الحديث الشريف الكافي كتاب النكاح · الجزء 4 من 18
كتاب النكاح The Book of Marriage هذا هو الجزء 4 من 18 من «كتاب النكاح»، الكتاب 19 من الكافي — الأحاديث 9,518–9,567. والكتاب طويل، فقُسِّم على 18 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَأَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَقَالَ هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.
9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَجَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الإسْلامِ إِلَى غَيْرِهَا وَلإ؛تت يَبِيتَ مَعَهَا وَلَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ فَأَمَّا الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ لا ذِمَّةَ لَهُ وَلا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَلا نَصْرَانِيَّةً وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَلا نَصْرَانِيَّةً وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلإمَامِ وَذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً فَلا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُ أَمَةً قَالَ لا لا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلاثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَيَهُودِيَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ تَذْهَبُ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَإِذَا حَاضَتْ ثَلاثَةَ حِيَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلأزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأمَةَ قَالَ لا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَى الأمَةِ وَلا تَزَوَّجِ الأمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ نِكَاحِ الأمَةِ قَالَ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأمَةِ وَلا تُتَزَوَّجُ الأمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَنِكَاحُ الأمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأمَةِ يَوْمٌ لا يَصْلُحُ نِكَاحُ الأمَةِ إِلا بِإِذْنِ مَوَالِيهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَلَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ وَلَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً أَمَةً قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الأمَةِ أَقَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ وَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا أَفَلَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمَقَامِ قَالَ لا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَى أَهْلِهَا هُوَ طَلاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَالأمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَقَالَ لا تُتَزَوَّجُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَتُتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةُ عَلَى الأمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَلِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَلِلأمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ.
6- أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأمَةَ قَالَ لا إِلا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا وَالطَّوْلُ الْمَهْرُ وَمَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ مَهْرُ الأمَةِ أَوْ أَقَلُّ.
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (عَلَيْهِم السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأمَةَ إِلا أَنْ لا يَجِدَ حُرَّةً فَكَذَلِكَ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ حَيْثُ لا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَلا أَمَةً.
9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأمَةَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الأمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَلا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأمَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأمَةِ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأمَةِ يَوْمٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا وَقَالَ لا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلا بِصَدَاقٍ وَنِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا شِغَارَ فِي الإسْلامِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَلا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَهَذَا مِنْ هَذَا.
3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَهِيَ الْمُمَانَحَةُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ لا مَهْرَ بَيْنَهُمَا.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِما السَّلام) وَأُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) ابْنَةَ الْحَسَنِ وَأُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَعَابَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْجَوَابَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) يَضَعُ نَفْسَهُ وَإِنَّ اللهَ يَرْفَعُهُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لأبِيهَا قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِيَةَ وَقَدْ وَطِئَهَا أَيَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ.
4- عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَلِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ أَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ الْمُتَزَوِّجِ امْرَأَتُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ.
5- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَهْدَى لَهَا أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَلِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا فَيَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَأَلَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ أَلَيْسَ اللهُ حَكِيماً قَالَ بَلَى وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَلَيْسَ هَذَا فَرْضاً قَالَ بَلَى قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ أَيُّ حَكِيمٍ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ فَرَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ يَا هِشَامُ فِي غَيْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَلا عُمْرَةٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ لأمْرٍ أَهَمَّنِي إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ قَالَ وَمَا هِيَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً يَعْنِي فِي النَّفَقَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ يَعْنِي فِي الْمَوَدَّةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ وَأَخْبَرَهُ قَالَ وَاللهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ الْفَرْجَ لِعِلَلِ مَقْدُرَةِ الْعِبَادِ فِي الْقُوَّةِ عَلَى الْمَهْرِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الإمْسَاكِ فَقَالَ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَقَالَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَقَالَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فَأَحَلَّ اللهُ الْفَرْجَ لأهْلِ الْقُوَّةِ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلَى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الإمْسَاكِ أَرْبَعَةً لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَلِمَنْ دُونَهُ بِثَلاثٍ وَاثْنَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ تَزَوَّجَ مِلْكَ الْيَمِينِ وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ وَلا عَلَى شِرَاءِ الْمَمْلُوكَةِ فَقَدْ أَحَلَّ اللهُ تَزْوِيجَ الْمُتْعَةِ بِأَيْسَرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ وَلا لُزُومِ نَفَقَةٍ وَأَغْنَى اللهُ كُلَّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ بِمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَالْجِدَةِ فِي النَّفَقَةِ عَنِ الإمْسَاكِ وَعَنِ الإمْسَاكِ عَنِ الْفُجُورِ وَإِلا يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي حُسْنِ الْمَعُونَةِ وَإِعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَالدَّلالَةِ عَلَى وَجْهِ الْحَلالِ لَمَا أَعْطَاهُمْ مَا يَسْتَعِفُّونَ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ وَأَغْنَاهُمْ عَنِ الْحَرَامِ وَبِمَا أَعْطَاهُمْ وَبَيَّنَ لَهُمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ وَضَعَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ مِنَ الضَّرْبِ وَالرَّجْمِ وَاللِّعَانِ وَالْفُرْقَةِ وَلَوْ لَمْ يُغْنِ اللهُ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ بِمَا جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى وُجُوهِ الْحَلالِ لَمَا وَضَعَ عَلَيْهِمْ حَدّاً مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ فَأَمَّا وَجْهُ التَّزْوِيجِ الدَّائِمِ وَوَجْهُ مِلْكِ الْيَمِينِ فَهُوَ بَيِّنٌ وَاضِحٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ لِكَثْرَةِ مُعَامَلَتِهِمْ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَأَمَّا أَمْرُ الْمُتْعَةِ فَأَمْرٌ غَمَضَ عَلَى كَثِيرٍ لِعِلَّةِ نَهْيِ مَنْ نَهَى عَنْهُ وَتَحْرِيمِهِ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي التَّنْزِيلِ وَمَأْثُورَةً فِي السُّنَّةِ الْجَامِعَةِ لِمَنْ طَلَبَ عِلَّتَهَا وَأَرَادَ ذَلِكَ فَصَارَ تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ حَلالا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ لِيَسْتَوِيَا فِي تَحْلِيلِ الْفَرْجِ كَمَا اسْتَوَيَا فِي قَضَاءِ نُسُكِ الْحَجِّ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فَدَخَلَ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ الْغَنِيُّ لِعِلَّةِ الْفَقِيرِ وَذَلِكَ أَنَّ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى أَدْنَى الْقَوْمِ قُوَّةً لِيَسَعَ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ وَذَلِكَ لأنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُفْرَضَ الْفَرَائِضُ عَلَى قَدْرِ مَقَادِيرِ الْقَوْمِ فَلا يُعْرَفُ قُوَّةُ الْقَوِيِّ مِنْ ضَعْفِ الضَّعِيفِ وَلَكِنْ وُضِعَتْ عَلَى قُوَّةِ أَضْعَفِ الضُّعَفَاءِ ثُمَّ رَغِبَ الأقْوِيَاءُ فَسَارَعُوا فِي الْخَيْرَاتِ بِالنَّوَافِلِ بِفَضْلِ الْقُوَّةِ فِي الأنْفُسِ وَالأمْوَالِ وَالْمُتْعَةُ حَلالٌ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ لأهْلِ الْجِدَةِ مِمَّنْ لَهُ أَرْبَعٌ وَمِمَّنْ لَهُ مِلْكُ الْيَمِينِ مَا شَاءَ كَمَا هِيَ حَلالٌ لِمَنْ يَجِدُ إِلا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمُتْعَةِ وَالْمَهْرُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي حُدُودِ التَّزْوِيجِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَنِكَاحٍ بِلا مِيرَاثٍ وَنِكَاحِ مِلْكِ الْيَمِينِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَنِكَاحٍ بِلا مِيرَاثٍ وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَنِكَاحٍ بِلا مِيرَاثٍ وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَيَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ.
2- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَمَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَتَأَمَّلُهَا وَيَنْظُرُ إِلَى خَلْفِهَا وَإِلَى وَجْهِهَا قَالَ نَعَمْ لا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا يَنْظُرَ إِلَى خَلْفِهَا وَإِلَى وَجْهِهَا.
4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ فَلِمَ يُعْطِي مَالَهُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَمَحَاسِنِهَا قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً.
1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ لَمَّا بَلَغَ أَبَا جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) مَا أَرَاهُمَا يَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبِي فَمَضَيْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا يُعْجِبُنِي فَقُمْتُ أَنْصَرِفُ فَبَادَرَتْنِي الْقَيِّمَةُ مَعَهَا إِلَى الْبَابِ لِتُغْلِقَهُ عَلَيَّ فَقُلْتُ لا تُغْلِقِيهِ لَكِ الَّذِي تُرِيدِينَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي أَخْبَرْتُهُ بِالأمْرِ كَيْفَ كَانَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ إِلا نِصْفُ الْمَهْرِ وَقَالَ إِنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ.
3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَأَبِي الْعَبَّاسِ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَةٍ لَيْلَةَ الأرْبِعَاءِ.
1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي التَّزْوِيجِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ التَّزْوِيجُ بِاللَّيْلِ لأنَّ اللهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالنِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَكَنٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلا وَأَطْعِمُوا ضُحًى.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ يَا مُيَسِّرُ تَزَوَّجْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ اللهَ جَعَلَهُ سَكَناً وَلا تَطْلُبْ حَاجَةً بِاللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّيْلَ مُظْلِمٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلطَّارِقِ لَحَقّاً عَظِيماً وَإِنَّ لِلصَّاحِبِ لَحَقّاً عَظِيماً.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّجَاشِيَّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) آمِنَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَزَوَّجَهُ دَعَا بِطَعَامٍ وَقَالَ إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الإطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حِينَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَوْلَمَ عَلَيْهَا وَأَطْعَمَ النَّاسَ الْحَيْسَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْوَلِيمَةُ يَوْمٌ وَيَوْمَانِ مَكْرُمَةٌ وَثَلاثَةُ أَيَّامٍ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ وَمَا زَادَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ فَقَالَ أَوَلَيْسَ عَامَّةُ مَا يَتَزَوَّجُ فِتْيَانُنَا وَنَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعَامَ عَلَى الْخِوَانِ نَقُولُ يَا فُلانُ زَوِّجْ فُلاناً فُلانَةَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) كَانَ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ يَتَعَرَّقُ عَرْقاً يَأْكُلُ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ الْحَمْدُ للهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى شَرْطِ اللهِ ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) إِذَا حَمِدَ اللهَ فَقَدْ خَطَبَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ جَمَاعَةً مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ اجْتَمَعُوا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُزَوِّجُوا رَجُلا مِنْهُمْ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَرِيبٌ مِنْهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هَلْ لَكُمْ أَنْ نُخْجِلَ عَلِيّاً السَّاعَةَ نَسْأَلُهُ أَنْ يَخْطُبَ بِنَا وَنَتَكَلَّمُ فَإِنَّهُ يَخْجَلُ وَيَعْيَا بِالْكَلامِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُزَوِّجَ فُلاناً فُلانَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ تَخْطُبَ بِنَا فَقَالَ فَهَلْ تَنْتَظِرُونَ أَحَداً فَقَالُوا لا فَوَ اللهِ مَا لَبِثَ حَتَّى قَالَ الْحَمْدُ للهِ الْمُخْتَصِّ بِالتَّوْحِيدِ الْمُتَقَدِّمِ بِالْوَعِيدِ الْفَعَّالِ لِمَا يُرِيدُ الْمُحْتَجِبِ بِالنُّورِ دُونَ خَلْقِهِ ذِي الأفُقِ الطَّامِحِ وَالْعِزِّ الشَّامِخِ وَالْمُلْكِ الْبَاذِخِ الْمَعْبُودِ بِالآلاءِ رَبِّ الأرْضِ وَالسَّمَاءِ أَحْمَدُهُ عَلَى حُسْنِ الْبَلاءِ وَفَضْلِ الْعَطَاءِ وَسَوَابِغِ النَّعْمَاءِ وَعَلَى مَا يَدْفَعُ رَبُّنَا مِنَ الْبَلاءِ حَمْداً يَسْتَهِلُّ لَهُ الْعِبَادُ وَيَنْمُو بِهِ الْبِلادُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَلا يَكُونُ شَيْءٌ بَعْدَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اصْطَفَاهُ بِالتَّفْضِيلِ وَهَدَى بِهِ مِنَ التَّضْلِيلِ اخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ وَبَعَثَهُ إِلَى خَلْقِهِ بِرِسَالاتِهِ وَبِكَلامِهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَالإقْرَارِ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَالتَّصْدِيقِ بِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بَعَثَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَصَدْفٍ عَنِ الْحَقِّ وَجَهَالَةٍ بِالرَّبِّ وَكُفْرٍ بِالْبَعْثِ وَالْوَعِيدِ فَبَلَّغَ رِسَالاتِهِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ وَنَصَحَ لأمَّتِهِ وَعَبَدَهُ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الْعَظِيمِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لِلْمُتَّقِينَ الْمَخْرَجَ مِمَّا يَكْرَهُونَ وَالرِّزْقَ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُونَ فَتَنَجَّزُوا مِنَ اللهِ مَوْعُودَهُ وَاطْلُبُوا مَا عِنْدَهُ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَحَابِّهِ فَإِنَّهُ لا يُدْرَكُ الْخَيْرُ إِلا بِهِ وَلا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلا بِطَاعَتِهِ وَلا تُكْلانَ فِيمَا هُوَ كَائِنٌ إِلا عَلَيْهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ أَبْرَمَ الأمُورَ وَأَمْضَاهَا عَلَى مَقَادِيرِهَا فَهِيَ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ عَنْ مَجَارِيهَا دُونَ بُلُوغِ غَايَاتِهَا فِيمَا قَدَّرَ وَقَضَى مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ فِيمَا قَدَّرَ وَقَضَى مِنْ أَمْرِهِ الْمَحْتُومِ وَقَضَايَاهُ الْمُبْرَمَةِ مَا قَدْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الأخْلافُ وَجَرَتْ بِهِ الأسْبَابُ وَقَضَى مِنْ تَنَاهِي الْقَضَايَا بِنَا وَبِكُمْ إِلَى حُضُورِ هَذَا الْمَجْلِسِ الَّذِي خَصَّنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ لِلَّذِي كَانَ مِنْ تَذَكُّرِنَا آلاءَهُ وَحُسْنَ بَلائِهِ وَتَظَاهُرَ نَعْمَائِهِ فَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ بَرَكَةَ مَا جَمَعَنَا وَإِيَّاكُمْ عَلَيْهِ وَسَاقَنَا وَإِيَّاكُمْ إِلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ ذَكَرَ فُلانَةَ بِنْتَ فُلانٍ وَهُوَ فِي الْحَسَبِ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمُوهُ وَفِي النَّسَبِ مَنْ لا تَجْهَلُونَهُ وَقَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ فَرُدُّوا خَيْراً تُحْمَدُوا عَلَيْهِ وَتُنْسَبُوا إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ زَوَّجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَ يَلِي أَمْرَهَا فَقَالَ الْحَمْدُ للهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْحَلِيمِ الْغَفَّارِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ وَأُومِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ وَلِيّاً مُرْشِداً وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَعَثَهُ بِكِتَابِهِ حُجَّةً عَلَى عِبَادِهِ مَنْ أَطَاعَهُ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَاهُ عَصَى اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً إِمَامُ الْهُدَى وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ثُمَّ إِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهَا وَصِيَّةُ اللهِ فِي الْمَاضِينَ وَالْغَابِرِينَ ثُمَّ تَزَوَّجَ.
3- أَحْمَدُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ للهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَسْتَهْدِيهِ وَأُومِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ دَلِيلا عَلَيْهِ وَدَاعِياً إِلَيْهِ فَهَدَمَ أَرْكَانَ الْكُفْرِ وَأَنَارَ مَصَابِيحَ الإيمَانِ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يَكُنْ سَبِيلُ الرَّشَادِ سَبِيلَهُ وَنُورُ التَّقْوَى دَلِيلَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُخْطِئِ السَّدَادَ كُلَّهُ وَلَنْ يَضُرَّ إِلا نَفْسَهُ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ وَصِيَّةَ مَنْ نَاصَحَ وَمَوْعِظَةَ مَنْ أَبْلَغَ وَاجْتَهَدَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الإسْلامَ صِرَاطاً مُنِيرَ الأعْلامِ مُشْرِقَ الْمَنَارِ فِيهِ تَأْتَلِفُ الْقُلُوبُ وَعَلَيْهِ تَآخَى الإخْوَانُ وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مِنْ ذَلِكَ ثَابِتٌ وُدُّهُ وَقَدِيمٌ عَهْدُهُ مَعْرِفَةٌ مِنْ كُلٍّ لِكُلٍّ لِجَمِيعِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ قَالَ الْحَمْدُ للهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ وَأُومِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ وَلِيِّ النِّعْمَةِ وَالرَّحْمَةِ خَالِقِ الأنَامِ وَمُدَبِّرِ الأمُورِ فِيهَا بِالْقُوَّةِ عَلَيْهَا وَالإتْقَانِ لَهَا فَإِنَّ اللهَ لَهُ الْحَمْدُ عَلَى غَابِرِ مَا يَكُونُ وَمَاضِيهِ وَلَهُ الْحَمْدُ مُفْرَداً وَالثَّنَاءُ مُخْلَصاً بِمَا مِنْهُ كَانَتْ لَنَا نِعْمَةً مُونِقَةً وَعَلَيْنَا مُجَلِّلَةً وَإِلَيْنَا مُتَزَيِّنَةً خَالِقٌ مَا أَعْوَزَ وَمُذِلٌّ مَا اسْتَصْعَبَ وَمُسَهِّلٌ مَا اسْتُوعِرَ وَمُحَصِّلٌ مَا اسْتَيْسَرَ مُبْتَدِئُ الْخَلْقِ بَدْءاً أَوَّلا يَوْمَ ابْتَدَعَ السَّمَاءَ وَهِيَ دُخَانٌ فَقالَ لَها وَلِلأرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ فَقَضَيهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَلا يَعُورُهُ شَدِيدٌ وَلا يَسْبِقُهُ هَارِبٌ وَلا يَفُوتُهُ مُزَائِلٌ يَوْمَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ثُمَّ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) جَوَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ الْحَمْدُ للهِ مُصْطَفِي الْحَمْدِ وَمُسْتَخْلِصِهِ لِنَفْسِهِ مَجَّدَ بِهِ ذِكْرَهُ وَأَسْنَى بِهِ أَمْرَهُ نَحْمَدُهُ غَيْرَ شَاكِّينَ فِيهِ نَرَى مَا نَعُدُّهُ رَجَاءَ نَجَاحِهِ وَمِفْتَاحَ رَبَاحِهِ وَنَتَنَاوَلُ بِهِ الْحَاجَاتِ مِنْ عِنْدِهِ وَنَسْتَهْدِي اللهَ بِعِصَمِ الْهُدَى وَوَثَائِقِ الْعُرَى وَعَزَائِمِ التَّقْوَى وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْعَمَى بَعْدَ الْهُدَى وَالْعَمَلِ فِي مَضَلاتِ الْهَوَى وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَبْدٌ لَمْ يَعْبُدْ أَحَداً غَيْرَهُ اصْطَفَاهُ بِعِلْمِهِ وَأَمِيناً عَلَى وَحْيِهِ وَرَسُولا إِلَى خَلْقِهِ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ سَمِعْنَا مَقَالَتَكُمْ وَأَنْتُمُ الأحْيَاءُ الأقْرَبُونَ نَرْغَبُ فِي مُصَاهَرَتِكُمْ وَنُسْعِفُكُمْ بِحَاجَتِكُمْ وَنَضَنُّ بِإِخَائِكُمْ فَقَدْ شَفَّعْنَا شَافِعَكُمْ وَأَنْكَحْنَا خَاطِبَكُمْ عَلَى أَنَّ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا ذَكَرْتُمْ نَسْأَلُ اللهَ الَّذِي أَبْرَمَ الأمُورَ بِقُدْرَتِهِ أَنْ يَجْعَلَ عَاقِبَةَ مَجْلِسِنَا هَذَا إِلَى مَحَابِّهِ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ.
الجزء 4 من 18 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.