تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الصلاة

The Book of Prayer

هذا هو الجزء 9 من 19 من «كتاب الصلاة»، الكتاب 13 من الكافي — الأحاديث 5,163–5,212. والكتاب طويل، فقُسِّم على 19 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.

حجم الخط
  1. 5163الكافي

    9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَقُومُ فِي حَالِ قُعُودٍ أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  2. 5164الكافي

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَلَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَأَعِدِ الصَّلاَةَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  3. 5165الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ قَالاَ قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلاَتِهِ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَلاَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ يُعِيدُ قُلْنَا لَهُ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا عَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ ثُمَّ قَالَ لاَ تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضِ الصَّلاَةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ يَعْتَادُ لِمَا عُوِّدَ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَلاَ يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  4. 5166الكافي

    3ـ حَمَّادٌ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلاَثٍ أَنْتَ أَمْ فِي اثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَمْ فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَلاَ تَمْضِ عَلَى الشَّكِّ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  5. 5167الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَشْكُو إِلَيْكَ مَا أَلْقَى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلاَتِي حَتَّى لاَ أَدْرِي مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلاَتِكَ فَاطْعُنْ فَخِذَكَ الأيْسَرَ بِإِصْبَعِكَ الْيُمْنَى الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ الله وَبِالله تَوَكَّلْتُ عَلَى الله أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ تَنْحَرُهُ وَتَطْرُدُهُ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  6. 5168الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ خَمْسَةِ أَنْفُسٍ وَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلاَثاً وَيُسَبِّحُ ثَلاَثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً وَيَقُولُ هَؤُلاَءِ قُومُوا وَيَقُولُ هَؤُلاَءِ اقْعُدُوا وَالإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ عَلَى الإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِإِيقَانٍ مِنْهُمْ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الإِمَامُ وَلاَ سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَلَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ سَهْوٌ وَلاَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ وَلاَ فِي نَافِلَةٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فِي الاحْتِيَاطِ الإِعَادَةُ وَالأخْذُ بِالْجَزْمِ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  7. 5169الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  8. 5170الكافي

    7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ عَلَى الإِمَامِ سَهْوٌ وَلاَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ وَلاَ عَلَى السَّهْوِ سَهْوٌ وَلاَ عَلَى الإِعَادَةِ إِعَادَةٌ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  9. 5171الكافي

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  10. 5172الكافي

    9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ الله الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ السَّهْوِ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيَّ فَقَالَ أَدْرِجْ صَلاَتَكَ إِدْرَاجاً قُلْتُ فَأَيُّ شَيْ‏ءٍ الإِدْرَاجُ قَالَ ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَرَوَى أَنَّهُ إِذَا سَهَا فِي النَّافِلَةِ بَنَى عَلَى الأقَلِّ. فَجَمِيعُ مَوَاضِعِ السَّهْوِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَا فِيهَا الأثَرَ سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً سَبْعَةٌ مِنْهَا يَجِبُ عَلَى السَّاهِي فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلاَةِ الَّذِي يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ وَلاَ يَذْكُرُهَا حَتَّى يَرْكَعَ وَالَّذِي يَنْسَى رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ وَالَّذِي لاَ يَدْرِي رَكْعَةً صَلَّى أَمْ رَكْعَتَيْنِ وَالَّذِي يَسْهُو فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ وَالَّذِي يَزِيدُ فِي صَلاَتِهِ وَالَّذِي لاَ يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ وَلاَ يَقَعُ وَهْمُهُ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَالَّذِي يَنْصَرِفُ عَنِ الصَّلاَةِ بِكُلِّيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا وَمِنْهَا مَوَاضِعُ لاَ يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلاَةِ وَيَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ الَّذِي يَسْهُو فَيُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ وَيَنْصَرِفَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالَّذِي يَنْسَى تَشَهُّدَهُ وَلاَ يَجْلِسُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَفَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ فِي الثَّالِثَةِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَقَضَاءُ تَشَهُّدِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَالَّذِي لاَ يَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّى أَوْ خَمْساً عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَالَّذِي يَسْهُو فِي بَعْضِ صَلاَتِهِ فَيَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ لاَ يَنْبَغِي لَهُ مِثْلِ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ يَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ وَمِنْهَا مَوَاضِعُ لاَ يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلاَةِ وَلاَ سَجْدَتَا السَّهْوِ الَّذِي يُدْرِكُ سَهْوَهُ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ مِثْلُ الَّذِي يَحْتَاجُ أَنْ يَقُومَ فَيَجْلِسُ أَوْ يَحْتَاجُ أَنْ يَجْلِسَ فَيَقُومُ ثُمَّ يَذْكُرُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى فَيَقْضِيهِ لاَ سَهْوَ عَلَيْهِ وَالَّذِي يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأوَّلَتَيْنِ ثُمَّ يَذْكُرُ فَيُتِمُّ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ وَلاَ سَهْوَ عَلَى الإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ وَلاَ سَهْوَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ وَلاَ سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَلاَ سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ وَلاَ إِعَادَةَ فِي نَافِلَةٍ فَهَذِهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ لاَ يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلاَةِ وَلاَ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَأَمَّا الَّذِي يَشُكُّ فِي تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ وَلاَ يَدْرِي كَبَّرَ أَمْ لَمْ يُكَبِّرْ فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ مَتَى مَا ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ يَقْرَأَ ثُمَّ يَرْكَعَ وَإِنْ شَكَّ وَهُوَ رَاكِعٌ فَلَمْ يَدْرِ كَبَّرَ أَوْ لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ مَضَى فِي صَلاَتِهِ وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ أَعَادَ الصَّلاَةَ حِينَئِذٍ فَإِنْ شَكَّ وَهُوَ قَائِمٌ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَرْكَعْ حَتَّى يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ رَكَعَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ فَلْيُرْسِلْ نَفْسَهُ إِلَى السُّجُودِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّكُوعِ فَإِنْ مَضَى وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ لأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلاَتِهِ رَكْعَةً فَإِنْ سَجَدَ ثُمَّ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلاَتِهِ وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّلاَةَ فَإِنْ سَجَدَ وَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَمْ سَجْدَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرَى حَتَّى يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ فَإِنْ سَجَدَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ لأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلاَتِهِ سَجْدَةً فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ مَا قَامَ فَلَمْ يَدْرِ أَ كَانَ سَجَدَ سَجْدَةً أَوْ سَجْدَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلاَتِهِ وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ إِلاَّ وَاحِدَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَطَّ فَيَسْجُدَ أُخْرَى وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلاَّ وَاحِدَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرَى ثُمَّ يَقُومَ فَيَقْرَأَ وَيَرْكَعَ وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنْ رَكَعَ فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلاَّ سَجْدَةً أَوْ لَمْ يَسْجُدْ شَيْئاً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلاَةِ. السَّهْوُ فِي التَّشَهُّدِ. وَإِنْ سَهَا فَقَامَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ وَيَتَشَهَّدَ مَا لَمْ يَرْكَعْ ثُمَّ يَقُومَ فَيَمْضِيَ فِي صَلاَتِهِ وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ مَضَى فِي صَلاَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الشَّكِّ شَيْ‏ءٌ مَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ. السَّهْوُ فِي اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ. إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الأرْبَعِ سَلَّمَ وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى أَنَّهُ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أُخْرَيَيْنِ وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فَإِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِماً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ تَمَامَ الأرْبَعَةِ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً. السَّهْوُ فِي اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثٍ. فَإِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً فَذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أُخْرَيَيْنِ وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّلاَثِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ وَهُوَ مُسْتَيْقِنٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يُسَلِّمَ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَالَّتِي قَامَ فِيهَا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ تَمَامُ الأرْبَعَةِ وَالرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلاَّهُمَا وَهُوَ قَاعِدٌ مَكَانَ رَكْعَةٍ وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى ثَلاَثاً فَالَّتِي قَامَ فِيهَا تَمَامُ الأرْبَعِ وَكَانَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلاَّهُمَا وَهُوَ جَالِسٌ نَافِلَةً. السَّهْوُ فِي ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٍ. فَإِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلاَثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّلاَثِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمَ وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الأرْبَعِ سَلَّمَ وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ فِي الثَّلاَثِ وَالأرْبَعِ سَلَّمَ عَلَى حَالِ شَكِّهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلاَثاً كَانَتْ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ بِرَكْعَةٍ تَمَامَ الأرْبَعِ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً لَهُ. السَّهْوُ فِي أَرْبَعٍ وَخَمْسٍ. فَإِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّى أَوْ خَمْساً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الأرْبَعِ سَلَّمَ وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْخَمْسِ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَإِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  11. 5173الكافي

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ عَمَّاراً السَّابَاطِيَّ رَوَى عَنْكَ رِوَايَةً قَالَ وَمَا هِيَ قُلْتُ رَوَى أَنَّ السُّنَّةَ فَرِيضَةٌ فَقَالَ أَيْنَ يَذْهَبُ أَيْنَ يَذْهَبُ لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثْتُهُ إِنَّمَا قُلْتُ لَهُ مَنْ صَلَّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَسْهُ فِيهَا أَقْبَلَ الله عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا فَرُبَّمَا رُفِعَ نِصْفُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ خُمُسُهَا وَإِنَّمَا أَمَرْنَا بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  12. 5174الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلاَتِهِ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا فَمَا يُرْفَعُ لَهُ إِلاَّ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِقَلْبِهِ وَإِنَّمَا أَمَرْنَا بِالنَّافِلَةِ لِيَتِمَّ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  13. 5175الكافي

    3ـ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَأَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كَثِيرُ السَّهْوِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ وَهَلْ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ فَقُلْتُ مَا أَظُنُّ أَحَداً أَكْثَرَ سَهْواً مِنِّي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْعَبْدَ يُرْفَعُ لَهُ ثُلُثُ صَلاَتِهِ وَنِصْفُهَا وَثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهَا وَأَقَلُّ وَأَكْثَرُ عَلَى قَدْرِ سَهْوِهِ فِيهَا لَكِنَّهُ يَتِمُّ لَهُ مِنَ النَّوَافِلِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ مَا أَرَى النَّوَافِلَ يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَجَلْ لاَ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  14. 5176الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا قَالاَ إِنَّمَا لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَإِنْ أَوْهَمَهَا كُلَّهَا أَوْ غَفَلَ عَنْ أَدَائِهَا لُفَّتْ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  15. 5177الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ حَتَّى رَكَعْتُ وَأَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً قَالَ فَقَالَ هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وَأَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ثُمَّ دَخَلَكَ الشَّكُّ فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ وَإِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ فَنَوَيْتَهَا فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ وَإِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ فَامْضِ فِي الْفَرِيضَةِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  16. 5178الكافي

    1ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِكِ هَلْ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَأَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  17. 5179الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الرُّعَافُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ إِنْ قَدَرَ عَلَى مَاءٍ عِنْدَهُ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَلْيَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْيُصَلِّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلاَتَهُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  18. 5180الكافي

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْغَمْزُ فِي بَطْنِهِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ أَ يُصَلِّي عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَوْ لاَ يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ إِنِ احْتَمَلَ الصَّبْرَ وَلَمْ يَخَفْ إِعْجَالاً عَنِ الصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ وَلْيَصْبِرْ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  19. 5181الكافي

    4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ الْخَلاَءُ وَالْبَوْلُ وَالرِّيحُ وَالصَّوْتُ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  20. 5182الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ أَنْفَهُ فِي الصَّلاَةِ فَيَرَى دَماً كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَنْصَرِفُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً فَلْيَرْمِ بِهِ وَلاَ بَأْسَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  21. 5183الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْقَهْقَهَةُ لاَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَتَنْقُضُ الصَّلاَةَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  22. 5184الكافي

    7ـ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ يُومِىُ بِرَأْسِهِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ وَيُسَبِّحُ وَالْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَهِيَ تُصَلِّي تُصَفِّقُ بِيَدِهَا.

    • حسن· العلامة المجلسي
  23. 5185الكافي

    8ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) سَمِعَ خَلْفَهُ فَرْقَعَةً فَرْقَعَ رَجُلٌ أَصَابِعَهُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَمَا إِنَّهُ حَظُّهُ مِنْ صَلاَتِهِ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  24. 5186الكافي

    9ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَالْقَيْ‏ءُ فِي الصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ وَيَعُودُ فِي صَلاَتِهِ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  25. 5187الكافي

    10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْ‏ءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَيْ‏ءٌ وَلَكِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ قَالَ يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْ‏ءٍ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ الدَّمُ قَالَ وَقَالَ إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلاَةَ إِذَا كَانَ الالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَإِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلاَ تُعِدْ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  26. 5188الكافي

    11ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّ عَلِيّاً (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ يَقُولُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الرُّعَافُ وَلاَ الْقَيْ‏ءُ وَلاَ الدَّمُ فَمَنْ وَجَدَ أَزّاً فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفِّ فَلْيُقَدِّمْهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَاماً.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  27. 5189الكافي

    12ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ قَالَ لاَ وَلاَ يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  28. 5190الكافي

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ يَرُدُّ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ يَقُولُ وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ فَإِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ قَائِماً يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَمَّارٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) هَكَذَا.

    • موثق· العلامة المجلسي
  29. 5191الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَحْمَدِ الله.

    • حسن· العلامة المجلسي
  30. 5192الكافي

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ فَأَحْمَدُ الله وَ أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ نَعَمْ وَإِذَا عَطَسَ أَخُوكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ فَقُلِ الْحَمْدُ لله وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  31. 5193الكافي

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلاَةِ فَيَرَى الْحَيَّةَ أَوِ الْعَقْرَبَ يَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَيَاهُ قَالَ نَعَمْ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  32. 5194الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَالْبُرْغُوثَ وَالْقَمْلَةَ وَالذُّبَابَ فِي الصَّلاَةِ أَ يَنْقُضُ صَلاَتَهُ وَوُضُوءَهُ قَالَ لاَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  33. 5195الكافي

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي الصَّلاَةِ الْفَرِيضَةِ فَيَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعاً يَتَخَوَّفُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلاَكَهُ قَالَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ وَيُحْرِزُ مَتَاعَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الصَّلاَةَ قُلْتُ فَيَكُونُ فِي الْفَرِيضَةِ فَتَفَلَّتُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ أَوْ تَفَلَّتُ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ أَوْ يُصِيبَ مِنْهَا عَنَتاً فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَقْطَعَ صَلاَتَهُ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  34. 5196الكافي

    4ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا وَجَدَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ دَفَنَهَا فِي الْحَصَى.

    • موثق· العلامة المجلسي
  35. 5197الكافي

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ فَرَأَيْتَ غُلاَماً لَكَ قَدْ أَبَقَ أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ حَيَّةً تَخَافُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ الصَّلاَةَ وَاتْبَعِ الْغُلاَمَ أَوْ غَرِيماً لَكَ وَاقْتُلِ الْحَيَّةَ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  36. 5198الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَأَنْتَ تُصَلِّي فَادْفِنْهَا فِي الْحَصَى.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  37. 5199الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِداً بَنَى الله لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَمَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَقَدْ سَوَّيْتُ بِأَحْجَارٍ مَسْجِداً فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  38. 5200الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَيُرِيدُ أَهْلُ الْبَيْتِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ يُحَوِّلُوهُ إِلَى غَيْرِ مَكَانِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَكَانِ يَكُونُ خَبِيثاً ثُمَّ يُنَظَّفُ وَيُجْعَلُ مَسْجِداً قَالَ يُطْرَحُ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يُوَارِيَهُ فَهُوَ أَطْهَرُ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  39. 5201الكافي

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ هَلْ يَصْلُحُ نَقْضُهُمَا لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فَقَالَ نَعَمْ.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  40. 5202الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَّلَةِ أَ يُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ لاَ يَضُرُّكُمُ الْيَوْمَ وَلَوْ قَدْ كَانَ الْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ أَ يُعَلِّقُ الرَّجُلُ السِّلاَحَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ وَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ الأكْبَرِ فَلاَ فَإِنَّ جَدِّي نَهَى رَجُلاً يَبْرِي مِشْقَصاً فِي الْمَسْجِدِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  41. 5203الكافي

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسَاجِدِ فَقُولُوا فَضَّ الله فَاكَ إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  42. 5204الكافي

    6ـ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَلَوِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ الله الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ لاَ يَضُرُّكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ رَأَيْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  43. 5205الكافي

    7ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ نَهَى رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْ رَطَانَةِ الأعَاجِمِ فِي الْمَسَاجِدِ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  44. 5206الكافي

    8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ نَهَى رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ بَرْيِ النَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّمَا بُنِيَ لِغَيْرِ ذَلِكَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  45. 5207الكافي

    9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ فَكَرِهَهُ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  46. 5208الكافي

    10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ نَعَمْ فَأَيْنَ يَنَامُ النَّاسُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  47. 5209الكافي

    11ـ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا تَقُولُ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسَاجِدِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدَيْنِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ وَكَانَ يَأْخُذُ بِيَدِي فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَيَنْتَحِي نَاحِيَةً ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَحَدَّثُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرُبَّمَا نَامَ وَنِمْتُ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَأَمَّا النَّوْمُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  48. 5210الكافي

    12ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ الْكَرْخِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلاَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَبْزُقَ فَقَالَ عَنْ يَسَارِهِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ فَلاَ يَبْزُقُ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ وَيَبْزُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  49. 5211الكافي

    13ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَتْفُلُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الأسْوَدِ وَلَمْ يَدْفِنْهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  50. 5212الكافي

    14ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنِّي لأَكْرَهُ الصَّلاَةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ لاَ تَكْرَهْ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلاَّ عَلَى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ قُتِلَ فَأَصَابَ تِلْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ فَأَحَبَّ الله أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا فَأَدِّ فِيهَا الْفَرِيضَةَ وَالنَّوَافِلَ وَاقْضِ فِيهَا مَا فَاتَكَ.

    • مرفوع· العلامة المجلسي

الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.