تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الصلاة

The Book of Prayer

هذا هو الجزء 12 من 19 من «كتاب الصلاة»، الكتاب 13 من الكافي — الأحاديث 5,313–5,362. والكتاب طويل، فقُسِّم على 19 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.

حجم الخط
  1. 5313الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ يُصَلِّي فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ قَالَ يَجْعَلُ التِّكَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ.

    • مرفوع· العلامة المجلسي
  2. 5314الكافي

    6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَأَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ مُرْتَدِياً بِهِ قَالَ يَجْعَلُ عَلَى رَقَبَتِهِ مِنْدِيلاً أَوْ عِمَامَةً يَتَرَدَّى بِهِ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  3. 5315الكافي

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَشَّحَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَأَنْتَ تُصَلِّي وَلاَ تَتَّزِرْ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ الْجَاهِلِيَّةِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  4. 5316الكافي

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَإِزَارُهُ مُحَلَّلَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حَنِيفٌ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  5. 5317الكافي

    9ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّزِراً بِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى الثُّنْدُوَتَيْنِ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  6. 5318الكافي

    10ـ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيُدْخِلُ يَدَيْهِ تَحْتَ ثَوْبِهِ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَلَمْ يُدْخِلِ الأخْرَى فَلاَ بَأْسَ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  7. 5319الكافي

    11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلاَ يَضُرُّهَا بِأَنْ تُقَنِّعَ بِالْخِمَارِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ تَتَّزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَتُقَنِّعُ بِالآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دِرْعٌ وَمِلْحَفَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِالْمِلْحَفَةِ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا فَلْتَلْبَسْهَا طُولاً.

    • موثق· العلامة المجلسي
  8. 5320الكافي

    12ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَثَوْبُهُ عَلَى ظَهْرِهِ وَمَنْكِبَيْهِ فَيُسْبِلُهُ إِلَى الأرْضِ وَلاَ يَلْتَحِفُ بِهِ وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  9. 5321الكافي

    13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلاَةٍ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ لاَ يَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ فَلاَ بَأْسَ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  10. 5322الكافي

    14ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ وَالدُّرُوعِ مَا لاَ يُوَارِي شَيْئاً.

    • حسن· العلامة المجلسي
  11. 5323الكافي

    15ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلاَةٍ مِنَ الأرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَجْنَبَ فِيهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِىُ إِيمَاءً.

    • موثق· العلامة المجلسي
  12. 5324الكافي

    16ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَإِنْ كَانَ رَجُلاً وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَلاَ يَسْجُدَانِ وَلاَ يَرْكَعَانِ فَيَبْدُو مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلاَتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا قَالَ وَإِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَمَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِئَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَوَضْعُهُمَا.

    • حسن· العلامة المجلسي
  13. 5325الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّعَالِبِ وَالْفَنَكِ وَالسِّنْجَابِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّ الصَّلاَةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَشَعْرِهِ وَجِلْدِهِ وَبَوْلِهِ وَرَوْثِهِ وَأَلْبَانِهِ وَكُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لاَ تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلاَةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ الله أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَبَوْلِهِ وَشَعْرِهِ وَرَوْثِهِ وَأَلْبَانِهِ وَكُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَحَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  14. 5326الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْفِرَاءِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) رَجُلاً صَرِداً لاَ تُدْفِئُهُ فِرَاءُ الْحِجَازِ لأَنَّ دِبَاغَتَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَهُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ أَلْقَاهُ وَأَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي تَحْتَهُ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  15. 5327الكافي

    3ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله وَ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَالصَّلاَةِ فِيهَا فَقَالَ لاَ تُصَلِّ فِيهَا إِلاَّ فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً قَالَ قُلْتُ أَ وَلَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قُلْتُ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَمِخْلَبٍ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  16. 5328الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي الْفِرَاءِ إِلاَّ مَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ مِمَّا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةٌ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  17. 5329الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ أَعْنِي هَذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الإِسْلاَمَ فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةٌ فَيَقُولُ بَلَى فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ فَقَالَ لاَ وَلَكِنْ لاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا وَتَقُولَ قَدْ شَرَطَ لِيَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ قُلْتُ وَمَا أَفْسَدَ ذَلِكَ قَالَ اسْتِحْلاَلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ وَزَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلاَّ عَلَى رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).

    • مجهول· العلامة المجلسي
  18. 5330الكافي

    6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْهَا قَالَ لاَ قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لاَ يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَنْ تُذَكَّى.

    • صحيح على الظاهر· العلامة المجلسي
  19. 5331الكافي

    7ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الأشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَا تَقُولُ فِي الْفَرْوِ يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً فَلاَ بَأْسَ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  20. 5332الكافي

    8ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الْمَاضِيَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّعَالِبِ فَنَهَى عَنِ الصَّلاَةِ فِيهَا وَفِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهَا فَلَمْ أَدْرِ أَيُّ الثَّوْبَيْنِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) بِخَطِّهِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ قَالَ وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لاَ تُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فَوْقَهُ وَلاَ فِي الَّذِي تَحْتَهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  21. 5333الكافي

    9ـ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَتِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الأرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِي وَبَرِ الأرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلاَ تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيهَا.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  22. 5334الكافي

    10ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ تَحِلُّ الصَّلاَةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  23. 5335الكافي

    11ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ فُرَيْتٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِينَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ فِي الْخَزِّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَيِّتٌ وَهُوَ عِلاَجِي وَأَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ عِلاَجِي وَلَيْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) ثُمَّ قَالَ لَهُ أَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ فَتُخْرَجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَإِنَّكَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى حَدِّ الْحِيتَانِ فَيَكُونَ ذَكَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِي وَالله هَكَذَا أَقُولُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَلَّهُ وَجَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ الْحِيتَانَ وَجَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  24. 5336الكافي

    12ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الأحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لاَ تُصَلِّ فِيهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ فَقَالَ لاَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  25. 5337الكافي

    13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ السِّكِّينُ فِي خُفِّهِ لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً وَالْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ أَوْ فِي وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ فِيهَا حَدِيدٌ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَالْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَكَذَلِكَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ أَوْ فِي النِّسْيَانِ وَلاَ بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَكَذَلِكَ آلَةُ السِّلاَحِ فِي الْحَرْبِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  26. 5338الكافي

    14ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ‏ءٍ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكَ وَالسِّنْجَابَ وَالسَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَالسِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي فِيهَا قَالَ لاَ وَلَكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلاَةِ قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لاَ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  27. 5339الكافي

    15ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الرَّجُلُ إِذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَى ثُنْدُوَتِهِ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَنَكِ يُصَلَّى فِيهِ فَكَتَبَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الأرَانِبِ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَكْرُوهٌ وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ يُصَلَّى فِيهِ فَكَتَبَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  28. 5340الكافي

    16ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي السَّمُّورِ وَالسِّنْجَابِ وَالثَّعْلَبِ فَقَالَ لاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلاَ السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اللَّحْمَ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  29. 5341الكافي

    17ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  30. 5342الكافي

    18ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الطَّيْلَسَانُ يَعْمَلُهُ الْمَجُوسُ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ أَ لَيْسَ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ الثَّوْبُ الْجَدِيدُ يَعْمَلُهُ الْحَائِكُ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  31. 5343الكافي

    19ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَفِي إِزَارِهَا وَيَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  32. 5344الكافي

    20ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهِيَ مَعَهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً.

    • موثق· العلامة المجلسي
  33. 5345الكافي

    21ـ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْهُ قَالَ قَالَ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ فَإِنْ صَلَّى وَهِيَ مَعَهُ فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ وَلاَ يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  34. 5346الكافي

    22ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  35. 5347الكافي

    23ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ صَلِّ فِي مِنْدِيلِكَ الَّذِي تَتَمَنْدَلُ بِهِ وَلاَ تُصَلِّ فِي مِنْدِيلٍ يَتَمَنْدَلُ بِهِ غَيْرُكَ.

    • مرفوع· العلامة المجلسي
  36. 5348الكافي

    24ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْ سُفَّ يَعْنِي الثَّوْبَ الْمُصَيْقَلَ. وَرُوِيَ لاَ تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ فَأَمَّا الْخُفُّ أَوِ الْكِسَاءُ أَوِ الْعِمَامَةُ فَلاَ بَأْسَ.

    • مرفوع· العلامة المجلسي
  37. 5349الكافي

    25ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْقَسْمِيِّ وَقَسْمٌ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ قَالَ فَقَالَ لاَ تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلاَبِ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  38. 5350الكافي

    26ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الأرَانِبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ.

    • مرفوع· العلامة المجلسي
  39. 5351الكافي

    27ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ وَيَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَلِبَاسَ الْوَشْيِ وَيَكْرَهُ الْمِيثَرَةَ الْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  40. 5352الكافي

    28ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الْخِفَافُ عِنْدَنَا فِي السُّوقِ نَشْتَرِيهَا فَمَا تَرَى فِي الصَّلاَةِ فِيهَا فَقَالَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى يُقَالَ لَكَ إِنَّهَا مَيْتَةٌ بِعَيْنِهَا.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  41. 5353الكافي

    29ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يُكْرَهُ الصَّلاَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةٍ الْخُفِّ وَالْعِمَامَةِ وَالْكِسَاءِ.

    • مرفوع· العلامة المجلسي
  42. 5354الكافي

    30ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي فِي الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ فَقَالَ لاَ تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  43. 5355الكافي

    31ـ عَلِيٌّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لاَ أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَفْعَلُهُ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  44. 5356الكافي

    32ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي جُرْمُوقٍ وَأَتَيْتُهُ بِجُرْمُوقٍ فَبَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ يُصَلَّى فِيهِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  45. 5357الكافي

    33ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَفِي كُمِّهِ طَيْرٌ قَالَ إِنْ خَافَ الذَّهَابَ عَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلاَخِلِ هَلْ يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لُبْسُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَتْ صَمَّاءَ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَتْ لَهَا صَوْتٌ فَلاَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  46. 5358الكافي

    34ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ الْمَدَائِنِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ يُصَلِّ الرَّجُلُ وَفِي تِكَّتِهِ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  47. 5359الكافي

    35ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لاَ يُصَلِّ الرَّجُلُ وَفِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ. وَرُوِيَ إِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي غِلاَفٍ فَلاَ بَأْسَ.

  48. 5360الكافي

    1ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لاَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لاَ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  49. 5361الكافي

    2ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ يُعِيدُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  50. 5362الكافي

    3ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ لاَ تُعَادُ الصَّلاَةُ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي

الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.