الحديث الشريف الكافي كتاب الحج · الجزء 7 من 30
كتاب الحج The Book of Hajj هذا هو الجزء 7 من 30 من «كتاب الحج»، الكتاب 16 من الكافي — الأحاديث 6,972–7,021. والكتاب طويل، فقُسِّم على 30 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَحُجُّ فِيمَا سِوَاهُنَّ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ وَالْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ وَالإِشْعَارُ وَالتَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَلا يُفْرَضُ الْحَجُّ إِلاَّ فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ وَهُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَشْهُرُ السِّيَاحَةِ عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَصَفَرُ وَشَهْرُ رَبِيعٍ الأَوَّلِ وَعَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الآخِرِ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ فَقَالَ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَهِيَ عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَصَفَرٌ وَشَهْرُ رَبِيعٍ الأَوَّلِ وَعَشْرٌ مِنْ رَبِيعٍ الآخِرِ وَلَوْ كَانَ الْحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمَ عَرَفَةَ لَكَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَيَوْماً.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ الْحَجُّ ثَلاثَةُ أَصْنَافٍ حَجُّ مُفْرَدٍ وَقِرَانٍ وَتَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَبِهَا أَمَرَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَالْفَضْلُ فِيهَا وَلا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلاَّ بِهَا.
2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٌّ مُتَمَتِّعٌ وَحَاجٌّ مُفْرِدٌ سَائِقٌ للهدْيِ وَحَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ التَّمَتُّعُ وَكَيْفَ يَكُونُ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَرَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ النَّاسُ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا نَعْلَمُ حَجّاً لله غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَيَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا الله وَإِيَّاهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ.
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ للهدْيِ وَكَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لا نَعْدِلُ بِكِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ جَرِّدِ الْحَجَّ وَبَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ اقْرُنْ وَسُقْ وَبَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَ عَامٍ لَمْ أَقْرُنْهَا إِلاَّ مُتَمَتِّعاً.
8ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُيَسِّرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ حَضَرَ لَهُ الْمَوْسِمُ أَ يَحُجُّ مُفْرِداً لِلْحَجِّ أَوْ يَتَمَتَّعُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَتَمَتَّعُ أَفْضَلُ.
9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ الله عَزَّ وَجَلَّ قُلْنَا يَا رَبِّ أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَقَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا بِرَأْيِنَا.
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُتْعَةُ وَالله أَفْضَلُ وَبِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَرَتِ السُّنَّةُ.
مجهول كالصحيح · العلامة المجلسي 11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا وَذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِأَيِّ شَيْءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ وَسَاقَ الْهَدْيَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ للهدْيِ وَكَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.
12ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ قَالَ فَقَضَى أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ الله سَأَلْتُكَ فَأَمَرْتَنِي بِالتَّمَتُّعِ وَأَرَاكَ قَدْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ أَمَا وَالله إِنَّ الْفَضْلَ لَفِي الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ وَلَكِنِّي ضَعِيفٌ فَشَقَّ عَلَيَّ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلِذَلِكَ أَفْرَدْتُ الْحَجَّ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 13ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ الله أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي اعْتَمَرْتُ فِي الْحُرُمِ وَقَدِمْتُ الآنَ مُتَمَتِّعاً فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ إِنَّا لا نَعْدِلُ بِكِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَإِذَا بَعَثَنَا رَبُّنَا أَوْ وَرَدْنَا عَلَى رَبِّنَا قُلْنَا يَا رَبِّ أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَقَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا رَأْيَنَا فَصَنَعَ الله عَزَّ وَجَلَّ بِنَا وَبِهِمْ مَا شَاءَ.
14ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقُلْنَا إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ وَبَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالتَّمَتُّعِ فَإِنَّا لا نَتَّقِي فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ سُلْطَاناً وَاجْتِنَابِ الْمُسْكِرِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
15ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنِّي اعْتَمَرْتُ فِي رَجَبٍ وَأَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ أَ فَأَسُوقُ الْهَدْيَ وَأُفْرِدُ الْحَجَّ أَوْ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ فِي كُلٍّ فَضْلٌ وَكُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ تَمَتَّعْ هُوَ وَالله أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ وَحَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ كَذَبُوا أَ وَلَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لا يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَخْرُجُ لِلَيْلَةٍ أَوْ لِلَيْلَتَيْنِ تَبْقَيَانِ مِنْ رَجَبٍ فَتَقُولُ أُمُّ فَرْوَةَ أَيْ أَبَهْ إِنَّ عُمْرَتَنَا شَعْبَانِيَّةٌ وَأَقُولُ لَهَا أَيْ بُنَيَّةُ إِنَّهَا فِيمَا أَهْلَلْتُ وَلَيْسَتْ فِيمَا أَحْلَلْتُ.
16ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَأَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِينِ الله عَزَّ وَجَلَّ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 17ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي حَجَّةِ الْمُتَمَتِّعِ حَجُّهُ مَكِّيَّةٌ وَعُمْرَتُهُ عِرَاقِيَّةٌ فَقَالَ كَذَبُوا أَ وَلَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجَّتِهِ لا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّتَهُ.
18ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ دَخَلُوا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقَالُوا إِنَّ زُرَارَةَ أَمَرَنَا أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَئِنْ لَمْ تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ زُرَارَةَ لَنَأْتِيَنَّ الْكُوفَةَ وَلَنُصْبِحَنَّ بِهِ كُذَّاباً فَقَالَ رُدَّهُمْ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَالله لا يَسْمَعُ هَذَا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَحَدٌ مِنِّي.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَسَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَقَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهِ ثَلاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَطَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَطْعُ التَّلْبِيَةِ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ وَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ وَسَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يَكُونُ الْقَارِنُ إِلاَّ بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَعَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُفْرِدُ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلاَّ بِسِيَاقِ الْهَدْيِ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْقَارِنُ لا يَكُونُ إِلاَّ بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَعَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَطَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.
3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ قَالَ وَلِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ يُجْزِئُكَ فِيهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاحِدٌ وَقَالَ طُفْ بِالْكَعْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُ بَدَنَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا فَقَالَ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَأَفِضْ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ أَنِخْهَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ ثُمَّ افْرِضْ بَعْدَ صَلاتِكَ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَيْهَا فَأَشْعِرْهَا مِنَ الْجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنْ سَنَامِهَا ثُمَّ قُلْ بِسْمِ الله اللهمَّ مِنْكَ وَلَكَ اللهمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ فَلَبِّهْ.
2ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ تَجْلِيلِ الْهَدْيِ وَتَقْلِيدِهَا فَقَالَ لا تُبَالِي أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الأَيْمَنِ فَقُلْتُ مَتَى نُشْعِرُهَا قَالَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3ـ أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله وَزُرَارَةُ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ وَمَتَى يُحْرِمُ صَاحِبُهَا وَمِنْ أَيِّ جَانِبٍ تُشْعَرُ وَمَعْقُولَةً تُنْحَرُ أَوْ بَارِكَةً فَقَالَ تُنْحَرُ مَعْقُولَةً وَتُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ الأَيْمَنِ.
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ قَالَ تُشْعَرُ وَهِيَ مَعْقُولَةٌ وَتُنْحَرُ وَهِيَ قَائِمَةٌ تُشْعَرُ مِنْ جَانِبِهَا الأَيْمَنِ وَيُحْرِمُ صَاحِبُهَا إِذَا قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ.
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا كَانَتِ الْبُدْنُ كَثِيرَةً قَامَ فِيمَا بَيْنَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ أَشْعَرَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى وَلا يُشْعِرُ أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلإِحْرَامِ لأَنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَقَلَّدَ وَجَلَّلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِحْرَامُ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ الْبُدْنُ تُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ الأَيْمَنِ وَيَقُومُ الرَّجُلُ فِي جَانِبِ الأَيْسَرِ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلا أُضْحِيَّةٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَيُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلاَّ مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَكَّةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ.
3ـ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَا طَافَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَحَدٌ إِلاَّ أَحَلَّ إِلاَّ سَائِقَ الْهَدْيِ.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لَيْسَ لأَهْلِ سَرِفٍ وَلا لأَهْلِ مَرٍّ وَلا لأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ قَالَ لا وَلا لأَهْلِ بُسْتَانَ وَلا لأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَلا لأَهْلِ عُسْفَانَ وَنَحْوِهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً مِنْ خَلْفِهَا وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً عَنْ يَمِينِهَا وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً عَنْ يَسَارِهَا فَلا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلَ مَرٍّ وَأَشْبَاهِهَا.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَ يَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ قُلْتُ فَالْقَاطِنُ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامَ بِهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَكَّةَ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثَ الشَّهْرَ قَالَ يَتَمَتَّعُ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ أَيْنَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ قَالَ مِنْ مَكَّةَ نَحْواً مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ.
5ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنِّي أُرِيدُ الْجِوَارَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْهِلالَ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَكَّةَ أُقِيمُ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ لا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ تُقِيمُ عَشْراً لا تَأْتِي الْكَعْبَةَ إِنَّ عَشْراً لَكَثِيرٌ إِنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ بِمَهْجُورٍ وَلَكِنْ إِذَا دَخَلْتَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ قَالَ إِنَّكَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ قَالَ كُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَاعْقِدْ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ سُفْيَانَ فَقِيهَكُمْ أَتَانِي فَقَالَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَكَ يَأْتُونَ الْجِعْرَانَةَ فَيُحْرِمُونَ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ هُوَ وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ وَأَيُّ وَقْتٍ مِنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) هُوَ فَقُلْتُ لَهُ أَحْرَمَ مِنْهَا حِينَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَمَرْجِعُهُ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ أَخَذْتُهُ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ صَاحَ بِالْحَجِّ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ كَانَ عِنْدَكُمْ مَرْضِيّاً قَالَ بَلَى وَلَكِنْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا مُتَمَتِّعِينَ فِي أَعْنَاقِهِمُ الدِّمَاءُ وَإِنَّ هَؤُلاءِ قَطَنُوا بِمَكَّةَ فَصَارُوا كَأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَهْلُ مَكَّةَ لا مُتْعَةَ لَهُمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَأَنْ يَسْتَغِبُّوا بِهِ أَيَّاماً فَقَالَ لِي وَأَنَا أُخْبِرُهُ أَنَّهَا وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَا أَبَا عَبْدِ الله فَإِنِّي أَرَى لَكَ أَنْ لا تَفْعَلَ فَضَحِكْتُ وَقُلْتُ وَلَكِنِّي أَرَى لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا فَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ كَيْفَ يَصْنَعْنَ فَقَالَ لَوْ لا أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ شُهْرَةٌ لأَمَرْتُ الصَّرُورَةَ مِنْهُنَّ أَنْ تَخْرُجَ وَلَكِنْ مُرْ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ صَرُورَةً أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فِي هِلالِ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَّا اللَّوَاتِي قَدْ حَجَجْنَ فَإِنْ شِئْنَ فَفِي خَمْسٍ مِنَ الشَّهْرِ وَإِنْ شِئْنَ فَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَخَرَجَ وَأَقَمْنَا فَاعْتَلَّ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ الصَّرُورَةِ مِنْهُنَّ فَقَدِمَ فِي خَمْسٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ فَلْتَنْظُرْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ بِالْحَجِّ وَإِلاَّ فَلا يَدْخُلْ عَلَيْهَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِلاَّ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَأَمَّا الأَوَاخِرُ فَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ فَتَسْأَلَهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَجَرِّدُوهُ وَغَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَقِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَاحْلِقُوا عَنْهُ رَأْسَهُ وَمُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الأَمْصَارِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ فَيَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ وَكَانَ الإِهْلالُ أَحَبَّ إِلَيَّ.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ سَنَةً يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَكَّةَ يَعْنِي يُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَا كَانَ دُونَ السَّنَةِ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.
7ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً فَهُوَ مَكِّيٌّ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ وَلَكِنْ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ وَكُلَّمَا حَوَّلَ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ.
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ قَالَ كُنْتُ مُجَاوِراً بِمَكَّةَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَتَاهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فُتُوحٌ فَتْحُ الطَّائِفِ وَفَتْحُ خَيْبَرَ وَالْفَتْحُ فَقُلْتُ مَتَى أَخْرُجُ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَرُورَةً فَإِذَا مَضَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمٌ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ حَجَجْتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ.
صحيح على الظاهر · العلامة المجلسي 10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّهُورِ إِلاَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَيُحْرِمُ مِنْهَا ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ وَلا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُقَصِّرُ وَيُحِلُّ ثُمَّ يَعْقِدُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.
الجزء 7 من 30 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.