الحديث الشريف الكافي كتاب الصلاة · الجزء 10 من 19
كتاب الصلاة The Book of Prayer هذا هو الجزء 10 من 19 من «كتاب الصلاة»، الكتاب 13 من الكافي — الأحاديث 5,213–5,262. والكتاب طويل، فقُسِّم على 19 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
15ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى فَقَالَ سُكْرُ النَّوْمِ.
16ـ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ يُرَخَّصُ فِي النَّوْمِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا يَرْوِي النَّاسُ أَنَّ الصَّلاَةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاَةً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ الرَّجُلاَنِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً فَقَالَ نَعَمْ وَيَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ.
2ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنَّ الْجُهَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ وَمَعِي أَهْلِي وَوُلْدِي وَغِلْمَتِي فَأُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ وَأُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ الْغِلْمَةَ يَتْبَعُونَ قَطْرَ السَّحَابِ وَأَبْقَى أَنَا وَأَهْلِي وَوُلْدِي فَأُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ وَأُصَلِّي بِهِمْ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله فَإِنَّ وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي الْمَاشِيَةِ وَأَبْقَى أَنَا وَأَهْلِي فَأُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ وَأُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِي مَصْلَحَتِهَا فَأَبْقَى أَنَا وَحْدِي فَأُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ فَأُصَلِّي أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ نَعَمْ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَيْراً.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَ مَا يَسْتَحْيِي الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيَبِيعَهَا فَتَقُولَ لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ الصَّلاَةَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِي فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِيَّ وَقَالُوا هُوَ هَكَذَا وَهَكَذَا فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ لاَ تَدَعِ الصَّلاَةَ مَعَهُمْ وَخَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُكَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِينَ اسْتَفْتَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ قَالَ فَضَحِكَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) ثُمَّ قَالَ مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلاَّ هَاهُنَا يَا زُرَارَةُ فَأَيَّةَ عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَأْتَمُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ مَا تَرَانِي قُلْتُ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِكُمْ وَصَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 6ـ حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ قَالاَ قُلْنَا لَهُ الصَّلَوَاتُ فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ فَرِيضَةٌ وَلَيْسَ الاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ وَمَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَعَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 7ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الإِمَامَ أُولِي الأحْلاَمِ مِنْكُمْ وَالنُّهَى فَإِنْ نَسِيَ الإِمَامُ أَوْ تَعَايَا قَوَّمُوهُ وَأَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ الإِمَامِ وَفَضْلُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ فَذّاً خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 8ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ فَضْلُ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَى مَيَاسِرِهَا كَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَرْدِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 9ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ تَقْتَدِ بِهِمْ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِهِ.
مجهول كالصحيح · العلامة المجلسي 1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَكُونُ مَعَ الإِمَامِ فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ أَبْقِ آيَةً وَمَجِّدِ الله وَأَثْنِ عَلَيْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الآيَةَ وَارْكَعْ.
2ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِي إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لاَ أَقْتَدِي بِهِ فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي وَلَمْ يَفْرُغْ هُوَ قَالَ فَسَبِّحْ حَتَّى يَفْرُغَ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لاَ تَقْتَدِي بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ لاَ تُصَلِّ إِلاَّ خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ ثُمَّ قَالَ وَلِي مَوَالٍ فَقُلْتُ أَصْحَابٌ فَقَالَ مُبَادِراً قَبْلَ أَنْ أَسْتَتِمَّ ذِكْرَهُمْ لاَ يَأْمُرُكَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ بِهَذَا أَوْ هَذَا مِمَّا يَأْمُرُكَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فَقُلْتُ نَعَمْ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) صَلَّى خَلْفَ فَاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَانْصَرَفَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ فَقَالَ إِنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مُشَبَّهَاتٍ وَسَكَتَ فَوَ الله مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُصَلِّي مَعَ هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْوَقْتِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ صَلُّوا مَعَهُمْ فَخَرَجَ حُمْرَانُ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ لَهُ قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ بِصَلاَتِهِمْ فَقَالَ زُرَارَةُ مَا يَكُونُ هَذَا إِلاَّ بِتَأْوِيلٍ فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ قُمْ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْهُ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ حُمْرَانَ زَعَمَ أَنَّكَ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يُصَلِّي مَعَهُمُ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهِمَا رَكْعَتَيْنِ.
1ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ خَمْسَةٌ لاَ يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَالأبْرَصُ وَالْمَجْنُونُ وَوَلَدُ الزِّنَا وَالأعْرَابِيُّ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لاَ يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَلاَ يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الأصِحَّاءَ وَلاَ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّينَ وَلاَ يَؤُمُّ الأعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلاَّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ إِمَامَكَ وَقَالَ الآخَرُ أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ فَقَالَ صَلاَتُهُمَا تَامَّةٌ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ قَالَ صَلاَتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَلْيَسْتَأْنِفَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الصَّلاَةُ خَلْفَ الْعَبْدِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ أُصَلِّي خَلْفَ الأعْمَى قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ وَكَانَ أَفْضَلَهُمْ قَالَ وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ وَالأبْرَصِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْدُودِ وَوَلَدِ الزِّنَا وَالأعْرَابِيُّ لاَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلاَةُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَأَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ وَلاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَلاَ صَاحِبَ السُّلْطَانِ فِي سُلْطَانِهِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَأَنْ يُؤَذِّنَ.
حسن أو موثق · العلامة المجلسي 1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ نَعَمْ تَقُومُ وَرَاءَهُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ فَأَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَلاَ وَلاَ تَقَدَّمْهُنَّ وَلَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ.
صحيح على الظاهر · العلامة المجلسي 3ـ أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِي الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ.
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ خَلْفَ الإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا الصَّلاَةُ الَّتِي لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَأَمَّا الصَّلاَةُ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً يُجْهَرُ فِيهَا وَلَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.
3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَسَبِّحْ فِي نَفْسِكَ.
4ـ وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَرْتَضِي بِهِ فِي صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ وَإِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ فَلاَ تَقْرَأْ.
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) عَنِ الإِمَامِ يَضْمَنُ صَلاَةَ الْقَوْمِ قَالَ لاَ.
6ـ مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَقُولُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ أَمَّ قَوْماً وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا فَقَالَ يُعِيدُ هُوَ وَلاَ يُعِيدُونَ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الأعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يُعِيدُ وَلاَ يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلاَتَهُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الإِمَامِ ضَمَانٌ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ قَالَ لاَ يُعِيدُونَ.
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلاَةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَيَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 2ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أُصَلِّي ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتُقَامُ الصَّلاَةُ وَقَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ الله أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَافْتَتَحَ الصَّلاَةَ فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ قَالَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمَامِ وَلْتَكُنِ الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً.
4ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْضُرُ صَلاَةُ الظُّهْرِ فَلاَ نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ فِي الْوَقْتِ حَتَّى يَنْزِلُوا وَنَنْزِلَ مَعَهُمْ فَنُصَلِّيَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّي الْعَصْرَ وَنُرِيهِمْ كَأَنَّا نَرْكَعُ ثُمَّ يَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَيُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ لاَ صَلَّى الله عَلَيْهِمْ.
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنِّي أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي وَغَيْرِهِمْ فَيَأْمُرُونِّي بِالصَّلاَةِ بِهِمْ وَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ وَرُبَّمَا صَلَّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلاَتِي وَالْمُسْتَضْعَفُ وَالْجَاهِلُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَقَدْ صَلَّيْتُ بِحَالِ مَنْ يُصَلِّي بِصَلاَتِي مِمَّنْ سَمَّيْتُ لَكَ فَمُرْنِي فِي ذَلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْهِ وَأَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ الله فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) صَلِّ بِهِمْ.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الأوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَخَرَجَ الإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلاً فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَيَنْصَرِفُ وَيَجْعَلُهُمَا تَطَوُّعاً وَلْيَدْخُلْ مَعَ الإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ كَمَا هُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ عَدْلٌ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ كَمَا هُوَ وَيُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى مَعَهُ يَجْلِسُ قَدْرَ مَا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ثُمَّ لْيُتِمَّ صَلاَتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ إِلاَّ وَصَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ الله.
8ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الله الأرَّجَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّى مَعَهُمْ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ.
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ وَهِيَ لَهُ الأولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ قَالَ يَتَجَافَى وَلاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلإِمَامِ وَهِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ فَلْيَلْبَثْ قَلِيلاً إِذَا قَامَ الإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالإِمَامِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الأخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَكَ الأولَيَانِ وَلاَ تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلاَتِكَ آخِرَهَا.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا لَمْ تُدْرِكْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلاَ تَدْخُلْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ.
مجهول كالصحيح · العلامة المجلسي 3ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْبِقُنِي الإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ فَتَكُونُ لِي وَاحِدَةٌ وَلَهُ ثِنْتَانِ فَأَتَشَهَّدُ كُلَّمَا قَعَدْتُ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا سَبَقَكَ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَ الْقِرَاءَةَ الأخِيرَةَ قَرَأْتَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ صَلاَتِهِ وَهِيَ ثِنْتَانِ لَكَ وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَهُ إِلاَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً قَرَأْتَ فِيهَا وَفِي الَّتِي تَلِيهَا وَإِنْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ وَالثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِيَاماً قَالَ وَقَالَ إِذَا وَجَدْتَ الإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَإِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَإِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ.
الجزء 10 من 19 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.