الحديث الشريف الكافي كتاب الحج · الجزء 24 من 30
كتاب الحج The Book of Hajj هذا هو الجزء 24 من 30 من «كتاب الحج»، الكتاب 16 من الكافي — الأحاديث 7,822–7,871. والكتاب طويل، فقُسِّم على 30 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ يَنْحَرُهُ وَيَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي الدَّمِ وَيَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَلا بَدَلَ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلا بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَيْرَهُ.
مرسل كالحسن · العلامة المجلسي 2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَقَالَ لا بَأْسَ وَإِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْبَدَنَةِ يُهْدِيهَا الرَّجُلُ فَتُكْسَرُ أَوْ تَهْلِكُ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَيْهِ مَكَانَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قُلْتُ أَ وَيَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَيَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ عَلَى هَدْيٍ آخَرَ قَالَ يَبِيعُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَيُهْدِي هَدْياً آخَرَ.
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالاًّ فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْيَوْمَ الثَّانِيَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الثَّالِثِ وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ الْوَاجِبِ فَيَهْلِكُ الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَلَيْسَ لَهُ سَعَةُ أَنْ يُهْدِيَ فَقَالَ الله سُبْحَانَهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ.
6ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ أَهْلَهُ وَرَبَطَهُ ثُمَّ انْحَلَّ وَهَلَكَ هَلْ يُجْزِئُهُ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لا يُجْزِئُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى كَبْشاً فَهَلَكَ مِنْهُ قَالَ يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَرَى مَكَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ فَلْيَذْبَحِ الأَوَّلَ وَلْيَبِعِ الآخَرَ وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الآخَرَ فَلْيَذْبَحِ الأَوَّلَ مَعَهُ.
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَلَّ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ.
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَعَرَفَهُ فَقَالَ هَذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالأَمْسِ وَشَهِدَ لَهُ رَجُلانِ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ لَحْمُهَا وَلا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَلِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَتَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَذْبَحُ يَوْمَ الأَضْحَى كَبْشَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالآخَرَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ أُمَّتِهِ وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَذْبَحُ كَبْشَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَالآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ.
2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الأَضَاحِيُّ وَهُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَهُمْ مُتَرَافِقُونَ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَقَدِ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَمَضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَقَالَ لا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ يُسَمَّى سَوَادَةَ قَالَ كُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًى فَعَزَّتِ الأَضَاحِيُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَاقِفٌ عَلَى قَطِيعٍ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَيُمَاكِسُهُمْ مِكَاساً شَدِيداً فَوَقَفْنَا نَنْتَظِرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لا مَحْمُودٌ وَلا مَأْجُورٌ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ فَقُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَكَ الله إِنَّ الأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا وَلا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا وَاشْتَرُوا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ فَاذْبَحُوهَا قُلْنَا وَلا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ نَعَمْ وَعَنْ سَبْعِينَ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتَّى بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اشْتَرِكُوا فِيهَا قَالَ قُلْتُ كَمْ قَالَ مَا خَفَّ هُوَ أَفْضَلُ قُلْتُ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ قَالَ عَنْ سَبْعِينَ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قَرْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَقَالَ أَ مَا كَانَ مَعَهُ دِرْهَمٌ يَأْتِي بِهِ قَوْمَهُ فَيَقُولَ أَشْرِكُونِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ.
1ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْها صَوافَّ قَالَ ذَلِكَ حِينَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ تَرْبِطُ يَدَيْهَا مَا بَيْنَ الْخُفِّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَوُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الأَرْضِ.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) كَيْفَ تُنْحَرُ الْبَدَنَةُ فَقَالَ تُنْحَرُ وَهِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ وَالذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ لا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَلا النَّصْرَانِيُّ أُضْحِيَّتَكَ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً اللهمَّ مِنْكَ وَلَكَ.
5ـ وَعَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) يَجْعَلُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الصَّبِيِّ فَيَذْبَحُ.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ وَانْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ وَقُلْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ اللهمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ وَلا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ تَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَفِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ.
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى ثُمَّ يَقُومُ مِنْ جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنَى وَيَقُولُ بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ اللهمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ اللهمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يَطْعُنُ فِي لَبَّتِهَا ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ فَإِذَا وَجَبَتْ قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ بِيَدِهِ.
مختلف فيه · العلامة المجلسي 1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ أَمَرَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حِينَ نَحَرَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ حُذْوَةٌ مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ تُطْرَحَ فِي بُرْمَةٍ ثُمَّ تُطْبَخَ وَأَكَلَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَعَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنْهَا وَحَسَوَا مِنْ مَرَقِهَا.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 2ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله تَعَالَى فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها قَالَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الأَرْضِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَرْضَى بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَلا يَسْخَطُ وَلا يَكْلَحُ وَلا يَلْوِي شِدْقَهُ غَضَباً وَالْمُعْتَرُّ الْمَارُّ بِكَ لِتُطْعِمَهُ.
مرسل كالموثق · العلامة المجلسي 3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَأَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلَى جِيرَانِهِمْ وَثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ وَثُلُثٌ يُمْسِكُونَهُ لأَهْلِ الْبَيْتِ.
4ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْهَدْيِ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ الَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ كَمَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِهِ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ صَاحِبُهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ وَالسَّائِلُ الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ وَالْبَائِسُ هُوَ الْفَقِيرُ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ لا يُخْرَجْ مِنْهَا شَيْءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَالْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِينٍ يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ لا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ.
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلىً لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الأَوَّلَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ عَرَاقِيبَهَا فَوَقَعَتْ إِلَى الأَرْضِ وَكَشَفُوا شَيْئاً عَنْ سَنَامِهَا قَالَ اقْطَعُوا وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا.
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالا نَهَانَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا وَقَالَ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ وَادَّخِرُوا.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ نَهَى رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَأَجْلالِهَا شَيْئاً.
2ـ وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ الأُضْحِيَّةِ وَيُشْتَرَى بِهِ الْمَتَاعُ وَإِنْ تُصُدِّقَ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَقَالَ نَحَرَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بَدَنَةً وَلَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَلا قَلائِدَهَا وَلا جِلالَهَا وَلَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَلا تُعْطِ السَّلاَّخَ مِنْهَا شَيْئاً وَلَكِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي شِبْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًى ثُمَّ دَفَنَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلُّ شَعْرَةٍ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ تُلَبِّي بِاسْمِ صَاحِبِهَا.
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ قَالَ يُقَصِّرُ وَيَغْسِلُهُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَمِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ.
مرسل كالموثق · العلامة المجلسي 4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَوَزَنْتَ ثَمَنَهَا وَصَارَتْ فِي رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5ـ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ أَوْ يُقَصِّرَ وَعَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَلَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَلا يُقَصِّرَ وَإِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَهُوَ حَاجٌّ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلاَّ بِمِنًى وَقَالَ فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَمَا فِي جِلْدِ الإِنْسَانِ.
9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَى مِنًى.
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِم السَّلاَم) قَالَ السُّنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَيْنِ.
11ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ.
12ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّا حِينَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًى أَقَمْنَا أَيَّاماً ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِي طَلَبَ التَّلَذُّذِ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَأُتِيَ بِثِيَابِهِ حَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ وَقَالَ فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قَالَ التَّفَثُ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَطَرْحُ الْوَسَخِ وَطَرْحُ الإِحْرَامِ.
13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَكَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ لا يُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَأَمَرَ أَنْ يُلَبَّى عَنْهُ وَيُمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لا يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ الله إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ فَقَالَ لا حَرَجَ.
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلاَم) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَحَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلاَّ أَخَّرُوهُ وَلا شَيْءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا حَرَجَ لا حَرَجَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لا يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ.
الجزء 24 من 30 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.