الحديث الشريف الكافي كتاب الصلاة · الجزء 2 من 19
كتاب الصلاة The Book of Prayer هذا هو الجزء 2 من 19 من «كتاب الصلاة»، الكتاب 13 من الكافي — الأحاديث 4,813–4,862. والكتاب طويل، فقُسِّم على 19 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ. وَرَوَى سَعْدٌ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَالْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ وَفِيهِ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمِيعاً وَزَادَ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَبَعْضُهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَا لَوْ صَلَّوْا عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ عُرِفُوا فَأُخِذَ بِرِقَابِهِمْ.
مختلف فيه · العلامة المجلسي 7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَامَةً وَقَامَتَيْنِ وَذِرَاعاً وَذِرَاعَيْنِ وَقَدَماً وَقَدَمَيْنِ مِنْ هَذَا وَمِنْ هَذَا فَمَتَى هَذَا وَكَيْفَ هَذَا وَقَدْ يَكُونُ الظِّلُّ فِي بَعْضِ الأوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ظِلُّ الْقَامَةِ وَلَمْ يَقُلْ قَامَةُ الظِّلِّ وَذَلِكَ أَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ يَخْتَلِفُ مَرَّةً يَكْثُرُ وَمَرَّةً يَقِلُّ وَالْقَامَةُ قَامَةٌ أَبَداً لاَ يَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ ذِرَاعٌ وَذِرَاعَانِ وَقَدَمٌ وَقَدَمَانِ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَذِرَاعَانِ تَفْسِيرَ الْقَامَةِ وَالْقَامَتَيْنِ فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً وَظِلُّ الْقَامَتَيْنِ ذِرَاعَيْنِ فَيَكُونُ ظِلُّ الْقَامَةِ وَالْقَامَتَيْنِ وَالذِّرَاعِ وَالذِّرَاعَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَيْنِ مُفَسَّراً أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ مُسَدَّداً بِهِ فَإِذَا كَانَ الزَّمَانُ يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً كَانَ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَةِ وَكَانَتِ الْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ الظِّلِّ فَإِذَا كَانَ ظِلُّ الْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَالذِّرَاعَيْنِ فَهَذَا تَفْسِيرُ الْقَامَةِ وَالْقَامَتَيْنِ وَالذِّرَاعِ وَالذِّرَاعَيْنِ.
8ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً فَذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَإِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَتَدْرِي كَيْفَ ذَاكَ قُلْتُ لاَ قَالَ لأَنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌّ عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ يَعْنِي مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الأرْضِ وَغَرْبِهَا.
3ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ الله خَلَقَ حِجَاباً مِنْ ظُلْمَةٍ مِمَّا يَلِي الْمَشْرِقَ وَوَكَّلَ بِهِ مَلَكاً فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ اغْتَرَفَ ذَلِكَ الْمَلَكُ غُرْفَةً بِيَدِهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْمَغْرِبَ يَتْبَعُ الشَّفَقَ وَيُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَلِيلاً قَلِيلاً وَيَمْضِي فَيُوَافِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَيُسَرِّحُ [فِي الظُّلْمَةِ] الظُّلْمَةَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَشَرَ جَنَاحَيْهِ فَاسْتَاقَ الظُّلْمَةَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهَا الْمَغْرِبَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَوُجُوبِ الإِفْطَارِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَتَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الإِفْطَارُ وَسَقَطَ الْقُرْصُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ صَلَّيْتَ فَأَعِدِ الصَّلاَةَ وَمَضَى صَوْمُكَ وَتَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذاً لاَ يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ إِلاَّ أَنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَيَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ فَقَالَ صَدَقَ وَقَالَ وَقْتُ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِيءَ.
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا.
8ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَتَى النَّبِيَّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِكُلِّ صَلاَةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَوَقْتَهَا وُجُوبُهَا.
9ـ وَرَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ قَالاَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَوَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَوَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ. وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ آخِرُ وَقْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ. وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الأوَّلَ إِنَّ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً لأَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ وَلَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَبَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلاَّ شَيْءٌ يَسِيرٌ وَذَلِكَ أَنَّ عَلاَمَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَلَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلاَّ قَدْرُ مَا يُصَلِّي الإِنْسَانُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَنَوَافِلَهَا إِذَا صَلاَّهَا عَلَى تُؤَدَةٍ وَسُكُونٍ وَقَدْ تَفَقَّدْتُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلِذَلِكَ صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً.
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَنَحْنُ نَسْمَعُ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ أَوِ الْبَيَاضُ فَقَالَ الْحُمْرَةُ لَوْ كَانَ الْبَيَاضُ كَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.
11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَتَى تَجِبُ الْعَتَمَةُ قَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَالشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَقَالَ عُبَيْدُ الله أَصْلَحَكَ الله إِنَّهُ يَبْقَى بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ ضَوْءٌ شَدِيدٌ مُعْتَرِضٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ الشَّفَقَ إِنَّمَا هُوَ الْحُمْرَةُ وَلَيْسَ الضَّوْءُ مِنَ الشَّفَقِ.
12ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.
13ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. وَرُوِيَ أَيْضاً إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 14ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ.
15ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ حِيطَانُهَا النَّظَرَ إِلَى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ وَمَعْرِفَةَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَوَقْتِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ مَتَى يُصَلِّيهَا وَكَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرَةِ النُّجُومِ وَالْمَغْرِبَ عِنْدَ اشْتِبَاكِهَا وَبَيَاضُ مَغِيبِ الشَّمْسِ قَصْرَةُ النُّجُومِ إِلَى بَيَانِهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 16ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ وَآخِرُ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَمَصِيرُهَا إِلَى الْبَيَاضِ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحُصَيْنِ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَعِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدِ اخْتَلَفَتْ مُوَالُوكَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الأوَّلُ الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا اعْتَرَضَ فِي أَسْفَلِ الأفُقِ وَاسْتَبَانَ وَلَسْتُ أَعْرِفُ أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعَلِّمَنِي أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ وَتَحُدَّهُ لِي وَكَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَالْفَجْرُ لاَ يَتَبَيَّنُ مَعَهُ حَتَّى يَحْمَرَّ وَيُصْبِحَ وَكَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْغَيْمِ وَمَا حَدُّ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فَعَلْتُ إِنْ شَاءَ الله فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) بِخَطِّهِ وَقَرَأْتُهُ الْفَجْرُ يَرْحَمُكَ الله هُوَ الْخَيْطُ الأبْيَضُ الْمُعْتَرِضُ لَيْسَ هُوَ الأبْيَضَ صُعَدَاءَ فَلاَ تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَلاَ حَضَرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنَهُ فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ خَلْقَهُ فِي شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فَالْخَيْطُ الأبْيَضُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ الأكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الصَّوْمِ وَكَذَلِكَ هُوَ الَّذِي تُوجَبُ بِهِ الصَّلاَةُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَخْبِرْنِي بِأَفْضَلِ الْمَوَاقِيتِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَالَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً يَعْنِي صَلاَةَ الْفَجْرِ تَشْهَدُهُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ الصُّبْحَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ لَهُ مَرَّتَيْنِ أَثْبَتَهَا مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الصُّبْحُ هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ سُورَى.
4ـ عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِيءَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ وَلاَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً لَكِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ نَامَ.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ ظَهَرَ بَيَاضٌ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ شِبْهُ عَمُودٍ مِنْ حَدِيدٍ تُضِيءُ لَهُ الدُّنْيَا فَيَكُونُ سَاعَةً ثُمَّ يَذْهَبُ وَيُظْلِمُ فَإِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ظَهَرَ بَيَاضٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَأَضَاءَتْ لَهُ الدُّنْيَا فَيَكُونُ سَاعَةً ثُمَّ يَذْهَبُ وَهُوَ وَقْتُ صَلاَةِ اللَّيْلِ ثُمَّ يُظْلِمُ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ يَطْلُعُ الْفَجْرُ الصَّادِقُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ قَالَ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةَ اللَّيْلِ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ فَذَلِكَ لَهُ.
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَلاَ الْقَمَرُ وَلاَ النُّجُومُ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَتَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَلَيْنَا فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَقَالَ تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّيُورَ الَّتِي عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَالُ لَهَا الدِّيَكَةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَتَجَاوَبَتْ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ فَصَلِّهْ.
3ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَأَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ فَإِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلاَ تُعِدْ.
4ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْقَمَرُ وَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ قَالَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنِّي رَجُلٌ مُؤَذِّنٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ فَقَالَ إِذَا صَاحَ الدِّيكُ ثَلاَثَةَ أَصْوَاتٍ وِلاَءً فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلاَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.
8ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ وَإِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلاَةَ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ.
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الأرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.
10ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ. وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ.
11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.
12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَ كَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَلاَ وَأَمَّا إِذَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَعَمْ حَتَّى حُوِّلَ إِلَى الْكَعْبَةِ.
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ صَلَّى رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَإِنَّمَا فَعَلَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمَغْرِبَ لَيْلَةً مَطِيرَةً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَحِينَ كَانَ قَرِيباً مِنَ الشَّفَقِ نَادَوْا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَمْهَلُوا بِالنَّاسِ حَتَّى صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الْمُنَادِي فِي مَكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّوُا الْعِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ كَانَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَمِلَ بِهَذَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَلاَ تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا.
4ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَلاَ جَمْعَ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبَانٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَقَالَ إِنِّي عَلَى حَاجَةٍ فَتَنَفَّلُوا.
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّاسٍ النَّاقِدِ قَالَ تَفَرَّقَ مَا كَانَ فِي يَدِي وَتَفَرَّقَ عَنِّي حُرَفَائِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَقَالَ لِي اجْمَعْ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَرَى مَا تُحِبُّ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هَاشِمٍ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ صَلاَةُ الْكُسُوفِ وَالصَّلاَةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلاَةُ الإِحْرَامِ وَالصَّلاَةُ الَّتِي تَفُوتُ وَصَلاَةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لاَ تُتْرَكُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَصَلاَةُ الْكُسُوفِ وَإِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ وَصَلاَةُ الْجِنَازَةِ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ صَلاَةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا وَصَلاَةُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْفَرِيضَةِ وَصَلاَةُ الْكُسُوفِ وَالصَّلاَةُ عَلَى الْمَيِّتِ هَؤُلاَءِ تُصَلِّيهِنَّ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا.
1ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَالذِّرَاعَانِ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَتَرَكْتَ النَّافِلَةَ.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي لِي [أَنْ يَتَنَفَّلَ] إِذَا جَاءَ الزَّوَالُ قَالَ ذِرَاعٌ إِلَى مِثْلِهِ.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ فَلاَ بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَإِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَى مِنَ الْوَقْتِ فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَهُوَ حَقُّ الله عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بِمَا شَاءَ أَلاَ هُوَ مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ النَّوَافِلَ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ وَالْفَضْلُ إِذَا صَلَّى الإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ وَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّوَافِلَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ.
الجزء 2 من 19 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.