الحديث الشريف الكافي كتاب الحج · الجزء 15 من 30
كتاب الحج The Book of Hajj هذا هو الجزء 15 من 30 من «كتاب الحج»، الكتاب 16 من الكافي — الأحاديث 7,372–7,421. والكتاب طويل، فقُسِّم على 30 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ وَصَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَيَفْدِي.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلاَّ فِدَاءَ الصَّيْدِ فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ.
3ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ صَيْداً أَصَابَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ.
4ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ فَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ قَالَ فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَالصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَقَرَةٍ قَالَ فَلْيُطْعِمْ ثَلاثِينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ قَالَ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.
مختلف فيه · العلامة المجلسي 3ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قَالَ يُثَمِّنُ قِيمَةَ الْهَدْيِ طَعَاماً ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً فَإِذَا زَادَتِ الأَمْدَادُ عَلَى شَهْرَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ.
مرسل كالموثق · العلامة المجلسي 4ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الإِبِلِ قُلْتُ يَقْتُلُ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ فَالْبَقَرَةَ قَالَ بَقَرَةٌ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَقَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ.
مرسل كالحسن · العلامة المجلسي 6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً فَأَصَابَهُ فِي يَدِهِ فَعَرَجَ مِنْهَا قَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَرَعَى فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ وَإِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ لأَنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 7ـ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ مِثْلُ مَا عَلَى الثَّعْلَبِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 8ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً قَالَ فِي الأَرْنَبِ شَاةٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 9ـ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْيَرْبُوعُ وَالْقُنْفُذُ وَالضَّبُّ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ جَدْيٌ وَالْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ هَذَا كَيْ يَنْكُلَ عَنْ صَيْدِ غَيْرِهِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً.
11ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الإِبِلِ عَلَى عَدَدِ الْبَيْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ وَيَصْلُحُ كُلُّهُ قَالَ مَا يُنْتَجُ مِنَ الْهَدْيِ فَهُوَ هَدْيٌ بَالِغُ الْكَعْبَةِ وَإِنْ لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلاً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 12ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وَعَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَمَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَى الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَعَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ.
13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ مَرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ ظَبْيَةً فَاحْتَلَبَهَا وَشَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَجَزَاءٌ فِي الْحَرَمِ.
14ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ قَالَ إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَلَمْ يَرْعَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَإِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ وَإِنْ وَطِىَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ فِي الْحَمَامَةِ وَأَشْبَاهِهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ شَاةٌ وَإِنْ كَانَ فِرَاخاً فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلانِ وَقَالَ فِي رَجُلٍ وَطِىَ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَفَدَغَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ قَضَى فِيهِ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ عَلَى مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الإِبِلِ فَمَا لَقِحَ وَسَلِمَ حَتَّى يُنْتَجَ كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ.
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَرَعَى مِنَ الشَّجَرِ.
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِىَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ النَّعَامِ فِي الإِبِلِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الإِبِلِ.
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَرْخاً وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ حَمَلٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ قِيمَةِ مَا فِي الْقُمْرِيِّ وَالدُّبْسِيِّ وَالسُّمَانَى وَالْعُصْفُورِ وَالْبُلْبُلِ فَقَالَ قِيمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَرَمِ فَقِيمَتَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ.
8ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْقُبَّرَةِ وَالْعُصْفُورِ وَالصَّعْوَةِ يَقْتُلُهُمُ الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ.
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَالآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ الْحَرَمِ قَالَ يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الَّذِي مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَيَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الآخَرِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَهُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ.
3ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) صَيْدٌ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَيْهِمْ شَاةٌ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلاَّ شَاةٌ.
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا صَيْداً فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ قَالَ خَرَجْنَا سِتَّةَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى مَكَّةَ فَأَوْقَدْنَا نَاراً عَظِيمَةً فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَيْهَا لَحْماً ذَكِيّاً وَكُنَّا مُحْرِمِينَ فَمَرَّ بِنَا طَائِرٌ صَافٌّ قَالَ حَمَامَةٌ أَوْ شِبْهُهَا فَأَحْرَقَتْ جَنَاحَهُ فَسَقَطَ فِي النَّارِ فَمَاتَ فَاغْتَمَمْنَا لِذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) بِمَكَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ تَشْتَرِكُونَ فِيهِ جَمِيعاً لأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْكُمْ تَعَمُّداً لِيَقَعَ فِيهَا الصَّيْدُ فَوَقَعَ أَلْزَمْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ دَمَ شَاةٍ قَالَ أَبُو وَلاَّدٍ وَكَانَ ذَلِكَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ.
6ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً فَقَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ وَيَأْكُلَ مَالِحَهُ وَطَرِيَّهُ وَيَتَزَوَّدَ وَقَالَ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ قَالَ مَالِحُهُ الَّذِي يَأْكُلُونَ وَفَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَيُفْرِخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَمَا كَانَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَيَبِيضُ فِي الْبَحْرِ وَيُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.
مرسل كالحسن · العلامة المجلسي 2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ أَصْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَيَكُونُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَلا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَمَا قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ.
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ مِنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَإِنْ كَانَ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَالتَّمْرَةُ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
مرسل كالحسن · العلامة المجلسي 5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطِئْتَ مِنَ الدَّبَا أَوْ وَطِئَتْهُ بَعِيرُكَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَرَّ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ عَلَى قَوْمٍ يَأْكُلُونَ جَرَاداً فَقَالَ سُبْحَانَ الله وَأَنْتُمْ مُحْرِمُونَ فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُمُ ارْمُوهُ فِي الْمَاءِ إِذاً.
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ الْمُحْرِمُ يَتَنَكَّبُ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
8ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يَدْخُلُ مَتَاعَ الْقَوْمِ فَيَدُوسُونَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ لِقَتْلِهِ أَوْ يَمُرُّونَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ فَيَطَئُونَهُ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ مَعْدِلاً فَاعْدِلْ عَنْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ فَلا بَأْسَ.
9ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ لا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ طَيْرَ الْمَاءِ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الطَّيْرَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ آخَرَ قَالَ إِذَا أَصَابَ آخَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ.
3ـ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ أَبَداً فِي كُلِّ مَا أَصَابَ الْكَفَّارَةُ وَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فَإِنْ عَادَ فَأَصَابَ ثَانِياً مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ مَكَّةَ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَلَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ وَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا سُدُسُ أَوْ رُبُعُ الدِّرْهَمِ الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لأَكْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَإِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لأَخْذِهِ بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ مَرَّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَ عُنُقَ ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَجَزَاؤُهُ فِي الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ.
الجزء 15 من 30 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.