تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الصلاة

The Book of Prayer

هذا هو الجزء 11 من 19 من «كتاب الصلاة»، الكتاب 13 من الكافي — الأحاديث 5,263–5,312. والكتاب طويل، فقُسِّم على 19 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.

حجم الخط
  1. 5263الكافي

    6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ وَهُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  2. 5264الكافي

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي الصَّلاَةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْتَلُّ الإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ فَقَالَ يُتِمُّ صَلاَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فَكَانَ الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ التَّسْلِيمَ وَانْقِضَاءَ صَلاَتِهِمْ وَأَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  3. 5265الكافي

    8ـ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلاَتِهِمْ وَهُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ يُجْزِئُهُمْ صَلاَتُهُمْ بِصَلاَتِهِ وَهُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً فَقَالَ لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلاَتِهِمْ وَهُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا صَلاَةً فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلاَةً أُخْرَى وَ إِلاَّ فَلاَ يَدْخُلْ مَعَهُمْ قَدْ يُجْزِئُ عَنِ الْقَوْمِ صَلاَتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  4. 5266الكافي

    9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلاً آخَرَ وَيَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ وَيَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَيَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  5. 5267الكافي

    10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ أَيَّ شَيْ‏ءٍ يَقُولُ هَؤُلاَءِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَفُوتُهُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَانِ قُلْتُ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فَقَالَ هَذَا يُقَلِّبُ صَلاَتَهُ يَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  6. 5268الكافي

    11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ أَجِي‏ءُ إِلَى الإِمَامِ وَقَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لله حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَكَرْتُ أَنَّ الإِمَامَ كَانَ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ فِي مَقَامِكَ فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ وَإِنْ كُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ الإِعَادَةُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  7. 5269الكافي

    12ـ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الأولَى وَكَانَتِ الْعَصْرَ قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الأولَى وَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الأولَى فَلاَ يَدْخُلْ مَعَهُمْ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  8. 5270الكافي

    13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ وَأَدْخَلَهُ فَقَدَّمَهُ وَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى الْقَوْمُ قَالَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ وَبَنَى عَلَى صَلاَةِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  9. 5271الكافي

    14ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَ يَعُودُ فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الإِمَامُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ قَالَ لاَ.

    • حسن أو موثق· العلامة المجلسي
  10. 5272الكافي

    1ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا كَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَكَعُوا فَرَكَعَ وَحْدَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَمَضَى حَتَّى لَحِقَ الصُّفُوفَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  11. 5273الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَيَتَقَدَّمُ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ إِلَى الْقِبْلَةِ.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  12. 5274الكافي

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ الأعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِي الصَّلاَةَ فَلاَ يَجِدُ فِي الصَّفِّ مَقَاماً أَ يَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُومَ بِحِذَاءِ الإِمَامِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  13. 5275الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنْ صَلَّى قَوْمٌ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الإِمَامِ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ الإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وَأَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ إِمَامٍ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرَ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَيْسَتْ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلاَةٍ إِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْ حِيَالِ الْبَابِ قَالَ وَقَالَ هَذِهِ الْمَقَاصِيرُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ لَيْسَتْ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهَا مُقْتَدِياً بِصَلاَةِ مَنْ فِيهَا صَلاَةٌ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصُّفُوفُ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ لاَ يَكُونُ بَيْنَ صَفَّيْنِ مَا لاَ يُتَخَطَّى يَكُونُ قَدْرُ ذَلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ الإِنْسَانِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  14. 5276الكافي

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَارْكَعْ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ فَإِنْ قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ وَإِنْ جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  15. 5277الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ أَرَى بِالصُّفُوفِ بَيْنَ الأسَاطِينِ بَأْساً.

    • حسن· العلامة المجلسي
  16. 5278الكافي

    7ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ وَهُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ وَلَيْسَ خَلْفَهُ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ لاَ يَتَقَدَّمُ الإِمَامَ وَلاَ يَتَأَخَّرُ الرَّجُلَ وَلَكِنْ يَقْعُدُ الَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  17. 5279الكافي

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ رَفَعَهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُوَ إِلَى زَاوِيَةٍ فِي بَيْتِهِ يَقْرَبُ الْحَائِطَ وَكُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ.

    • مرفوع· العلامة المجلسي
  18. 5280الكافي

    9ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ يَجُزْ صَلاَتُهُمْ وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِذَا كَانَ الارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِيلٍ فَإِنْ كَانَ أَرْضاً مَبْسُوطَةً أَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ فَقَامَ الإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ وَقَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَالأرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلاَّ أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ لاَ بَأْسَ قَالَ وَسُئِلَ فَإِنْ قَامَ الإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لاَ بَأْسَ وَقَالَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ فَوْقَ بَيْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَكَانَ الإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الأرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَيَقْتَدِيَ بِصَلاَتِهِ وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْ‏ءٍ كَثِيرٍ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  19. 5281الكافي

    10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُحَوِّلُهُ عَنْ يَمِينِهِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  20. 5282الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ فَقَالَ رُشَّ وَصَلِّ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّهَا وَصَلِّ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  21. 5283الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ فَقَالَ إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّيْعَةَ عَلَى مَتَاعِكَ فَاكْنُسْهُ وَانْضِحْهُ وَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  22. 5284الكافي

    3ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ لاَ تُصَلِّ فِي مَرَابِطِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  23. 5285الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَسْجِدِ يَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةٍ يُبَالُ فِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنَ الْبَالُوعَةِ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ وَإِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  24. 5286الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلِّ فِيهَا وَلاَ تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ الضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَرُشَّهُ بِالْمَاءِ وَصَلِّ فِيهِ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الظَّوَاهِرِ الَّتِي بَيْنَ الْجَوَادِّ فَأَمَّا عَلَى الْجَوَادِّ فَلاَ تُصَلِّ فِيهَا قَالَ وَكُرِهَ الصَّلاَةُ فِي السَّبَخَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَكَاناً لَيِّناً تَقَعُ عَلَيْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِيَةً قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْبِيعَةِ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ فِي الْمَنَازِلِ الَّتِي فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يَرُشُّ أَحْيَاناً مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَيْهِ رَطْباً كَمَا هُوَ وَرُبَّمَا لَمْ يَرُشَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ طَيِّبٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخُوضُ الْمَاءَ فَتُدْرِكُهُ الصَّلاَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الإِيمَاءُ وَإِنْ كَانَ تَاجِراً فَلْيَقُمْ وَلاَ يَدْخُلْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  25. 5287الكافي

    6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ وَفِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  26. 5288الكافي

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّا كُنَّا فِي الْبَيْدَاءِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَاسْتَكْتُ وَأَنَا أَهُمُّ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ كَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِي شَيْ‏ءٌ فَهَلْ يُصَلَّى فِي الْبَيْدَاءِ فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ لاَ تُصَلِّ فِي الْبَيْدَاءِ قُلْتُ وَأَيْنَ حَدُّ الْبَيْدَاءِ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا بَلَغَ ذَاتَ الْجَيْشِ جَدَّ فِي السَّيْرِ ثُمَّ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قُلْتُ وَأَيْنَ ذَاتُ الْجَيْشِ فَقَالَ دُونَ الْحَفِيرَةِ بِثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  27. 5289الكافي

    8ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ قَالَ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ وَيُتَطَرَّقُ كَانَتْ فِيهِ جَادَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لاَ يَنْبَغِي الصَّلاَةُ فِيهِ قُلْتُ فَأَيْنَ أُصَلِّي قَالَ يَمْنَةً وَيَسْرَةً.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  28. 5290الكافي

    9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأخِيرِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ تَحْضُرُ الصَّلاَةُ وَالرَّجُلُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ يَتَنَحَّى عَنِ الْجَوَادِّ يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَيُصَلِّي.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  29. 5291الكافي

    10ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ الصَّلاَةُ تُكْرَهُ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ مِنَ الطَّرِيقِ الْبَيْدَاءِ وَهِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ وَذَاتِ الصَّلاَصِلِ وَضَجْنَانَ قَالَ وَقَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الظَّوَاهِرِ وَهِيَ الْجَوَادُّ جَوَادُّ الطَّرِيقِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي الْجَوَادِّ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  30. 5292الكافي

    11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ يُصَلَّى فِي وَادِي الشُّقْرَةِ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  31. 5293الكافي

    12ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لاَ يُصَلَّى فِيهَا الطِّينُ وَالْمَاءُ وَالْحَمَّامُ وَالْقُبُورُ وَمَسَانُّ الطَّرِيقِ وَقُرَى النَّمْلِ وَمَعَاطِنُ الإِبِلِ وَمَجْرَى الْمَاءِ وَالسَّبَخُ وَالثَّلْجُ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  32. 5294الكافي

    13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطِّينِ الَّذِي لاَ يُسْجَدُ فِيهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا غَرِقَ الْجَبْهَةُ وَلَمْ تَثْبُتْ عَلَى الأرْضِ وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُبُورِ إِذَا صَلَّى عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  33. 5295الكافي

    14ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قُلْتُ إِنِّي أَخْرُجُ فِي هَذَا الْوَجْهِ وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثَّلْجِ فَقَالَ إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ عَلَى الثَّلْجِ فَلاَ تَسْجُدْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْكَ فَسَوِّهِ وَاسْجُدْ عَلَيْهِ. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ اسْجُدْ عَلَى ثَوْبِكَ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  34. 5296الكافي

    15ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي غِلاَفٍ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ قِنْدِيلٌ مُعَلَّقٌ وَفِيهِ نَارٌ إِلاَّ أَنَّهُ بِحِيَالِهِ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَ كَانَ شَرّاً لاَ يُصَلِّي بِحِيَالِهِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  35. 5297الكافي

    16ـ مُحَمَّدٌ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالسِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ فَقَالَ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّارَ وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ لأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  36. 5298الكافي

    17ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَقُومُ فِي الصَّلاَةِ فَأَرَى قُدَّامِي فِي الْقِبْلَةِ الْعَذِرَةَ فَقَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى الْجَوَادِّ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  37. 5299الكافي

    18ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ لاَ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ فِي الْكَعْبَةِ. وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يُصَلَّى فِي أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  38. 5300الكافي

    19ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  39. 5301الكافي

    20ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) عَنِ التَّمَاثِيلِ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَعَنْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  40. 5302الكافي

    21ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الَّذِي تُدْرِكُهُ الصَّلاَةُ وَهُوَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ قَالَ إِنْ قَامَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَلَكِنَّهُ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَيَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَعْقِدُ بِقَلْبِهِ الْقِبْلَةَ الَّتِي فِي السَّمَاءِ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ وَيَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَالسُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  41. 5303الكافي

    22ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي التِّمْثَالِ يَكُونُ فِي الْبِسَاطِ فَتَقَعُ عَيْنُكَ عَلَيْهِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَالَ إِنْ كَانَ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَيْنَانِ فَلاَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  42. 5304الكافي

    23ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَحَدِيدٍ قَالاَ قُلْنَا لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) السَّطْحُ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ أَوْ يُبَالُ عَلَيْهِ أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تُصِيبُهُ الشَّمْسُ وَالرِّيحُ وَكَانَ جَافّاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يُتَّخَذُ مَبَالاً.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  43. 5305الكافي

    24ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  44. 5306الكافي

    25ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ هَذِهِ الْمَنَازِلِ الَّتِي يَنْزِلُهَا النَّاسُ فِيهَا أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ السِّرْجِينُ وَيَدْخُلُهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَيْفَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ صَلِّ عَلَى ثَوْبِكَ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  45. 5307الكافي

    26ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِم الْسَّلام) يَا رَسُولَ الله إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَلاَ بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَلاَ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  46. 5308الكافي

    27ـ أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّ جَبْرَئِيلَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعْشَرَ الْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تِمْثَالُ جَسَدٍ وَلاَ إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  47. 5309الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي قَبَاءٍ طَاقٍ أَوْ فِي قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ سَفِيقٌ أَوْ قَبَاءٌ لَيْسَ بِطَوِيلِ الْفُرَجِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَالثَّوْبُ الْوَاحِدُ يُتَوَشَّحُ بِهِ وَسَرَاوِيلُ كُلُّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَقَالَ إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئاً وَلَوْ حَبْلاً.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  48. 5310الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) صَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَى عُنُقِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً قُلْتُ رَحِمَكَ الله الأمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الأمَةِ قِنَاعٌ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  49. 5311الكافي

    3ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ لاَ يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  50. 5312الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَالْتِحَافَ الصَّمَّاءِ قُلْتُ وَمَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ فَتَجْعَلَهُ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ.

    • حسن· العلامة المجلسي

الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.