الحديث الشريف الكافي كتاب النكاح · الجزء 9 من 18
كتاب النكاح The Book of Marriage هذا هو الجزء 9 من 18 من «كتاب النكاح»، الكتاب 19 من الكافي — الأحاديث 9,768–9,817. والكتاب طويل، فقُسِّم على 18 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاقاً لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يُهْدَمُ الطَّلاقُ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَقَالَ هُوَ أَحَدُ الأزْوَاجِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلاقَ الَّذِي لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا الأوَّلُ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ فَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأوَّلِ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَوَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) بِخَطِّهِ صَدَقُوا وَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاثٍ مُسْتَقْبِلاتٍ وَأَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ لأنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) بِخَطِّهِ لا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ الْمُلاعَنَةُ إِذَا لاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَهُوَ يَعْلَمُ لا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَالَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلاقَ الَّذِي لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَتَزَوَّجَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَالْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَدَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَلَمْ تَحِلَّ لِلآخَرِ.
3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَهِيَ مِمَّنْ لا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَقَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الأخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى الاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الأخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَالآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً.
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الأوَّلِ وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الآخَرِ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الأوَّلِ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الأوَّلِ وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الآخَرِ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَأَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلا شَيْءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا.
7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا الأوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الأوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الأوَّلُ هَكَذَا ثَلاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الأوَّلِ وَعِدَّةً أُخْرَى مِنَ الآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الأوَّلِ وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلا شَيْءَ لَهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ فَتَنْكِحُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ تَنْكِحُ فَتِلْكَ الَّتِي لا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَالْمُلاعَنَةُ لا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِماً فَإِذَا كَانَ جَاهِلا فَارَقَهَا وَتَعْتَدُّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً.
حسن أو موثق · العلامة المجلسي 11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ رَجُلا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الأوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلا ثُمَّ طَلَّقَهَإ؛ فَتَزَوَّجَهَا الأوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ وَقَالَ لا يَجْمَعِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَيَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ لا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ قَالَ فَلْيُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَتَسْتَقْبِلُ الأخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ثَلاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ وَذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الأولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَلا مِيرَاثَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَيُمْسِكُ الأرْبَعَ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ الأخِيرَةَ حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَيُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَهُوَ لا يَعْلَمُ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَيُخَلِّي سَبِيلَ الأخْرَى.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَيُخَلِّي سَبِيلَ الأخْرَى وَقَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لا تَحِلُّ لَهُ [أَبَداً].
مرسل كالحسن · العلامة المجلسي 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَةٍ الَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَلا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَهُوَ لا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلا يَقْرَبْهَا وَلا يَقْرَبِ الابْنَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الأمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الأمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الابْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الأمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَيَكُونُ ابْنَهُ وَأَخَا امْرَأَتِهِ.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَنْقَضِي الأجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَكَتَبَ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الأخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الأخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الأولَى حَتَّى تَمُوتَ الأخْرَى قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ وَلا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الأخْرَى شَيْءٌ فَلا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الأولَى فَلا.
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَانَتْ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الأخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الأخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَمُوتَ الأخْرَى قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَتَحِلُّ لَهُ الأولَى قَالَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ وَلا يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الأخْرَى شَيْءٌ فَلا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الأولَى فَلا وَلا كَرَامَةَ.
8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ أَيَطَؤُهُمَا جَمِيعاً قَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا وَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الأولَى الَّتِي وَطِئَ حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الأولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا إِلا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَهَلَكَتْ أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فَقَالَ مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَتَقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَيَصْلُحُ لِمَوْلاهَا الأوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَهِيَ ابْنَتُهُ وَالْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ وَرَبائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) مِثْلَهُ.
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ وَلَهَا ابْنَةٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا فَقَالَ أَيَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ.
12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا أَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لا هِيَ مِثْلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَبائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ.
13- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَلَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لا وَعَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَتَبْقَى الأخْرَى أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لا.
14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الأخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ الأخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ الأخْرَى بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الأولَى وَإِنْ وَطِئَ الأخْرَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلانٍ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ فَقَالَ السِّرُّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلانٍ ثُمَّ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً هُوَ طَلَبُ الْحَلالِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلانٍ يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَيَرْفُثُ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً وَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَحِلِّهَا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً قَالَ يَلْقَاهَا فَيَقُولُ إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي لِلنِّسَاءِ لَمُكْرِمٌ فَلا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ وَالسِّرُّ لا يَخْلُو مَعَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ أَيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ يُمْسِكُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا عَلَى غَيْرِ الإسْلامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ أَيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ يُمْسِكُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الأوَّلِ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَلا مَهْرَ لَهَا وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ.
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَأَمْهَرَهَا خَمْراً وَخَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلالٌ لا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَلا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ قُلْتُ فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا.
ضعيف كالموثق · العلامة المجلسي 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَقَالَ لَمْ يَزِدْهَا الإسْلامُ إِلا عِزّاً.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُمْسِكُ أَرْبَعاً وَيُطَلِّقُ ثَلاثاً.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ الذِّمِّيُّ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ وَلا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَلَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلاثِينَ دَنّاً مِنْ خَمْرٍ وَثَلاثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ وَكَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الأوَّلِ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ.
الجزء 9 من 18 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.