تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الصلاة

The Book of Prayer

هذا هو الجزء 17 من 19 من «كتاب الصلاة»، الكتاب 13 من الكافي — الأحاديث 5,563–5,612. والكتاب طويل، فقُسِّم على 19 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.

حجم الخط
  1. 5563الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلاَةُ النَّهَارِ مَتَى يَقْضِيهَا قَالَ مَتَى مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  2. 5564الكافي

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلاَةُ النَّهَارِ قَالَ يُصَلِّيهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  3. 5565الكافي

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ قَالَ مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحَى فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ نَحَرْتَ صَلاَةَ الأوَّابِينَ نَحَرَكَ الله قَالَ فَأَتْرُكُهَا قَالَ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى‏. عَبْداً إِذا صَلَّى فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَكَفَى بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) نَهْياً.

    • مرفوع· العلامة المجلسي
  4. 5566الكافي

    9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ صَلاَةُ الضُّحَى بِدْعَةٌ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  5. 5567الكافي

    10ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً كَمَا فَاتَكَ قُلْتُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  6. 5568الكافي

    11ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  7. 5569الكافي

    12ـ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلاَةٍ لأَنَّ الْوَتْرَ الآخِرُ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ الأوَّلَ فَالأوَّلَ تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلاَةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ الْوَتْرَ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلاَّ وَأَحَدُهُمَا قَضَاءٌ وَقَالَ إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَقُمْتَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَوَتْرُكَ الأوَّلُ قَضَاءٌ وَمَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلاَةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا فَلْيَكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلاَتِكَ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ وَلْيَكُنْ آخِرُ صَلاَتِكَ الْوَتْرَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  8. 5570الكافي

    13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ النَّوَافِلِ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ شُغُلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا تَشَاغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِلاَّ لَقِيَ الله مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ وَمَا يَتَصَدَّقُ فَقَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَأَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ وَكَمِ الصَّلاَةُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَقَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَمُدٌّ لِصَلاَةِ النَّهَارِ وَالصَّلاَةُ أَفْضَلُ وَالصَّلاَةُ أَفْضَلُ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  9. 5571الكافي

    14ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ النَّافِلَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  10. 5572الكافي

    15ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الأوَّلَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) كَانَ إِذَا اهْتَمَّ تَرَكَ النَّافِلَةَ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  11. 5573الكافي

    16ـ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَإِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  12. 5574الكافي

    17ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَكُونُ عَلَيَّ الصَّلاَةُ النَّافِلَةُ مَتَى أَقْضِيهَا فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَيَّةَ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  13. 5575الكافي

    18ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيٍّ السَّرَّادِ قَالَ سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَقَالَ يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ يُفَرِّقُهَا فَقَالَ لاَ بَلْ يُفَرِّقُهَا هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  14. 5576الكافي

    19ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ الْخَمْسِينَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَ تُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ عَلَى تَضَاعُفِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ (عَلَيْهِم الْسَّلام) فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتَّى يُجْزِئَهُ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ رَكْعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَكَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُحْسَبُ لَهُ بِالضِّعْفِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ الصَّلاَةِ بِحَالِهَا فَلاَ يَفْعَلُ هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  15. 5577الكافي

    20ـ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ مَا الَّذِي يُجْزِئُهُ فِي النَّافِلَةِ قَالَ ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ وَتَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ وَتَسْبِيحَةٌ فِي السُّجُودِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  16. 5578الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الإِمَامُ وَتَجِي‏ءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَيَقُومُونَ مَعَهُ فَيَمْثُلُ قَائِماً وَيُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَيَجِي‏ءُ الآخَرُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَ الإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ الإِمَامُ فَيَقُومُونَ هُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمِهِ قَالَ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ يَقُومُ الإِمَامُ وَتَجِي‏ءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَيَقُومُونَ فَيَمْثُلُ الإِمَامُ قَائِماً وَيُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ فَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ وَيَجِي‏ءُ الآخَرُونَ وَيَقُومُونَ خَلْفَ الإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقُومُونَ مَعَهُ وَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَقُومُونَ هُمْ فَيُتِمُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  17. 5579الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ صَلَّى رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِأَصْحَابِهِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ أَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَفِرْقَةً خَلْفَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا فَقَرَأَ وَأَنْصَتُوا وَرَكَعَ فَرَكَعُوا وَسَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَائِماً وَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى أَصْحَابِهِمْ فَقَامُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَجَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  18. 5580الكافي

    3ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضِ مَخَافَةٍ فَخَشِيتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً فَصَلِّ عَلَى دَابَّتِكَ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  19. 5581الكافي

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الأسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلاَةُ فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ يُومِىُ إِيمَاءً.

    • موثق· العلامة المجلسي
  20. 5582الكافي

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنَنْزِلُ لِلصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعَ فِيهَا الأعْرَابُ أَ نُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الأرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ نُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَالسُّورَةَ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا وَإِذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَسُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ وَلاَ أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  21. 5583الكافي

    6ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً كَيْفَ يُصَلِّي وَمَا يَقُولُ إِذَا خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُكَبِّرُ وَيُومِىُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  22. 5584الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ تَضْطَرِبُ السُّيُوفُ أَجْزَأَهُ تَكْبِيرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  23. 5585الكافي

    2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَفُضَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَةِ وَالْمُنَاوَشَةِ يُصَلِّي كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالإِيمَاءِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ وَإِنْ كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ وَالْمُعَانَقَةُ وَتَلاَحُمُ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) صَلَّى لَيْلَةَ صِفِّينَ وَهِيَ لَيْلَةُ الْهَرِيرِ لَمْ تَكُنْ صَلاَتُهُمُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالدُّعَاءَ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُمْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  24. 5586الكافي

    3ـ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّ لَهَا ثَلاَثاً.

    • حسن· العلامة المجلسي
  25. 5587الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ تُنْقَصُ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  26. 5588الكافي

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ الْقِتَالِ فَقَالَ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّ الصَّلاَةَ حِينَئِذٍ التَّكْبِيرُ وَإِنْ كَانُوا وُقُوفاً لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَالصَّلاَةُ إِيمَاءٌ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  27. 5589الكافي

    6ـ مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَيُصَلِّي وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَلَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  28. 5590الكافي

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى السَّبُعَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلاَ يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ السَّبُعَ وَالسَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الأسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الأسَدَ وَيُصَلِّي وَيُومِىُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنْ كَانَ الأسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  29. 5591الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لَيْسَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالأضْحَى أَذَانٌ وَلاَ إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَلَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا صَلاَةٌ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  30. 5592الكافي

    2ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ صَلاَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأضْحَى إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  31. 5593الكافي

    3ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ فَقَالَ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا شَيْ‏ءٌ وَلَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَلاَ إِقَامَةٌ يُكَبِّرُ فِيهِمَا اثْنَتَيْ عَشَرَ تَكْبِيرَةً يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَقْرَأُ وَالشَّمْسِ وَضُحَيهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ فَيَكُونُ يَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَهَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ قَالَ وَكَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَالْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ إِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ عُثْمَانُ وَإِذَا خَطَبَ الإِمَامُ فَلْيَقْعُدْ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ قَلِيلاً وَيَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بُرْداً وَيَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ قَائِظاً وَيَخْرُجُ إِلَى الْبَرِّ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ وَلاَ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ وَلاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ.

    • صحيح على الظاهر· العلامة المجلسي
  32. 5594الكافي

    4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى لَوْ صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِكَ فَقَالَ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَبْرُزَ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  33. 5595الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ وَيَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ بِهَا.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  34. 5596الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ نَهَى رَسُولُ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنْ يُخْرَجَ السِّلاَحُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ.

  35. 5597الكافي

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أُتِيَ أَبِي بِالْخُمْرَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ وَيَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى الأرْضِ.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  36. 5598الكافي

    8ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْمَعَ مَعَنَا فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُ رُخْصَةً يَعْنِي مَنْ كَانَ مُتَنَحِّياً.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  37. 5599الكافي

    9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ الإِمَامِ مِنَ الصَّلاَةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ وَيُكَبِّرُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  38. 5600الكافي

    10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ السُّنَّةُ عَلَى أَهْلِ الأمْصَارِ أَنْ يَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِي الْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

    • مرفوع· العلامة المجلسي
  39. 5601الكافي

    11ـ مُحَمَّدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ رَكْعَتَانِ مِنَ السُّنَّةِ لَيْسَ تُصَلَّيَانِ فِي مَوْضِعٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي الْعِيدِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى لَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ لأَنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَعَلَهُ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  40. 5602الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ صَاحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ لِيَ انْطَلِقْ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَسَلْهُ مَا رَأْيُكَ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ قَدْ صَاحُوا إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ فَلْيَخْرُجْ قُلْتُ لَهُ مَتَى يَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُخْرِجُ الْمِنْبَرَ ثُمَّ يَخْرُجُ يَمْشِي كَمَا يَمْشِي يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ الْمُؤَذِّنُونَ فِي أَيْدِيهِمْ عَنَزُهُمْ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ يَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ وَالَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيُكَبِّرُ الله مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ يَمِينِهِ فَيُسَبِّحُ الله مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ يَسَارِهِ فَيُهَلِّلُ الله مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ فَيَحْمَدُ الله مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو ثُمَّ يَدْعُونَ فَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ يَخِيبُوا قَالَ فَفَعَلَ فَلَمَّا رَجَعْنَا جَاءَ الْمَطَرُ قَالُوا هَذَا مِنْ تَعْلِيمِ جَعْفَرٍ. وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ فَمَا رَجَعْنَا حَتَّى أَهَمَّتْنَا أَنْفُسُنَا.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  41. 5603الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ الاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ مِثْلُ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ يَقْرَأُ فِيهَا وَيُكَبِّرُ فِيهَا كَمَا يَقْرَأُ وَيُكَبِّرُ فِيهَا يَخْرُجُ الإِمَامُ وَيَبْرُزُ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ فِي سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَخُشُوعٍ وَمَسْكَنَةٍ وَيَبْرُزُ مَعَهُ النَّاسُ فَيَحْمَدُ الله وَيُمَجِّدُهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ وَيُكْثِرُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَيُصَلِّي مِثْلَ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي دُعَاءٍ وَمَسْأَلَةٍ وَاجْتِهَادٍ فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَلَبَ ثَوْبَهُ وَجَعَلَ الْجَانِبَ الَّذِي عَلَى الْمَنْكِبِ الأيْمَنِ عَلَى الأيْسَرِ وَالَّذِي عَلَى الأيْسَرِ عَلَى الأيْمَنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَذَلِكَ صَنَعَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  42. 5604الكافي

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَحْوِيلِ النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى فَقَالَ عَلاَمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ يُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً.

    • مرفوع· العلامة المجلسي
  43. 5605الكافي

    4ـ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ يُكَبِّرُ فِي صَلاَةِ الاسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأولَى سَبْعاً وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْساً وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَيَسْتَسْقِي وَهُوَ قَاعِدٌ.

    • سكت عنه· العلامة المجلسي
  44. 5606الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) جَرَتْ فِيهِ ثَلاَثُ سُنَنٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَصَعِدَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله تَجْرِيَانِ بِأَمْرِهِ مُطِيعَانِ لَهُ لاَ تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا انْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْكُسُوفِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  45. 5607الكافي

    2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ صَلاَةِ الْكُسُوفِ كَمْ هِيَ رَكْعَةً وَكَيْفَ نُصَلِّيهَا فَقَالَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَتَرْكَعُ بِتَكْبِيرَةٍ وَتَرْفَعُ رَأْسَكَ بِتَكْبِيرَةٍ إِلاَّ فِي الْخَامِسَةِ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا وَتَقُولُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَتَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَتُطِيلُ الْقُنُوتَ وَالرُّكُوعَ عَلَى قَدْرِ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَادْعُ الله عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَنْجَلِيَ وَإِنِ انْجَلَى قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ وَتَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِنْ نَقَصْتَ مِنَ السُّورَةِ شَيْئاً فَاقْرَأْ مِنْ حَيْثُ نَقَصْتَ وَلاَ تَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا بِالْكَهْفِ وَالْحِجْرِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً يَشُقُّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ صَلاَتُكَ بَارِزاً لاَ يَجُنُّكَ بَيْتٌ فَافْعَلْ وَصَلاَةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَطْوَلُ مِنْ صَلاَةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  46. 5608الكافي

    3ـ حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ قُلْنَا لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) هَذِهِ الرِّيَاحُ وَالظُّلَمُ الَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلاَةَ الْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  47. 5609الكافي

    4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ وَقْتُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَنْكَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) هِيَ فَرِيضَةٌ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  48. 5610الكافي

    5ـ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ الْكُسُوفِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ فَقِيلَ لَهُ فِي وَقْتِ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلِّ صَلاَةَ الْكُسُوفِ قَبْلَ صَلاَةِ اللَّيْلِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  49. 5611الكافي

    6ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ كُلُّهَا وَاحْتَرَقَتْ وَلَمْ تَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا عَلِمَ بِالْكُسُوفِ وَنَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَرِقْ كُلُّهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  50. 5612الكافي

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ وَأَنَا رَاكِبٌ لاَ أَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي

الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.