَّ أَظِلَّنِي فِي ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّكَ وَأَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّكَ دِينَكَ وَنَفْسَكَ وَأَهْلَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَوْدِعُ الله الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ الَّذِي لا يَضِيعُ وَدَائِعُهُ نَفْسِي وَدِينِي وَأَهْلِي اللهمَّ اسْتَعْمِلْنِي عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَأَعِذْنِي مِنَ الْفِتْنَةِ ثُمَّ تُكَبِّرُ ثَلاثاً ثُمَّ تُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُعِيدُهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ يَقِفُ عَلَى الصَّفَا بِقَدْرِ مَا يُقْرَأُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُتَرَتِّلاً.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَمِيلٌ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) هَلْ مِنْ دُعَاءٍ مُوَقَّتٍ أَقُولُهُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ تَقُولُ إِذَا وَقَفْتَ عَلَى الصَّفَا لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) كَيْفَ يَقُولُ الرَّجُلُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ يَقُولُ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.
4ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ بَابِ الصَّفَا قُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الَّذِي يَلِي السِّقَايَةَ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يَلِي السِّقَايَةَ مُحْدَثٌ صَنَعَهُ دَاوُدُ وَفَتَحَهُ دَاوُدُ.
5ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ يَرْفَعُهُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا صَعِدَ الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ اللهمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللهمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَأَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِكَ فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي اللهمَّ لا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَلَمْ تَظْلِمْنِي أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ وَلا أَخَافُ جَوْرَكَ فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لا يَجُورُ ارْحَمْنِي.
6ـ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ فَلْيُطِلِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لَيْسَ عَلَى الصَّفَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ.
8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلىً لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) صَعِدَ الْمَرْوَةَ فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الَّذِي فِي أَعْلاهَا فِي مَيْسَرَتِهَا وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ.
9ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ كُنْتُ وَرَاءَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى الْمَرْوَةِ وَهُوَ لا يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ فِي كُلِّ حَالٍ وَصِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلَى يَمِينِكَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِي فَاسْعَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ يَمِينِكَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَكُفَّ عَنِ السَّعْيِ وَامْشِ مَشْياً وَإِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الصَّفَا بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ فَاكْفُفْ عَنِ السَّعْيِ وَامْشِ مَشْياً فَإِنَّمَا السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ.
2ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ أَبِي يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا بَيْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْمَسِيلِ لا يَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَى الله مِنَ الْمَسْعَى لأَنَّهُ يُذِلُّ فِيهَا كُلَّ جَبَّارٍ. وَرُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ لِمَ جُعِلَ السَّعْيُ فَقَالَ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِينَ.
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ لَيْسَ لله مَنْسَكٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ السَّعْيِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يُذِلُّ فِيهِ الْجَبَّارِينَ.
5ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِينَ.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ انْحَدِرْ مِنَ الصَّفَا مَاشِياً إِلَى الْمَرْوَةِ وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَنَارَةَ وَهِيَ عَلَى طَرَفِ الْمَسْعَى فَاسْعَ مِلأَ فُرُوجِكَ وَقُلْ بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ اللهمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ حَتَّى تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الأُخْرَى فَإِذَا جَاوَزْتَهَا فَقُلْ يَا ذَا الْمَنِّ وَالْفَضْلِ وَالْكَرَمِ وَالنَّعْمَاءِ وَالْجُودِ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ثُمَّ امْشِ وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ الْبَيْتُ وَاصْنَعْ عَلَيْهَا كَمَا صَنَعْتَ عَلَى الصَّفَا وَطُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَتَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ.
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلىً لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَبْتَدِئُ بِالسَّعْيِ مِنْ دَارِ الْقَاضِي الْمَخْزُومِيِّ قَالَ وَيَمْضِي كَمَا هُوَ إِلَى زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ.
8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ فَقَالَ فَرِيضَةٌ قُلْتُ أَ وَلَيْسَ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ إِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْفَعُوا الأَصْنَامَ مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ وَتَرَكَ السَّعْيَ حَتَّى انْقَضَتِ الأَيَّامُ وَأُعِيدَتِ الأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله إِنَّ فُلاناً لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ أُعِيدَتِ الأَصْنَامُ فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما أَيْ وَعَلَيْهِمَا الأَصْنَامُ.
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمَلِ فِي سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ لا شَيْءَ عَلَيْهِ وَرُوِيَ أَنَّ الْمَسْعَى كَانَ أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْيَوْمَ وَلَكِنَّ النَّاسَ ضَيَّقُوهُ.
10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً وَاعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَجَجْنَا وَنَحْنُ صَرُورَةٌ فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وَسَبْعَةٌ تُطْرَحُ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُعِيدَ عَلَى شِمَالِهِ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَوْطاً طَرَحَ ثَمَانِيَةً وَاعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ وَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ وَلْيَبْدَأْ بِالصَّفَا.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ وَعَلَى الْمَحْمِلِ.
2ـ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِباً قَالَ لا بَأْسَ وَالْمَشْيُ أَفْضَلُ.
3ـ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَ يَسْتَرِيحُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبَيْنَهُمَا فَيَجْلِسُ.
4ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يُجْلَسُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ مِنْ جَهْدٍ.
5ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ أَ يُجْزِئُهُنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ بِحَيْثُ يَرَيْنَ الْبَيْتَ.
6ـ وَعَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّاكِبِ سَعْيٌ وَلَكِنْ لِيُسْرِعْ شَيْئاً.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلاةِ أَ يُخَفِّفُ أَوْ يَقْطَعُ وَيُصَلِّي وَيَعُودُ أَوْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ قَالَ أَ وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ لا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ قُلْتُ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا قَالَ أَ وَلَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعَى عَلَى الدَّوَابِّ.
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لا بَأْسَ وَلَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) لا تَطُوفُ وَلا تَسْعَى إِلاَّ عَلَى وُضُوءٍ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَحَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَأَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَلِحْيَتِكَ وَخُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَقَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَأَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَأَحْرَمْتَ مِنْهُ فَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَأَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ كُلِّهِ عَلَى الْمُشْطِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى شَارِبِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّامُ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ.
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى أَ يَتَطَوَّعُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ وَلا يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ يُجْزِئُهُ.
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ فَبَدَأَ بِهَا.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ وَأَخَذَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ بِمِشْقَصٍ قَالَ لا بَأْسَ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ جَلَماً.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ الله.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَنَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ الله وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَتَمَّتْ عُمْرَتُهُ.
3ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَدَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ وَسَعَى وَلَبِسَ ثِيَابَهُ وَأَحَلَّ وَنَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَطَوَافِهَا وَطَوَافُ الْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ.
الجزء 19 من 30 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.