الحديث الشريف الكافي كتاب الحج · الجزء 18 من 30
كتاب الحج The Book of Hajj هذا هو الجزء 18 من 30 من «كتاب الحج»، الكتاب 16 من الكافي — الأحاديث 7,522–7,571. والكتاب طويل، فقُسِّم على 30 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الأُسْبُوعَيْنِ وَالطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلا بَأْسَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ لا وَالله مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَلَكِنِ ارْوِ لِي مَا أَدِينُ الله عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَقَالَ لا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَمَّا أَنَا فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي مَعَ هَؤُلاءِ.
3ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَلِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلا وَالله مَا بِهِ بَأْسٌ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ قَالَ يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2ـ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ سُئِلَ أَ يَنْسُكُ الْمَنَاسِكَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلاةً. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِثْلَهُ.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَيُعِيدُ طَوَافَهُ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَلا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَلا يَعْتَدُّ بِهِ.
1ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَهَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا.
مجهول كالصحيح · العلامة المجلسي 3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ حَاجّاً وَقَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ وَرُبَّمَا فَعَلْتُهُ.
4ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ أَ يَسْعَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَسْعَى قَالَ لا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْعَى.
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ لا.
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَهُوَ يُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فِي مَحْمِلٍ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَرَضِ فَكَانَ كُلَّمَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ بِالأَرْضِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ كَوَّةِ الْمَحْمِلِ حَتَّى يَجُرَّهَا عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعُونِي فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً فِي كُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ الله إِنَّ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْيَا أَوْ مَنَافِعَ الآخِرَةِ فَقَالَ الْكُلَّ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمَبْطُونُ وَالْكَسِيرُ يُطَافُ عَنْهُمَا وَيُرْمَى عَنْهُمَا الْجِمَارُ.
3ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ لا وَلَكِنْ يُطَافُ بِهِ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ وَيُرْمَى عَنْهُمْ قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لا تَعْقِلُ يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا.
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَعِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ الله وَابْنُهُ الَّذِي يَلِيهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ الله يَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ فَقَالَ لا لَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ لأَمَرْتُ ابْنِي فُلاناً فَطَافَ عَنِّي سَمَّى الأَصْغَرَ وَهُمَا يَسْمَعَانِ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَاجْعَلْهُ أَمَاماً وَاقْرَأْ فِي الأُولَى مِنْهُمَا سُورَةَ التَّوْحِيدِ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَاحْمَدِ الله وَأَثْنِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَاسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ وَهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَلا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَتَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنْ ظِلالِ الْمَسْجِدِ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَفَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ.
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ.
5ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) إِلاَّ الصَّلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
مرسل كالحسن · العلامة المجلسي 7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا تَمْنَعُوا النَّاسَ مِنَ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ.
8ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ لا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلاَّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ.
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسَابِيعَ فَأَعْيَيْتُ أَ فَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَأَنَا جَالِسٌ قَالَ لا قُلْتُ فَكَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ إِذَا اعْتَلَّ وَوَجَدَ فَتْرَةً صَلاةَ اللَّيْلِ جَالِساً وَهَذَا لا يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ وَأَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ لا قَالَ فَصَلِّ وَأَنْتَ قَائِمٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَإِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَإِذْ ذَكَرَهُمَا وَهُوَ فِي الْبَلَدِ فَلا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَلَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَلَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ بِالأَبْطَحِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُهُمَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقَالَ أَلاَّ صَلاَّهُمَا حَيْثُ ذَكَرَ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَنَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ يُعَلِّمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ.
مرسل كالحسن · العلامة المجلسي 6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَلَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَطَافَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَلَمْ يُصَلِّ أَيْضاً لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ بِالأَبْطَحِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَيُصَلِّي.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَقَدْ عَلَّمْنَاهُ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَسِيَ فَقَعَدَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ رَأَى النَّاسَ يَطُوفُونَ فَقَامَ فَطَافَ طَوَافاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ جَاهِلٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 8ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ زَعْلانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى وَحَنَانٍ قَالا طُفْنَا بِالْبَيْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ وَنَسِينَا الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًى ذَكَرْنَاهُمَا فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ صَلِّيَاهُمَا بِمِنًى.
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ لِصَاحِبِ الْفَرِيضَةِ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالطَّوَافَ.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الطَّوَافِ أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْقِرَاءَةُ وَأَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ أَوْ أَذْكُرُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ الْقِرَاءَةُ قُلْتُ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَهُوَ يَطُوفُ قَالَ يُومِىُ بِرَأْسِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4ـ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَعَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ سَأَلَ أَبَانٌ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَ كَانَ لِرَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) طَوَافٌ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَطُوفُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ ثَلاثَةً أَوَّلَ اللَّيْلِ وَثَلاثَةً آخِرَ اللَّيْلِ وَاثْنَيْنِ إِذَا أَصْبَحَ وَاثْنَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَكَانَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ رَاحَتُهُ.
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ رَأَيْتُ أُمَّ فَرْوَةَ تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ عَلَيْهَا كِسَاءٌ مُتَنَكِّرَةً فَاسْتَلَمَتِ الْحَجَرَ بِيَدِهَا الْيُسْرَى فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ مِمَّنْ يَطُوفُ يَا أَمَةَ الله أَخْطَأْتِ السُّنَّةَ فَقَالَتْ إِنَّا لأَغْنِيَاءُ عَنْ عِلْمِكَ.
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَ تَدْرِي لِمَ سُمِّيَتِ الطَّائِفَ قُلْتُ لا قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ قَطَعَ لَهُمْ قِطْعَةً مِنَ الأَرْدَنِ فَأَقْبَلَتْ حَتَّى طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً ثُمَّ أَقَرَّهَا الله فِي مَوْضِعِهَا وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الطَّائِفَ لِلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا قَاعِدٌ فَأَغْتَمُّ لِذَلِكَ فَقَالَ يَا زِيَادُ لا عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَؤُمُّ الْحَجَّ لا يَزَالُ فِي طَوَافٍ وَسَعْيٍ حَتَّى يَرْجِعَ.
حسن أو موثق · العلامة المجلسي 9ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَيْثَمٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ كَانَتْ مَعَهُ صَاحِبَةٌ لا تَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ عَلَى رِجْلِهَا فَحَمَلَهَا زَوْجُهَا فِي مَحْمِلٍ فَطَافَ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ الطَّوَافُ عَنْ نَفْسِهِ طَوَافُهُ بِهَا فَقَالَ إِيهاً الله إِذاً.
10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ دَعِ الطَّوَافَ وَأَنْتَ تَشْتَهِيهِ.
11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَأُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا.
12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ تَحَفَّظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَإِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَعَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدِهِ فَلْيَبْنُوا.
13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَتَسْعَى بِهِ هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا وَعَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ.
الجزء 18 من 30 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.