الحديث الشريف الكافي كتاب النكاح · الجزء 13 من 18
كتاب النكاح The Book of Marriage هذا هو الجزء 13 من 18 من «كتاب النكاح»، الكتاب 19 من الكافي — الأحاديث 9,968–10,017. والكتاب طويل، فقُسِّم على 18 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) اتَّقُوا الْكَلامَ عِنْدَ مُلْتَقَى الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ.
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ لا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ قَالَ لأنَّهُ مُحْتَصَرٌ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنْ الأوْقَاتِ وَإِنْ كَانَ حَلالا قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَمِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَفِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ وَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْخَسِفُ فِيهَا الْقَمَرُ وَفِي اللَّيْلَةِ وَفِي الْيَوْمِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ فِيهِمَا الرِّيحُ السَّوْدَاءُ وَالرِّيحُ الْحَمْرَاءُ وَالرِّيحُ الصَّفْرَاءُ وَالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ فِيهِمَا الزَّلْزَلَةُ وَلَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي لَيْلَةٍ انْكَسَفَ فِيهَا الْقَمَرُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَا كَانَ يَكُونُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِبُغْضٍ كَانَ مِنْكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ لا وَلَكِنْ هَذِهِ الآيَةُ ظَهَرَتْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَأَلْهُوَ فِيهَا وَقَدْ عَيَّرَ اللهُ أَقْوَاماً فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَايْمُ اللهِ لا يُجَامِعُ أَحَدٌ فِي هَذِهِ الأوْقَاتِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْهَا وَقَدِ انْتَهَى إِلَيْهِ الْخَبَرُ فَيُرْزَقَ وَلَداً فَيَرَى فِي وَلَدِهِ ذَلِكَ مَا يُحِبُّ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
3- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ فِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ يَا عَلِيُّ لا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلالِ وَلا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ وَلا فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فَإِنَّهُ يُتَخَوَّفُ عَلَى وَلَدِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْخَبَلُ فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِنَّ الْجِنَّ يُكْثِرُونَ غِشْيَانَ نِسَائِهِمْ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلالِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ وَفِي آخِرِ لَيْلَةٍ أَمَا رَأَيْتَ الْمَجْنُونَ يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَفِي آخِرِهِ وَفِي وَسَطِهِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلا حَتَّى يُصْبِحَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَكْرَهُ لأمَّتِي أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ أَوْ فِي غُرَّةِ الْهِلالِ فَإِنَّ مَرَدَةَ الشَّيْطَانِ وَالْجِنِّ تَغْشَى بَنِي آدَمَ فَيُجَنَّنُونَ وَيُخَبَّلُونَ أَمَا رَأَيْتُمُ الْمُصَابَ يُصْرَعُ فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ وَعِنْدَ غُرَّةِ الْهِلالِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا يُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلا جَارِيَتَهُ وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ الزِّنَا.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ مُسْتَيْقِظٌ يَرَاهُمَا وَيَسْمَعُ كَلامَهُمَا وَنَفَسَهُمَا مَا أَفْلَحَ أَبَداً إِذَا كَانَ غُلاماً كَانَ زَانِياً أَوْ جَارِيَةً كَانَتْ زَانِيَةً وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْشَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السُّتُورَ وَأَخْرَجَ الْخَدَمَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلا وَهُوَ يَقُولُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَقَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً وَلَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَأَنَا أَخَافُ أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ عَلَيَّ تَرَانِي أَنْ تَكْرَهَنِي لِخِضَابِي وَكِبَرِي فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا دَخَلَتْ فَمُرْهَا قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ أَنْتَ لا تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَّى تَوَضَّأَ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ مَجِّدِ اللهَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادْعُ وَمُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ وَقُلِ اللهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَوُدَّهَا وَرِضَاهَا وَأَرْضِنِي بِهَا وَاجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَآنَسِ ائْتِلافٍ فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلالَ وَتَكْرَهُ الْحَرَامَ ثُمَّ قَالَ وَاعْلَمْ أَنَّ الإلْفَ مِنَ اللهِ وَالْفِرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا دَخَلْتَ بِأَهْلِكَ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَقُلِ اللهُمَّ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَبِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ لِي مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَكاً تَقِيّاً مِنْ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَلا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَلا نَصِيباً.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَإ؛ تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قُلْتُ لا أَدْرِي قَالَ إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَحْمَدِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَأَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَمَالِي وَأَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَأَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَقَدِّرْ لِي وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي قَالَ فَإِذَا دَخَلَتْ إِلَيْهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلِ اللهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا وَفِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَبِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَلا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ قَالَ قُلْتُ وَكَيْفَ يَكُونُ شِرْكَ شَيْطَانٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَنَحَّى الشَّيْطَانُ وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يُسَمِّ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ وَكَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَالنُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ.
4- عَنْهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ لَهُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فَادْعُ اللهَ لِي فَقَالَ قُلِ اللهُمَّ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَبِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا اللهُمَّ اجْعَلْهَا وَلُوداً وَدُوداً لا تَفْرَكُ تَأْكُلُ مِمَّا رَاحَ وَلا تَسْأَلُ عَمَّا سَرَحَ.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلْيَقُلْ أَقْرَرْتُ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللهُ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.
حسن أو موثق · العلامة المجلسي 1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يُشَارِكَهُ الشَّيْطَانُ قَالَ يَقُولُ بِسْمِ اللهِ وَيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ شَيْئاً فَقَالَ أَلا أُعَلِّمُكَ مَا تَقُولُ قُلْتُ بَلَى قَالَ تَقُولُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَفِي أَمَانَةِ اللهِ أَخَذْتُهَا اللهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِيّاً وَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَلا تَجْعَلْ فِيهِ شِرْكاً لِلشَّيْطَانِ قُلْتُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ وَشارِكْهُمْ فِي الأمْوالِ وَالأوْلادِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجِيءُ حَتَّى يَقْعُدَ مِنَ الْمَرْأَةِ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَيُحْدِثُ كَمَا يُحْدِثُ وَيَنْكِحُ كَمَا يَنْكِحُ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَبُغْضِنَا فَمَنْ أَحَبَّنَا كَانَ نُطْفَةَ الْعَبْدِ وَمَنْ أَبْغَضَنَا كَانَ نُطْفَةَ الشَّيْطَانِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ اللهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي قَالَ فَإِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا وَلَداً لا يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ بِشَيْءٍ أَبَداً.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) جَالِساً فَذَكَرَ شِرْكَ الشَّيْطَانِ فَعَظَّمَهُ حَتَّى أَفْزَعَنِي قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ اللهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ مِنِّي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ خَلِيفَةً فَلا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَلا نَصِيباً وَلا حَظّاً وَاجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّى مِنَ الشَّيْطَانِ وَرِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ.
5- وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ فَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَأُطِيقُ أَنْ أَقُولَ شَيْئاً قَالَ بَلَى قُلِ اللهُمَّ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَبِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ تَقِيّاً زَكِيّاً وَلا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَيَكُونُ فِيهِ شِرْكٌ لِلشَّيْطَانِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَشارِكْهُمْ فِي الأمْوالِ وَالأوْلادِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجِيءُ فَيَقْعُدُ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ وَيُنْزِلُ كَمَا يُنْزِلُ الرَّجُلُ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَبُغْضِنَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي النُّطْفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لِلآدَمِيِّ وَالشَّيْطَانِ إِذَا اشْتَرَكَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَرُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِيعاً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وَإِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ لَهَا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ.
4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) لا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْساً فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى فَكُلُّ شَيْءٍ أَخَذَ اللهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلا لِلرِّجَالِ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَالْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللهُ عَلَى النِّسَاءِ إِلا زَوْجَهَا وَأَحَلَّ لِلرِّجَالِ أَرْبَعاً وَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ وَيُحِلَّ لِلرِّجَالِ مَعَهَا ثَلاثاً.
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْجَلابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَإِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلا إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لأنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللهِ زَانِيَةً. قَالَ وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِلا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو فِي أَثَرِهَا وَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْباً فَقَالَ مَا هِيَ مِنْكَ فَقَالَ صَاحِبَتِي يَا رَسُولَ اللهِ خَلَوْتُ بِجَارِيَتِي فَصَنَعَتْ مَا تَرَى فَقَالَ ضُمَّهَا إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغَيْرَاءَ لا تُبْصِرُ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَالْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَإِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ إِلا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ.
5- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلانِسِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَجُلٌ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ عَلَيْهَا الثَّنَاءَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَغَرْتَهَا قَالَ لا قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ هِيَ كَمَا تَقُولُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 6- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَرْأَةُ تَغَارُ عَلَى الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ قَالَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبِّ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مِنْ سَرِيَّةٍ قَدْ كَانَ أُصِيبَ فِيهَا نَاسٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَقْبَلَتْهُ النِّسَاءُ يَسْأَلْنَهُ عَنْ قَتْلاهُنَّ فَدَنَتْ مِنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا فَعَلَ فُلانٌ قَالَ وَمَا هُوَ مِنْكِ قَالَتْ أَبِي قَالَ احْمَدِي اللهَ وَاسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا فَعَلَ فُلانٌ فَقَالَ وَمَا هُوَ مِنْكِ فَقَالَتْ أَخِي فَقَالَ احْمَدِي اللهَ وَاسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا فَعَلَ فُلانٌ فَقَالَ وَمَا هُوَ مِنْكِ فَقَالَتْ زَوْجِي قَالَ احْمَدِي اللهَ وَاسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَقَالَتْ وَا وَيْلا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجِدُ بِزَوْجِهَا هَذَا كُلَّهُ حَتَّى رَأَيْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لابْنَةِ جَحْشٍ قُتِلَ خَالُكِ حَمْزَةُ قَالَ فَاسْتَرْجَعَتْ وَقَالَتْ أَحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا قُتِلَ أَخُوكِ فَاسْتَرْجَعَتْ وَقَالَتْ أَحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا قُتِلَ زَوْجُكِ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَصَرَخَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَا يَعْدِلُ الزَّوْجَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَلا تَعْصِيَهُ وَلا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ وَلا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلا بِإِذْنِهِ وَلا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَلا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِهِ وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلائِكَةُ الأرْضِ وَمَلائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لا وَلا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو الْجَلابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.
3- عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ ثَلاثَةٌ لا يُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ عَبْدٌ آبِقٌ وَامْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ خُيَلاءَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ ثَلاثَةٌ لا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاةٌ عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا رَأَيْنَا أُنَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً وَلا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِهِ وَعَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا وَتَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَتَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَتَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا.
8- عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَنْ تُجِيبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ وَلا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَلَهُ الأجْرُ وَلا تَبِيتَ لَيْلَةً وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ كَانَ ظَالِماً قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِلنِّسَاءِ لا تُطَوِّلْنَ صَلاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ.
2- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ قَالَتْ وَمَا الْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَلا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنْعُسَ زَوْجُهَا وَيَنَامَ فَتِلْكَ لا تَزَالُ الْمَلائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) النِّسَاءَ أَنْ يَتَبَتَّلْنَ وَيُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الأزْوَاجِ.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَلَوْ تُعَلِّقُ فِي عُنُقِهَا قِلادَةً وَلا يَنْبَغِي أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَلَوْ تَمْسَحُهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ وَإِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَتْ أَصْلَحَكَ اللهُ إِنِّي امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ وَمَا التَّبَتُّلُ عِنْدَكِ قَالَتْ لا أَتَزَوَّجُ قَالَ وَلِمَ قَالَتْ أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ الْفَضْلَ فَقَالَ انْصَرِفِي فَلَوْ كَانَ ذَلِكِ فَضْلا لَكَانَتْ فَاطِمَةُ (عَلَيْهِا السَّلام) أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَسْبِقُهَا إِلَى الْفَضْلِ.
1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَيَضْرِبُ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَظَلُّ مُعَانِقَهَا.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ مَنِ اتَّخَذَهَا فَلا يُضَيِّعْهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الأسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ فِي رِسَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِلَى الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الأمْرِ مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَأَرْخَى لِبَالِهَا وَأَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَلا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَاغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ وَاكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ وَلا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا فَيَمِيلَ عَلَيْكَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَيْكَ مَعَهَا وَاسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ نَفْسَكَ عَنْهُنَّ وَهُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اقْتِدَارٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَرَيْنَ مِنْكَ حَالا عَلَى انْكِسَارٍ. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الأصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ.
السندان ضعيفان والسند الخر · العلامة المجلسي 1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً قَالَ يُشْبِعُهَا وَيَكْسُوهَا وَإِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي (عَلَيْهِ السَّلام) تُؤْذِيهِ فَيَغْفِرُ لَهَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ قَالَ يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ وَيُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا فَقَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ لا قَالَتْ لا وَاللهِ لا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ.
الجزء 13 من 18 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.