الحديث الشريف الكافي كتاب الصلاة · الجزء 17 من 19
كتاب الصلاة The Book of Prayer هذا هو الجزء 17 من 19 من «كتاب الصلاة»، الكتاب 13 من الكافي — الأحاديث 5,563–5,612. والكتاب طويل، فقُسِّم على 19 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلاَةُ النَّهَارِ مَتَى يَقْضِيهَا قَالَ مَتَى مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلاَةُ النَّهَارِ قَالَ يُصَلِّيهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ قَالَ مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحَى فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ نَحَرْتَ صَلاَةَ الأوَّابِينَ نَحَرَكَ الله قَالَ فَأَتْرُكُهَا قَالَ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى. عَبْداً إِذا صَلَّى فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَكَفَى بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) نَهْياً.
9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ صَلاَةُ الضُّحَى بِدْعَةٌ.
10ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً كَمَا فَاتَكَ قُلْتُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 11ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ.
12ـ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلاَةٍ لأَنَّ الْوَتْرَ الآخِرُ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ الأوَّلَ فَالأوَّلَ تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلاَةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ الْوَتْرَ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلاَّ وَأَحَدُهُمَا قَضَاءٌ وَقَالَ إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَقُمْتَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَوَتْرُكَ الأوَّلُ قَضَاءٌ وَمَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلاَةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا فَلْيَكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلاَتِكَ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ وَلْيَكُنْ آخِرُ صَلاَتِكَ الْوَتْرَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ.
13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ النَّوَافِلِ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ شُغُلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا تَشَاغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِلاَّ لَقِيَ الله مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ وَمَا يَتَصَدَّقُ فَقَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَأَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ وَكَمِ الصَّلاَةُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَقَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَمُدٌّ لِصَلاَةِ النَّهَارِ وَالصَّلاَةُ أَفْضَلُ وَالصَّلاَةُ أَفْضَلُ.
14ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ النَّافِلَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 15ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الأوَّلَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) كَانَ إِذَا اهْتَمَّ تَرَكَ النَّافِلَةَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 16ـ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَإِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ.
17ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَكُونُ عَلَيَّ الصَّلاَةُ النَّافِلَةُ مَتَى أَقْضِيهَا فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَيَّةَ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
18ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيٍّ السَّرَّادِ قَالَ سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَقَالَ يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ يُفَرِّقُهَا فَقَالَ لاَ بَلْ يُفَرِّقُهَا هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
19ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ الْخَمْسِينَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَ تُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ عَلَى تَضَاعُفِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ (عَلَيْهِم الْسَّلام) فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتَّى يُجْزِئَهُ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ رَكْعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَكَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُحْسَبُ لَهُ بِالضِّعْفِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ الصَّلاَةِ بِحَالِهَا فَلاَ يَفْعَلُ هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 20ـ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ مَا الَّذِي يُجْزِئُهُ فِي النَّافِلَةِ قَالَ ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ وَتَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ وَتَسْبِيحَةٌ فِي السُّجُودِ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الإِمَامُ وَتَجِيءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَيَقُومُونَ مَعَهُ فَيَمْثُلُ قَائِماً وَيُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَ الإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ الإِمَامُ فَيَقُومُونَ هُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمِهِ قَالَ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ يَقُومُ الإِمَامُ وَتَجِيءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَيَقُومُونَ فَيَمْثُلُ الإِمَامُ قَائِماً وَيُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ فَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ وَيَجِيءُ الآخَرُونَ وَيَقُومُونَ خَلْفَ الإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقُومُونَ مَعَهُ وَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَقُومُونَ هُمْ فَيُتِمُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ صَلَّى رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِأَصْحَابِهِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ أَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَفِرْقَةً خَلْفَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا فَقَرَأَ وَأَنْصَتُوا وَرَكَعَ فَرَكَعُوا وَسَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَائِماً وَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى أَصْحَابِهِمْ فَقَامُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَجَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
3ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضِ مَخَافَةٍ فَخَشِيتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً فَصَلِّ عَلَى دَابَّتِكَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الأسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلاَةُ فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ يُومِىُ إِيمَاءً.
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنَنْزِلُ لِلصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعَ فِيهَا الأعْرَابُ أَ نُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الأرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ نُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَالسُّورَةَ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا وَإِذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَسُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ وَلاَ أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً.
6ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً كَيْفَ يُصَلِّي وَمَا يَقُولُ إِذَا خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُكَبِّرُ وَيُومِىُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ تَضْطَرِبُ السُّيُوفُ أَجْزَأَهُ تَكْبِيرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ.
2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَفُضَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَةِ وَالْمُنَاوَشَةِ يُصَلِّي كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالإِيمَاءِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ وَإِنْ كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ وَالْمُعَانَقَةُ وَتَلاَحُمُ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) صَلَّى لَيْلَةَ صِفِّينَ وَهِيَ لَيْلَةُ الْهَرِيرِ لَمْ تَكُنْ صَلاَتُهُمُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالدُّعَاءَ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُمْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ.
3ـ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّ لَهَا ثَلاَثاً.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ تُنْقَصُ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ.
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ الْقِتَالِ فَقَالَ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّ الصَّلاَةَ حِينَئِذٍ التَّكْبِيرُ وَإِنْ كَانُوا وُقُوفاً لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَالصَّلاَةُ إِيمَاءٌ.
6ـ مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَيُصَلِّي وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَلَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى السَّبُعَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلاَ يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ السَّبُعَ وَالسَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الأسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الأسَدَ وَيُصَلِّي وَيُومِىُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنْ كَانَ الأسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لَيْسَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالأضْحَى أَذَانٌ وَلاَ إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَلَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا صَلاَةٌ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ.
2ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ صَلاَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأضْحَى إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ فَقَالَ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا شَيْءٌ وَلَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَلاَ إِقَامَةٌ يُكَبِّرُ فِيهِمَا اثْنَتَيْ عَشَرَ تَكْبِيرَةً يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَقْرَأُ وَالشَّمْسِ وَضُحَيهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ فَيَكُونُ يَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَهَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ قَالَ وَكَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَالْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ إِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ عُثْمَانُ وَإِذَا خَطَبَ الإِمَامُ فَلْيَقْعُدْ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ قَلِيلاً وَيَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بُرْداً وَيَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ قَائِظاً وَيَخْرُجُ إِلَى الْبَرِّ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ وَلاَ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ وَلاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ.
صحيح على الظاهر · العلامة المجلسي 4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى لَوْ صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِكَ فَقَالَ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَبْرُزَ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ وَيَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ بِهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 6ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ نَهَى رَسُولُ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنْ يُخْرَجَ السِّلاَحُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أُتِيَ أَبِي بِالْخُمْرَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ وَيَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى الأرْضِ.
مجهول كالصحيح · العلامة المجلسي 8ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْمَعَ مَعَنَا فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُ رُخْصَةً يَعْنِي مَنْ كَانَ مُتَنَحِّياً.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ الإِمَامِ مِنَ الصَّلاَةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ وَيُكَبِّرُ.
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ السُّنَّةُ عَلَى أَهْلِ الأمْصَارِ أَنْ يَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِي الْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
11ـ مُحَمَّدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ رَكْعَتَانِ مِنَ السُّنَّةِ لَيْسَ تُصَلَّيَانِ فِي مَوْضِعٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي الْعِيدِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى لَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ لأَنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَعَلَهُ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ صَاحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ لِيَ انْطَلِقْ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَسَلْهُ مَا رَأْيُكَ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ قَدْ صَاحُوا إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ فَلْيَخْرُجْ قُلْتُ لَهُ مَتَى يَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُخْرِجُ الْمِنْبَرَ ثُمَّ يَخْرُجُ يَمْشِي كَمَا يَمْشِي يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ الْمُؤَذِّنُونَ فِي أَيْدِيهِمْ عَنَزُهُمْ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ يَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ وَالَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيُكَبِّرُ الله مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ يَمِينِهِ فَيُسَبِّحُ الله مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ يَسَارِهِ فَيُهَلِّلُ الله مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ فَيَحْمَدُ الله مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو ثُمَّ يَدْعُونَ فَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ يَخِيبُوا قَالَ فَفَعَلَ فَلَمَّا رَجَعْنَا جَاءَ الْمَطَرُ قَالُوا هَذَا مِنْ تَعْلِيمِ جَعْفَرٍ. وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ فَمَا رَجَعْنَا حَتَّى أَهَمَّتْنَا أَنْفُسُنَا.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ الاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ مِثْلُ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ يَقْرَأُ فِيهَا وَيُكَبِّرُ فِيهَا كَمَا يَقْرَأُ وَيُكَبِّرُ فِيهَا يَخْرُجُ الإِمَامُ وَيَبْرُزُ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ فِي سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَخُشُوعٍ وَمَسْكَنَةٍ وَيَبْرُزُ مَعَهُ النَّاسُ فَيَحْمَدُ الله وَيُمَجِّدُهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ وَيُكْثِرُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَيُصَلِّي مِثْلَ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي دُعَاءٍ وَمَسْأَلَةٍ وَاجْتِهَادٍ فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَلَبَ ثَوْبَهُ وَجَعَلَ الْجَانِبَ الَّذِي عَلَى الْمَنْكِبِ الأيْمَنِ عَلَى الأيْسَرِ وَالَّذِي عَلَى الأيْسَرِ عَلَى الأيْمَنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَذَلِكَ صَنَعَ.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَحْوِيلِ النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى فَقَالَ عَلاَمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ يُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً.
4ـ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ يُكَبِّرُ فِي صَلاَةِ الاسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأولَى سَبْعاً وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْساً وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَيَسْتَسْقِي وَهُوَ قَاعِدٌ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) جَرَتْ فِيهِ ثَلاَثُ سُنَنٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَصَعِدَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله تَجْرِيَانِ بِأَمْرِهِ مُطِيعَانِ لَهُ لاَ تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا انْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْكُسُوفِ.
2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ صَلاَةِ الْكُسُوفِ كَمْ هِيَ رَكْعَةً وَكَيْفَ نُصَلِّيهَا فَقَالَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَتَرْكَعُ بِتَكْبِيرَةٍ وَتَرْفَعُ رَأْسَكَ بِتَكْبِيرَةٍ إِلاَّ فِي الْخَامِسَةِ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا وَتَقُولُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَتَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَتُطِيلُ الْقُنُوتَ وَالرُّكُوعَ عَلَى قَدْرِ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَادْعُ الله عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَنْجَلِيَ وَإِنِ انْجَلَى قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ وَتَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِنْ نَقَصْتَ مِنَ السُّورَةِ شَيْئاً فَاقْرَأْ مِنْ حَيْثُ نَقَصْتَ وَلاَ تَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا بِالْكَهْفِ وَالْحِجْرِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً يَشُقُّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ صَلاَتُكَ بَارِزاً لاَ يَجُنُّكَ بَيْتٌ فَافْعَلْ وَصَلاَةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَطْوَلُ مِنْ صَلاَةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 3ـ حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ قُلْنَا لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) هَذِهِ الرِّيَاحُ وَالظُّلَمُ الَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلاَةَ الْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ وَقْتُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَنْكَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) هِيَ فَرِيضَةٌ.
5ـ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ الْكُسُوفِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ فَقِيلَ لَهُ فِي وَقْتِ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلِّ صَلاَةَ الْكُسُوفِ قَبْلَ صَلاَةِ اللَّيْلِ.
6ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ كُلُّهَا وَاحْتَرَقَتْ وَلَمْ تَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا عَلِمَ بِالْكُسُوفِ وَنَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَرِقْ كُلُّهُ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ وَأَنَا رَاكِبٌ لاَ أَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ.
الجزء 17 من 19 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.