الحديث الشريف الكافي كتاب النكاح · الجزء 3 من 18
كتاب النكاح The Book of Marriage هذا هو الجزء 3 من 18 من «كتاب النكاح»، الكتاب 19 من الكافي — الأحاديث 9,468–9,517. والكتاب طويل، فقُسِّم على 18 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي أَمْرِ بَنَاتِهِ وَأَنَّهُ لا يَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِكَ وَأَنَّكَ لا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلا تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ رَحِمَكَ اللهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي التَّزْوِيجِ فَأَتَانِي كِتَابُهُ بِخَطِّهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَعِنْدَهُ يَسَارٌ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) شَارِبُ الْخَمْرِ لا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللهُ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَلا تُزَوِّجُوهُمْ لأنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَيَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ.
2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَتَزَوَّجُ بِمُرْجِئَةٍ أَوْ حَرُورِيَّةٍ قَالَ لا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةَ فَقُلْتُ وَاللهِ مَا هِيَ إِلا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَيْنَ أَهْلُ ثَنْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَتَزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَلِكَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ لَهُ الْفُضَيْلُ أَتَزَوَّجُ النَّاصِبَةَ قَالَ لا وَلا كَرَامَةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَاللهِ إِنِّي لأقُولُ لَكَ هَذَا وَلَوْ جَاءَنِي بِبَيْتٍ مَلآنَ دَرَاهِمَ مَا فَعَلْتُ.
مجهول كالصحيح · العلامة المجلسي 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَلا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَيَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ لامْرَأَتِي أُخْتاً عَارِفَةً عَلَى رَأْيِنَا وَلَيْسَ عَلَى رَأْيِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلا قَلِيلٌ فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لا يَرَى رَأْيَهَا قَالَ لا وَلا نِعْمَةَ [وَلا كَرَامَةَ] إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي أَخْشَى أَنْ لا يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِي فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ وَمَا الْبُلْهُ قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللاتِي لا يَنْصِبْنَ وَلا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ النَّاصِبِ الَّذِي قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَعَدَاوَتُهُ هَلْ نُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنَةَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ لا يُزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ وَلا يَتَزَوَّجِ النَّاصِبُ الْمُؤْمِنَةَ وَلا يَتَزَوَّجِ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.
9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ كَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ فَلَمْ يَجِدِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِينَ لا يَعْرِفُونَ شَيْئاً.
حسن أو موثق · العلامة المجلسي 10- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لا يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ يَعْنِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِهِ قَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ اللاتِي لا يَنْصِبْنَ وَلا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 11- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ نِكَاحِ النَّاصِبِ فَقَالَ لا وَاللهِ مَا يَحِلُّ قَالَ فُضَيْلٌ ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي نِكَاحِهِمْ قَالَ وَالْمَرْأَةُ عَارِفَةٌ قُلْتُ عَارِفَةٌ قَالَ إِنَّ الْعَارِفَةَ لا تُوضَعُ إِلا عِنْدَ عَارِفٍ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُنَاكَحَةِ النَّاسِ فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ مَا تَرَى وَمَا تَزَوَّجْتُ قَطُّ قَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ مَا يَمْنَعُنِي إِلا أَنِّي أَخْشَى أَنْ لا يَكُونَ يَحِلُّ لِي مُنَاكَحَتُهُمْ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ وَأَنْتَ شَابٌّ أَتَصْبِرُ قُلْتُ أَتَّخِذُ الْجَوَارِيَ قَالَ فَهَاتِ الآنَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِيَ أَخْبِرْنِي فَقُلْتُ إِنَّ الأمَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ إِنْ رَابَتْنِي الأمَةُ بِشَيْءٍ بِعْتُهَا أَوِ اعْتَزَلْتُهَا قَالَ حَدِّثْنِي فَبِمَ تَسْتَحِلُّهَا قَالَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي مَا تَرَى أَتَزَوَّجُ قَالَ مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ تَقُولُ لَسْتُ أُبَالِي أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ آمُرَكَ فَمَا تَأْمُرُنِي أَفْعَلُ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِكَ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَدْ تَزَوَّجَ وَكَانَ مِنِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَامْرَأَةِ لُوطٍ مَا قَصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى ضَرَبَ اللهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَسْتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ إِنَّمَا هِيَ تَحْتَ يَدَيْهِ وَهِيَ مُقِرَّةٌ بِحُكْمِهِ مُظْهِرَةٌ دِينَهُ أَمَا وَاللهِ مَا عَنَى بِذَلِكَ إِلا فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَخَانَتَاهُمَا مَا عَنَى بِذَلِكَ إِلا وَقَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فُلاناً قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللهُ فَمَا تَأْمُرُنِي أَنْطَلِقُ فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلا فَعَلَيْكَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ وَمَا الْبَلْهَاءُ قَالَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ الْعَفَائِفُ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَى دِينِ سَالِمٍ أَبِي حَفْصٍ فَقَالَ لا فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَى دِينِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ قَالَ لا وَلَكِنَّ الْعَوَاتِقَ اللاتِي لا يَنْصِبْنَ وَلا يَعْرِفْنَ مَا تَعْرِفُونَ.
13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِيفٍ وَلَهُ مِنْهَا ابْنٌ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلاةٌ لِثَقِيفٍ فَقَالَتْ لَهَا مَنْ زَوْجُكِ هَذَا قَالَتْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَتْ فَإِنَّ لِذَلِكِ أَصْحَاباً بِالْكُوفَةِ قَوْمٌ يَشْتِمُونَ السَّلَفَ وَيَقُولُونَ قَالَ فَخَلَّى سَبِيلَهَا قَالَ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْهِ وَتَضَعْضَعَ مِنْ جِسْمِهِ شَيْءٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْكَ فِرَاقُهَا قَالَ وَقَدْ رَأَيْتَ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ.
14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَكَ الشَّيْبَانِيَّةَ خَارِجِيَّةٌ تَشْتِمُ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ أُسْمِعَكَ مِنْهَا ذَاكَ أَسْمَعْتُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا كَانَ غَداً حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ كَمَا كُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ فَاكْمُنْ فِي جَانِبِ الدَّارِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ كَمَنَ فِي جَانِبِ الدَّارِ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَكَلَّمَهَا فَتَبَيَّنَ مِنْهَا ذَلِكَ فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ.
15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ نِكَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نِكَاحِ النَّاصِبِيَّةِ وَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَلا النَّصْرَانِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ أَوْ يَتَنَصَّرَ.
16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ تَزَوُّجُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ مِنْ تَزَوُّجِ النَّاصِبِ وَالنَّاصِبِيَّةِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ فَقَالَ لَهُمْ تُصَافِحُونَ أَهْلَ بِلادِكُمْ وَتُنَاكِحُونَهُمْ أَمَا إِنَّكُمْ إِذَا صَافَحْتُمُوهُمْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ مِنْ عُرَى الإسْلامِ وَإِذَا نَاكَحْتُمُوهُمْ انْهَتَكَ الْحِجَابُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِيَّاكُمْ وَنِكَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ.
صحيح على الظاهر · العلامة المجلسي 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ أَحَداً فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَمِنَ النُّوبَةِ فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ أَمَا إِنَّهُمْ سَيَذْكُرُونَ ذَلِكَ الْحَظَّ وَسَيَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ (عجل الله تعالى فرجه) مِنَّا عِصَابَةٌ مِنْهُمْ وَلا تَنْكِحُوا مِنَ الأكْرَادِ أَحَداً فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ كُشِفَ عَنْهُمُ الْغِطَاءُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تُنَاكِحُوا الزِّنْجَ وَالْخَزَرَ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ الْوَفَاءِ قَالَ وَالْهِنْدُ وَالسِّنْدُ وَالْقَنْدُ لَيْسَ فِيهِمْ نَجِيبٌ يَعْنِي الْقُنْدُهَارَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ لا.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ وَيَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَيْبَ عَلَى وُلْدِهِ فَلا بَأْسَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَلَدُ الزِّنَا يُنْكَحُ قَالَ نَعَمْ وَلا يُطْلَبُ وَلَدُهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لا وَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَلا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًى عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لا وَإِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِيَّاكُمْ وَتَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلاءٌ وَوُلْدَهَا ضِيَاعٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ زَوِّجُوا الأحْمَقَ وَلا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الأحْمَقَ يَنْجُبُ وَالْحَمْقَاءَ لا تَنْجُبُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ لا وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا وَلا يَطْلُبَ وَلَدَهَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَرِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا وَعُرِفُوا بِهِ وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ مُتَّهَمٌ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ لأحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً فَقَالَ كُنَّ نِسْوَةٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَرِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا قَدْ عُرِفُوا بِذَلِكَ وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِهِ لَمْ يَنْبَغِ لأحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ.
3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَشْهُورِينَ بِالزِّنَا فَنَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أُولَئِكَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالنَّاسُ الْيَوْمَ عَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَلا تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي زَوَّجَهَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا.
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَلا فِي بَشَرِهِ وَلا فِي شَعْرِهِ وَلا فِي لَحْمِهِ وَلا فِي دَمِهِ وَلا فِي شَيْءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ وَقَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ.
6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا فَقَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَإِلا فَلْيُرَاوِدَنَّهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَإِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلالا قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ وَمَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَكَانَتْ لَهُ حَلالا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ حَلالٌ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلالٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً.
2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً وَلا نَصْرَانِيَّةً وَإِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَيَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ قَالَ لا وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَلا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ لا وَيَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَمَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِي قُلْتُ لا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَلا غَيْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَلِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قُلْتُ فَقَوْلُهُ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَكَتَ.
الجزء 3 من 18 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.