تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الزكاة

The Book of Zakat

هذا هو الجزء 4 من 11 من «كتاب الزكاة»، الكتاب 14 من الكافي — الأحاديث 5,840–5,889. والكتاب طويل، فقُسِّم على 11 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.

حجم الخط
  1. 5840الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  2. 5841الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْخَيَّاطِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَأَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  3. 5842الكافي

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ أَوْ يُعْمَلَ بِهِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  4. 5843الكافي

    4ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَإِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَلاَ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  5. 5844الكافي

    5ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالاَ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ وَالْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‏ءٌ فَأَمَّا الْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  6. 5845الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ فَإِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ.

  7. 5846الكافي

    7ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ.

  8. 5847الكافي

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ أَ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ قَالَ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ.

  9. 5848الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْ‏ءٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ وَلَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.

    • حسن· العلامة المجلسي
  10. 5849الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلاَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  11. 5850الكافي

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَلَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) مِثْلَهُ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  12. 5851الكافي

    4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  13. 5852الكافي

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ قُلْتُ وَلاَ عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ لاَ إِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِهِ وَلَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  14. 5853الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ فَجَالَ فِكْرِي وَالله لَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَةِ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ حَقٌّ أَحَبَّ الله أَنْ يُظْهِرَهُ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  15. 5854الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ أَ يَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  16. 5855الكافي

    3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الأرْضَ أَوْ يَشْتَرِيهَا فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ هَلْ عَلَيْهِ عُشْرٌ قَالَ لاَ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  17. 5856الكافي

    4ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا أَخَذَ مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَلاَ تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لاَ يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ.

  18. 5857الكافي

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ أَنَّهُ حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَ‏آبَادَ وَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا شَيْئاً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا.

  19. 5858الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم الْسَّلام) قَالَ مَا أَخَذَهُ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِي كُوزَةٍ فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ وَمَا لَمْ يَطْرَحْ فِي الْكُوزِ فَلاَ تَحْتَسِبْهُ مِنْ زَكَاتِكَ.

  20. 5859الكافي

    1ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  21. 5860الكافي

    2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَالَ إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّهِ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  22. 5861الكافي

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لأَهْلِهِ ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  23. 5862الكافي

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلاً وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لاَ يُجْزِئُ عَنْهُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  24. 5863الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الأحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  25. 5864الكافي

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الأغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ فِي الأمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  26. 5865الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَالْفُضَيْلِ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا قَالاَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الأهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْعُثْمَانِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ وَيَعْرِفُ هَذَا الأمْرَ وَيُحْسِنُ رَأْيَهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلاَةٍ صَلاَّهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لاَ بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلاَيَةِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  27. 5866الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً مِنْ حَقٍّ إِلاَّ أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مَنَعَ حَقّاً فِي مَالِهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ الله بِهِ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّى زَكَاتَهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِياً إِلَى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أَهْلاً فَلَمْ يُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا لِمَا مَضَى قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَقَدْ كَانَ طَلَبَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى. وَعَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وَإِنْ قَصَّرَ فِي الاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ فَلاَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  28. 5867الكافي

    3ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ وَالزَّكَاةَ لاَ يُحَابَى بِهَا قَرِيبٌ وَلَمْ يُمْنَعْهَا بَعِيدٌ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  29. 5868الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ قَالَ لِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَقْرِئْ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِّي السَّلاَمَ وَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ شِهَاباً يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَيَقُولُ لَكَ إِنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ قُلْ لَهُ فَلْيُزَكِّ مَالَهُ قَالَ فَأَبْلَغْتُ شِهَاباً ذَلِكَ فَقَالَ لِي فَتُبْلِغُهُ عَنِّي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُلْ لَهُ إِنَّ الصِّبْيَانَ فَضْلاً عَنِ الرِّجَالِ لَيَعْلَمُونَ أَنِّي أُزَكِّي مَالِي قَالَ فَأَبْلَغْتُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قُلْ لَهُ إِنَّكَ تُخْرِجُهَا وَلاَ تَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا.

    • حسن· العلامة المجلسي
  30. 5869الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلاَلِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَرَّفَهُ هَذَا الأمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَيُكْتَبُ لَهُ إِلاَّ الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلاَيَةِ وَأَمَّا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا.

    • حسن· العلامة المجلسي
  31. 5870الكافي

    6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الأشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لاَ يَعْرِفُ قَالَ لاَ وَلاَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ.

  32. 5871الكافي

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ قَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  33. 5872الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَدَّاهَا كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ وَلَمْ يَكُنْ زَكَّى أَ يُجْزِئُ عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ يُحْسَبُ لَهُ زَكَاةٌ وَلاَ تَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  34. 5873الكافي

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ عَلَى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً فَأَقْضِيهَا أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ فَقَالَ لِي وَكَيْفَ لَكَ بِذَلِكَ قُلْتُ أَحْتَاطُ قَالَ نَعَمْ إِذاً تُفَرِّجَ عَنْهُ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  35. 5874الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى بِحَجَّةِ الإِسْلاَمِ وَأَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَيُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  36. 5875الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَأَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَوُلْدُهُ مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَيُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ.

  37. 5876الكافي

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لاَ يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُعْطُوا أَحَداً مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً.

    • حسن· العلامة المجلسي
  38. 5877الكافي

    2ـ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً قَالَ نَعَمْ وَزِدْهُ قُلْتُ أُعْطِيهِ مِائَةً قَالَ نَعَمْ وَأَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُغْنِيَهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  39. 5878الكافي

    3ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا أَعْطَيْتَ فَأَغْنِهِ.

  40. 5879الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ تُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ.

  41. 5880الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الْعِيَالَ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَنْشَوْا وَيَبْلُغُوا وَيَسْأَلُوا مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَ قَالَ يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ وَيُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلاَ يَلْبَثُوا أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وَعَدَلُوا إِلَى غَيْرِكُمْ فَلاَ تُعْطُوهُمْ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  42. 5881الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ وَلاَ بِمُسْرِفٍ وَلاَ مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الألْفُ وَالألْفَانِ قَالَ نَعَمْ.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  43. 5882الكافي

    3ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْفِطْرَةِ كَمَا كَانَ يُعْطَى أَبُوهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وَعَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا وَإِنْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  44. 5883الكافي

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عُتَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَجْلاَنَ السَّكُونِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْ‏ءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ فَقَالَ أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ وَالْفِقْهِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  45. 5884الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الزَّكَاةِ أَ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لاَ يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ نَعَمْ يُفَضَّلُ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  46. 5885الكافي

    3ـ عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَالظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الأرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَكَيْفَ صَارَ هَذَا كَذَا فَقَالَ لأَنَّ هَؤُلاَءِ مُتَجَمِّلُونَ يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الأمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَكُلٌّ صَدَقَةٌ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  47. 5886الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُعْطِي الألْفَ الدِّرْهَمِ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَقْسِمُهَا فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ وَيَعْزِلُهُ وَيُعْطِي غَيْرَهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  48. 5887الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أُتِيَ النَّبِيُّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِشَيْ‏ءٍ فَقَسَمَهُ فَلَمْ يَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ جَمِيعاً فَخَصَّ بِهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَخَافَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الآخَرِينَ شَيْ‏ءٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَعْذِرَةً إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الصُّفَّةِ إِنَّا أُوتِينَا بِشَيْ‏ءٍ فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَيْنَكُمْ فَلَمْ يَسَعْكُمْ فَخَصَصْتُ بِهِ أُنَاساً مِنْكُمْ خَشِينَا جَزَعَهُمْ وَهَلَعَهُمْ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  49. 5888الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْ‏ءَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَجْعَلُهُ لِغَيْرِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  50. 5889الكافي

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَأُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لاَ أَحْسُبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُوكَ وَأُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَأُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَالْوُلْدُ.

    • مجهول· العلامة المجلسي

الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.