الحديث الشريف الكافي كتاب النكاح · الجزء 6 من 18
كتاب النكاح The Book of Marriage هذا هو الجزء 6 من 18 من «كتاب النكاح»، الكتاب 19 من الكافي — الأحاديث 9,618–9,667. والكتاب طويل، فقُسِّم على 18 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلا لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلا بِمَهْرٍ.
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا فَقَالَ لا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِنْ عَوَّضَهَا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَقِيماً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَجَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا وَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَتَطْلُبُ الْمِيرَاثَ فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَأَمَّا الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِيلا كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَلا شَيْءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ فَيَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وَقَدْ هَلَكَا وَقُسِمَ الْمِيرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ قُلْتُ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لا شَيْءَ لَهَا وَقَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ فَجَاءَتْ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ وَقَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ حَتَّى مَاتَتْ لا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لا شَيْءَ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَقَدْ أَقَامَتْ لا تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا لا شَيْءَ لَهَا قُلْتُ فَمَتَى حَدُّ ذَلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ كَانَ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَدَخَلَتْ بَيْتَهُ ثُمَّ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلا شَيْءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ بِاللهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَلا كَثِيرٌ.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَقَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبَتَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لَوْ لا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِيثِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَالْحُدُودِ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لا بَأْسَ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) لأبِي يُوسُفَ الْقَاضِي إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلاقِ وَأَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلا عَدْلَيْنِ وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ فَأَهْمَلَهُ بِلا شُهُودٍ فَأَثْبَتُّمْ شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَهْمَلَ وَأَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدِينَ فِيمَا أَكَّدَ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ قُلْتُ كَمْ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ قُلْتُ قَوْلُهُ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ وَبَنَاتِ عَمَّاتِهِ وَبَنَاتِ خَالِهِ وَبَنَاتِ خَالاتِهِ وَأَزْوَاجِهِ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ وَأُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عُرْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَهِيَ الْهِبَةُ وَلا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلا لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَلا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلا بِمَهْرٍ وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ قُلْتُ أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ قَالَ مَنْ آوَى فَقَدْ نَكَحَ وَمَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ يَنْكِحْ قُلْتُ قَوْلُهُ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ النِّسَاءَ اللاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ إِلَى آخِرِ الآيَةِ وَلَوْ كَانَ الأمْرُ كَمَا يَقُولُونَ كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَلَكِنْ لَيْسَ الأمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقَالَ أَرَاكُمْ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَقَدْ أَحَلَّ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ إِنَّمَا قَالَ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكَ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَهِيَ لَهُ حَلالٌ يَعْنِي يَقْبِضُ يَدَهُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ كَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ قُلْتُ [قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ] وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ فَقَالَ لا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلا لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللهِ فَلا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلا بِمَهْرٍ قُلْتُ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ إِلَى آخِرِهَا وَلَوْ كَانَ الأمْرُ كَمَا تَقُولُونَ كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَهُ لأنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَلَكِنْ لَيْسَ الأمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5- وَعَنْهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ فِي تَسْمِيَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَنَسَبِهِنَّ وَصِفَتِهِنَّ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَكَانَتْ عَائِشَةُ مِنْ تَيْمٍ وَحَفْصَةُ مِنْ عَدِيٍّ وَأُمُّ سَلَمَةَ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ وَسَوْدَةُ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ وَعِدَادُهَا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي هِلالٍ وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حَيِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاتَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْ تِسْعِ نِسَاءٍ وَكَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُمُّ وُلْدِهِ وَزَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي الْجَوْنِ الَّتِي خُدِعَتْ وَالْكِنْدِيَّةُ.
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى خَدِيجَةَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أُمَّ سَلَمَةَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ.
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ إِنَّمَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ كُلِّهَا وَلَوْ كَانَ الأمْرُ كَمَا يَقُولُونَ لَكَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَهُ هُوَ لأنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَلَكِنْ لَيْسَ الأمْرُ كَمَا يَقُولُونَ أَحَادِيثُ آلِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) خِلافُ أَحَادِيثِ النَّاسِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فِي هَذِهِ الآيَةِ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَلا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ.
2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لا تَتَزَوَّجُ إِلا بِإِذْنِ أَبِيهَا وَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لأمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَتْ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لأمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلا قَبْلَهُ.
6- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ لا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَارِثٍ مَعِي فَأَعْتَقْنَاهَا وَلَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَهِيَ بِكْرٌ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا أَوْ لا يَجُوزُ إِلا بِأَمْرِ أَخِيهَا قَالَ بَلَى يَجُوزُ ذَلِكَ أَنْ تَزَوَّجَهَا قُلْتُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَرَدْتُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلا الأبُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الآبَاءِ مِنَ الأبْكَارِ إِلا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ لا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الأبِ أَمْرٌ وَقَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الأبَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا وَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلاناً فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَالْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ لا يُزَوِّجْهَا إِلا بِرِضَاهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَإِنْ كَانَتْ كَارِهَةً قَالَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا.
5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ يُزَوِّجَاهَا.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَلَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَلَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ لا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلام) مَا تَقُولُ فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ لا تُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَالأمْرُ أَمْرُهَا.
8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَالثَّيِّبِ أَمْرُهَا إِلَيْهَا .
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَيَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَوِ الأمْرُ إِلَيْهَا قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَيُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الأبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَيَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الأبِ وَالْجَدِّ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ وَلابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلا وَجَدُّهَا رَجُلا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنِّي لَذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَارِثِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِيهِ فَقَالَ أَصْلَحَ اللهُ الأمِيرَ إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ قَالُوا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا سَأَلَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَلَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّ رَجُلا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَبِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ قَالُوا بَلَى فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَهُوَ وَمَالُهُ لأبِيهِ وَلا يَجُوزُ نِكَاحُهُ [عَلَيْهِ] قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَتَرَكَ قَوْلِي.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ [جَمِيعاً] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا زَوَّجَ الأبُ وَالْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلأوَّلِ فَإِنْ كَانَ جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَكَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَكَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ قُلْنَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوًى وَهَوِيَ الْجَدُّ هَوًى وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ وَالرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ الْجَدِّ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَى ذَلِكَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِيجَ الأبِ جَائِزٌ وَإِنْ كَرِهَ الْجَدُّ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْجَدُّ ثُمَّ يُرِيدُ الأبُ أَنْ يَرُدَّهُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلا ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلا وَخَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَكَمَا فِيهَا فَأَقَامَ الأوَّلُ الشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالأوَّلِ وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ جَمِيعاً وَمَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ.
2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الأسْفَاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الأكْبَرُ بِالْكُوفَةِ وَزَوَّجَهَا الأصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَى قَالَ الأوَّلُ بِهَا أَوْلَى إِلا أَنْ يَكُونَ الآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَنِكَاحُهُ جَائِزٌ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ وَالْبِنْتَ وَالابْنَةُ صَغِيرَةٌ فَعَمَدَ أَحَدُ الأخَوَيْنِ الْوَصِيُّ فَزَوَّجَ الابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُو الابْنِ الْمُزَوَّجِ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الآخَرُ أَخِي لَمْ يُزَوِّجْ ابْنَهُ فَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ مِنِ ابْنِهِ فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ أَيُّ الزَّوْجَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكِ الأوَّلُ أَوِ الآخَرُ قَالَتِ الآخَرُ ثُمَّ إِنَّ الأخَ الثَّانِيَ مَاتَ وَلِلأخِ الأوَّلِ ابْنٌ أَكْبَرُ مِنَ الابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ اخْتَارِي أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكِ الزَّوْجُ الأوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الآخَرُ فَقَالَ الرِّوَايَةُ فِيهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الأخِيرِ وَذَلِكَ أَنَّهَا [تَكُونُ] قَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ حِينَ زَوَّجَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاكِهَا.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلاناً فَقَالَ إِنِّي لا أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا فُلانُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَقَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لا وَلا كَرَامَةَ وَمَا أَمْرِي إِلا بِيَدِي وَمَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلا حَيَاءً مِنَ الْكَلامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَتُوجَعُ رَأْسُهُ. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْيَانَنَا وَهُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَكَادُوا يَتَأَلَّفُوا.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَلا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ.
3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يُدْخَلْ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي الجزء 6 من 18 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.