4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ ثُمَّ عَجَّلَ فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَإِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ.
كتاب الحج
هذا هو الجزء 20 من 30 من «كتاب الحج»، الكتاب 16 من الكافي — الأحاديث 7,622–7,671. والكتاب طويل، فقُسِّم على 30 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
7622الكافي 7623الكافي 5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فَقَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
- حسن· العلامة المجلسي
7624الكافي 6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَلَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا وَلَمْ تَكُنْ قَصَّرَتِ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ رَحِمَهَا الله كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
- حسن· العلامة المجلسي
7625الكافي 7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِثَلاثِينَ يَوْماً مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ.
- ضعيف· العلامة المجلسي
7626الكافي 8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَلْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ.
- حسن· العلامة المجلسي
7627الكافي 1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَدَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ فَلا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَلَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَإِنْ شَاءَ كَانَ وَجْهُهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَإِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً قُلْتُ فَأَيُّ الإِحْرَامَيْنِ وَالْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَةِ الأُولَى أَوِ الأَخِيرَةِ قَالَ الأَخِيرَةُ وَهِيَ عُمْرَتُهُ وَهِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وُصِلَتْ بِحَجِّهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَبَيْنَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَبِساً بِهَا لأَنَّهُ لا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَّ.
- حسن· العلامة المجلسي
7628الكافي 2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِيءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي يَتَمَتَّعُ فِيهِ لأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَهُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ مُتَلَقِّياً بَعْضَ هَؤُلاءِ فَلَمَّا رَجَعَ بَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَدَخَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.
- موثق· العلامة المجلسي
7629الكافي 3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَمَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلاَّ مُحْرِماً وَلا يَتَجَاوَزُ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ.
- حسن· العلامة المجلسي
7630الكافي 4ـ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَهُ ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْيَغْتَسِلْ لِلإِحْرَامِ وَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ.
- حسن· العلامة المجلسي
7631الكافي 5ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُتَمَتِّعُ هُوَ مُحْتَبِسٌ لا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ إِلاَّ أَنْ يَأْبِقَ غُلامُهُ أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُهُ فَيَخْرُجَ مُحْرِماً وَلا يُجَاوِزُ إِلاَّ عَلَى قَدْرِ مَا لا تَفُوتُهُ عَرَفَةُ.
- ضعيف· العلامة المجلسي
7632الكافي 1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَمُرَازِمٍ وَشُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَيَسْعَى ثُمَّ يَحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ وَيَأْتِي مِنًى قَالَ لا بَأْسَ.
- حسن· العلامة المجلسي
7633الكافي 2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَأَحَلَّ وَأَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَخَرَجَ.
- مجهول· العلامة المجلسي
7634الكافي 3ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُتْعَةِ مَتَى تَكُونُ قَالَ يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ بِمِنًى.
- مرسل كالموثق· العلامة المجلسي
7635الكافي 4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمِيثَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ لا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ.
- مجهول· العلامة المجلسي
7636الكافي 5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ مُتْعَتُهُ تَامَّةٌ إِلَى أَنْ تُقْطَعَ التَّلْبِيَةُ.
- ضعيف· العلامة المجلسي
7637الكافي 1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ وَتَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَتَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلاةٍ.
- موثق· العلامة المجلسي
7638الكافي 2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ ذَكَرْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمُسْتَحَاضَةَ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ وَكَانَ فِي وِلادَتِهَا الْبَرَكَةُ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَاسْتَثْفَرَتْ وَتَنَطَّقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وَأَحْرَمَتْ.
- صحيح· العلامة المجلسي
7639الكافي 3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَهِيَ لا تُصَلِّي قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ.
- صحيح· العلامة المجلسي
7640الكافي 4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَهِيَ تُرِيدُ الإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَتَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَتَلْبَسُ ثِيَابَ الإِحْرَامِ وَتُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا الأُخَرَ حَتَّى تَطْهُرَ.
- ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
7641الكافي 1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ صَبِيحٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ الله بْنِ صَالِحٍ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَسَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَتْ وَاحْتَشَتْ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَزَارَتِ الْبَيْتَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ أُسْبُوعاً آخَرَ حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا.
- صحيح· العلامة المجلسي
7642الكافي 2ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَخَرَجَتْ إِلَى مِنًى وَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا فِرَاشَ زَوْجِهَا.
- ضعيف· العلامة المجلسي
7643الكافي 3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَتَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَخَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ الله بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عُبَيْدُ الله عَلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رِوَايَةِ عَجْلانَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلانَ.
- ضعيف· العلامة المجلسي
7644الكافي 4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَتَقْضِي مُتْعَتَهَا.
- ضعيف· العلامة المجلسي
7645الكافي 5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَلَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَقَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا وَإِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَلَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ.
- مرسل· العلامة المجلسي
7646الكافي 6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلانَ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْيَ وَشَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَانْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَطَوَافَ الْحَجِّ وَطَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
- ضعيف· العلامة المجلسي
7647الكافي 7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى فَقَالَ أَ وَلَيْسَ هِيَ عَلَى عُمْرَتِهَا وَحَجَّتِهَا فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَطَوَافاً لِلْحَجِّ.
- مرسل· العلامة المجلسي
7648الكافي 8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمَرْأَةُ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَطَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَتَلْحَقُ بِالنَّاسِ فَلْتَفْعَلْ.
- مرسل· العلامة المجلسي
7649الكافي 9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا.
- صحيح· العلامة المجلسي
7650الكافي 10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَلَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَقَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَإِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَلَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ.
- ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
7651الكافي 1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَقَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا.
- مجهول· العلامة المجلسي
7652الكافي 2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.
- ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
7653الكافي 3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلاَّلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.
- مرسل· العلامة المجلسي
7654الكافي 4ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ.
- مجهول· العلامة المجلسي
7655الكافي 1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حِينَ أَرَادَتِ الإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَالْخِرَقِ وَتُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ وَقَدْ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ وَقَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَتُصَلِّيَ وَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ.
- حسن· العلامة المجلسي
7656الكافي 2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتُصَلِّي وَلا تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ.
- ضعيف· العلامة المجلسي
7657الكافي 1ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَأَهْلِهَا فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَزَوْجَهَا حَتَّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَهِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لأَهْلِهَا كَانَ مِنَ الأَمْرِ كَذَا وَكَذَا قَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَعَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ.
- موثق· العلامة المجلسي
7658الكافي 2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَلْتُوَدِّعِ الْبَيْتَ.
- ضعيف· العلامة المجلسي
7659الكافي 3ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ تَنْتَظِرُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ وَإِلاَّ فَلا تَدْخُلَنَّ عَلَيْهَا التَّرْوِيَةُ إِلاَّ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ.
- صحيح· العلامة المجلسي
7660الكافي 4ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ وَطَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ.
- مرسل كالموثق· العلامة المجلسي
7661الكافي 5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ لَيْلاً فَقَالَ أَصْلَحَكَ الله امْرَأَةٌ مَعَنَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْيَوْمَ فَقَالَ أَصْلَحَكَ الله أَنَا زَوْجُهَا وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْكَ فَأَطْرَقَ كَأَنَّهُ يُنَاجِي نَفْسَهُ وَهُوَ يَقُولُ لا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا وَلا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا تَمْضِي وَقَدْ تَمَّ حَجُّهَا.
- حسن· العلامة المجلسي
7662الكافي 1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَمَعِي أُخْتٌ لِي فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ حَاضَتْ فَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً خَوْفاً أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ فَقَالَ لِي أَبِي ائْتِ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ لَكَ إِنَّ فَتَاةً لِي قَدْ حَجَجْتُ بِهَا وَقَدْ حَاضَتْ وَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ فَمَا تَأْمُرُهَا قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَقَفْتُ بِحِذَاهُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ أَشَارَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي فَقَالَ أَبْلِغْهُ السَّلامَ وَقُلْ لَهُ فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَأْخُذَ قُطْنَةً بِمَاءِ اللَّبَنِ فَلْتَسْتَدْخِلْهَا فَإِنَّ الدَّمَ سَيَنْقَطِعُ عَنْهَا وَتَقْضِي مَنَاسِكَهَا كُلَّهَا قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى أَبِي فَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ فَفَعَلَتْهُ فَانْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَشَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَلَمَّا أَنِ ارْتَحَلَتْ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ وَصَارَتْ فِي الْمَحْمِلِ عَادَ إِلَيْهَا الدَّمُ.
- مرسل· العلامة المجلسي
7663الكافي 1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا أَشْرَفَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى مَنَاسِكِهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَحْتَشِ بِالْكُرْسُفِ وَلْتَقِفْ هِيَ وَنِسْوَةٌ خَلْفَهَا فَيُؤَمِّنَّ عَلَى دُعَائِهَا وَتَقُولُ اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ أَوْ تَسَمَّيْتَ بِهِ لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ وَبِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى وَبِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى عِيسَى وَبِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِلاَّ أَذْهَبْتَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ وَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَعَلَتْ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ وَتَأْتِي مَقَامَ جَبْرَئِيلَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَهُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ فَإِنَّهُ كَانَ مَكَانَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى نَبِيِّ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ فَذَلِكَ مَقَامٌ لا تَدْعُو الله فِيهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلاَّ رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ الله.
- حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
7664الكافي 2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَاضَتْ صَاحِبَتِي وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ مِيعَادُ جَمَّالِنَا وَإِبَّانُ مُقَامِنَا وَخُرُوجِنَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَلَمْ تَقْرَبِ الْمَسْجِدَ وَلا الْقَبْرَ وَلا الْمِنْبَرَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَأْتِ مَقَامَ جَبْرَئِيلَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَإِنَّ جَبْرَئِيلَ كَانَ يَجِيءُ فَيَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَإِنْ كَانَ عَلَى حَالٍ لا يَنْبَغِي أَنْ يَأْذَنَ لَهُ قَامَ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ دَخَلَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَأَيْنَ الْمَكَانُ فَقَالَ حِيَالَ الْمِيزَابِ الَّذِي إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بَابُ فَاطِمَةَ بِحِذَاءِ الْقَبْرِ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ بِحِذَاءِ الْمِيزَابِ وَالْمِيزَابُ فَوْقَ رَأْسِكَ وَالْبَابُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِكَ وَتَجْلِسُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَتَجْلِسُ مَعَهَا نِسَاءٌ وَلْتَدْعُ رَبَّهَا وَيُؤَمِّنَّ عَلَى دُعَائِهَا قَالَ فَقُلْتُ وَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْءٌ أَنْ تَفْعَلَ لِي كَذَا وَكَذَا قَالَ فَصَنَعَتْ صَاحِبَتِيَ الَّذِي أَمَرَنِي فَطَهُرَتْ وَدَخَلَتِ الْمَسْجِدَ قَالَ وَكَانَ لَنَا خَادِمٌ أَيْضاً فَحَاضَتْ فَقَالَتْ يَا سَيِّدِي أَ لا أَذْهَبُ أَنَا زَادَةً فَأَصْنَعُ كَمَا صَنَعَتْ سَيِّدَتِي فَقُلْتُ بَلَى فَذَهَبَتْ فَصَنَعَتْ مِثْلَ مَا صَنَعَتْ مَوْلاتُهَا فَطَهُرَتْ وَدَخَلَتِ الْمَسْجِدَ.
- مرسل· العلامة المجلسي
7665الكافي 3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَزْدِيِّ شَرِيكِ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً صَحِبَتْنِي حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى بُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ فَحَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلاةُ فَدَخَلَهَا مِنْ ذَاكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَخَافَتْ أَنْ تَذْهَبَ مُتْعَتُهَا فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَذْكُرَ ذَلِكَ لَكَ وَأَسْأَلَكَ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ قُلْ لَهَا فَلْتَغْتَسِلْ نِصْفَ النَّهَارِ وَتَلْبَسُ ثِيَاباً نِظَافاً وَتَجْلِسُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ وَتَجْلِسُ حَوْلَهَا نِسَاءٌ يُؤَمِّنَّ إِذَا دَعَتْ وَتَعَاهَدْ لَهَا زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَمُرْهَا فَلْتَدْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَلْيُؤَمِّنَّ النِّسَاءُ عَلَى دُعَائِهَا حَوْلَهَا كُلَّمَا دَعَتْ تَقُولُ اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ وَبِكُلِّ اسْمٍ تَسَمَّيْتَ بِهِ لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَهُوَ مَرْفُوعٌ مَخْزُونٌ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلْتَ بِهِ كَانَ حَقّاً عَلَيْكَ أَنْ تُجِيبَ أَنْ تَقْطَعَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَإِلاَّ دَعَتْ بِهَذَا الدُّعَاءِ الثَّانِي فَقُلْ لَهَا فَلْتَقُلِ اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَبِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَبِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى عِيسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَبِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِكَ وَبِكُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَا مَلَكٌ مِنْ مَلائِكَتِكَ أَنْ تَقْطَعَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ فَإِنِ انْقَطَعَ فَلَمْ تَرَ يَوْمَهَا ذَلِكَ شَيْئاً وَإِلاَّ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الْغَدِ فِي مِثْلِ تِلْكَ السَّاعَةِ الَّتِي اغْتَسَلَتْ فِيهَا بِالأَمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلْتُصَلِّ وَلْتَدْعُ بِالدُّعَاءِ وَلْيُؤَمِّنَّ النِّسْوَةُ إِذَا دَعَتْ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ حَتَّى قَضَتْ مُتْعَتَهَا وَحَجَّهَا وَانْصَرَفْنَا رَاجِعِينَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ عَاوَدَهَا الدَّمُ فَقُلْتُ لَهُ أَدْعُو بِهَذَيْنِ الدُّعَائَيْنِ فِي دُبُرِ صَلاتِي فَقَالَ ادْعُ بِالأَوَّلِ إِنْ أَحْبَبْتَ وَأَمَّا الآخَرُ فَلا تَدْعُ بِهِ إِلاَّ فِي الأَمْرِ الْفَظِيعِ يَنْزِلُ بِكَ.
- ضعيف· العلامة المجلسي
7666الكافي 1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ الله فَاغْتَسِلْ وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَوْ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ ثُمَّ امْضِ وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاءِ دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَأَشْرَفْتَ عَلَى الأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى.
- حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
7667الكافي 2ـ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَخُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَمِنْ أَظْفَارِكَ وَاطْلِ عَانَتَكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ وَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَاغْتَسِلْ وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَتَدْعُو الله وَتَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَتَقُولُ اللهمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ وَتَقُولُ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي مِنَ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ وَالثِّيَابِ أُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ثُمَّ تُلَبِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وَتَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَبَلاغُهَا عَلَيْكَ وَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ فِي رَوَاحِكَ إِلَى مِنًى زَوَالُ الشَّمْسِ وَإِلاَّ فَمَتَى مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.
- مرسل· العلامة المجلسي
7668الكافي 3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْرِمْ.
- حسن· العلامة المجلسي
7669الكافي 4ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ.
- صحيح· العلامة المجلسي
7670الكافي 5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ.
- موثق· العلامة المجلسي
7671الكافي 6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ دُبٍّ عَلَى يَمِينِكَ وَالْعَقَبَةَ عَنْ يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ.
- مجهول· العلامة المجلسي
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.