الحديث الشريف الكافي كتاب الزكاة · الجزء 10 من 11
كتاب الزكاة The Book of Zakat هذا هو الجزء 10 من 11 من «كتاب الزكاة»، الكتاب 14 من الكافي — الأحاديث 6,140–6,189. والكتاب طويل، فقُسِّم على 11 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ الله عَلَيْهِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَا مَحَقَ الإِسْلامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِيباً كَدَبِيبِ النَّمْلِ وَشُعَباً كَشُعَبِ الشِّرَكِ وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرَى الشَّوْكِ.
6ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَيْسَ بِالْبَخِيلِ الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِي مَالِهِ وَيُعْطِي الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ.
7ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) تَدْرِي مَا الشَّحِيحُ قُلْتُ هُوَ الْبَخِيلُ قَالَ الشُّحُّ أَشَدُّ مِنَ الْبُخْلِ إِنَّ الْبَخِيلَ يَبْخَلُ بِمَا فِي يَدِهِ وَالشَّحِيحُ يَشُحُّ عَلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَعَلَى مَا فِي يَدَيْهِ حَتَّى لا يَرَى مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ شَيْئاً إِلاَّ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ بِالْحِلِّ وَالْحَرَامِ وَلا يَقْنَعُ بِمَا رَزَقَهُ الله.
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَيْسَ الْبَخِيلُ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَأَعْطَى الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ إِنَّمَا الْبَخِيلُ حَقُّ الْبَخِيلِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُعْطِ الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ وَهُوَ يُبَذِّرُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
1ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَاشَ وَمَنْ سَكَتَ مَاتَ قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الزَّمَانَ قَالَ تُعِينُهُمْ بِمَا عِنْدَكَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتُجَاهِدُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ تَكُونُ عَنْ فَضْلِ الْكَفِّ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ قَالَ هُوَ الزَّمِنُ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ لِزَمَانَتِهِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى بِأَنَّ الله تَعَالَى يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى قَالَ لا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ إِلاَّ يَسَّرَهُ الله لَهُ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى قَالَ بَخِلَ بِمَا آتَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى بِأَنَّ الله يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى قَالَ لا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الشَّرِّ إِلاَّ يَسَّرَهُ لَهُ وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى قَالَ أَمَا وَالله مَا هُوَ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ وَلا مِنْ جَبَلٍ وَلا مِنْ حَائِطٍ وَلَكِنْ تَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ.
6ـ وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَقَدْ وَكَّلْتُ بِهِ مَنْ يَقْبِضَهُ غَيْرِي إِلاَّ الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَفَصِيلَهُ فَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مِثْلُ أُحُدٍ وَأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ.
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) وَهُمَا جَالِسَانِ عَلَى الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ إِلاَّ فِي دَيْنٍ مُوجِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِيكَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَيَاهُ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَيَاهُ وَلَمْ يَسْأَلاهُ عَنْ شَيْءٍ فَرَجَعَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُمَا مَا لَكُمَا لَمْ تَسْأَلانِي عَمَّا سَأَلَنِي عَنْهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ (عَلَيْهِما السَّلاَم) وَأَخْبَرَهُمَا بِمَا قَالا فَقَالا إِنَّهُمَا غُذِّيَا بِالْعِلْمِ غِذَاءً.
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا تَسْأَلُوا أُمَّتِي فِي مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا.
9ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِيءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنْ تَمْرٍ وَهُوَ مِنْ أَرْدَى التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَالْمِعَىفَأْرَةُ قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ عَظِيمَةَ النَّوَى وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَجِيءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ فَقَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ وَلا تَجِيئُوا مِنْهَا بِشَيْءٍ وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَالإِغْمَاضُ أَنْ تَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 10ـ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ فَقَالَ كَانَ الْقَوْمُ قَدْ كَسَبُوا مَكَاسِبَ سَوْءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِيَتَصَدَّقُوا بِهَا فَأَبَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلاَّ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ أَطْيَبِ مَا كَسَبُوا.
11ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ إِنِّي شَيْخٌ كَثِيرُ الْعِيَالِ ضَعِيفُ الرُّكْنِ قَلِيلُ الشَّيْءِ فَهَلْ مِنْ مَعُونَةٍ عَلَى زَمَانِي فَنَظَرَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِلَى أَصْحَابِهِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَقَالَ قَدْ أَسْمَعَنَا الْقَوْلَ وَأَسْمَعَكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ مِثْلَكَ بِالأَمْسِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَعْطَاهُ مِرْوَداً مِنْ تِبْرٍ وَكَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالتِّبْرِ وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَقَالَ الشَّيْخُ هَذَا كُلُّهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الشَّيْخُ أَقْبَلُ تِبْرَكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِجِنِّيٍّ وَلا إِنْسِيٍّ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ الله لأَبْلُوَكَ فَوَجَدْتُكَ شَاكِراً فَجَزَاكَ الله خَيْراً.
12ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) بِمِنًى وَبَيْنَ أَيْدِينَا عِنَبٌ نَأْكُلُهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ بِعُنْقُودٍ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ السَّائِلُ لا حَاجَةَ لِي فِي هَذَا إِنْ كَانَ دِرْهَمٌ قَالَ يَسَعُ الله عَلَيْكَ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رُدُّوا الْعُنْقُودَ فَقَالَ يَسَعُ الله لَكَ وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) ثَلاثَ حَبَّاتِ عِنَبٍ فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَ السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي رَزَقَنِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَكَانَكَ فَحَشَا مِلْءَ كَفَّيْهِ عِنَباً فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَهَا السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَكَانَكَ يَا غُلامُ أَيُّ شَيْءٍ مَعَكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا مَعَهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِيمَا حَزَرْنَاهُ أَوْ نَحْوِهَا فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَهَا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لله هَذَا مِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَكَانَكَ فَخَلَعَ قَمِيصاً كَانَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْبَسْ هَذَا فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لله الَّذِي كَسَانِي وَسَتَرَنِي يَا أَبَا عَبْدِ الله أَوْ قَالَ جَزَاكَ الله خَيْراً لَمْ يَدْعُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِلاَّ بِذَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْعُ لَهُ لَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ لأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ يُعْطِيهِ حَمِدَ الله أَعْطَاهُ.
13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا ضَاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ وَلا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ.
14ـ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْمَرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ فِي بَعْضِ خُطَبِهِ إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِيَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ.
15ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ ثَلاثَةٌ إِنْ يَعْلَمْهُنَّ الْمُؤْمِنُ كَانَتْ زِيَادَةً فِي عُمُرِهِ وَبَقَاءَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَمَا هُنَّ قَالَ تَطْوِيلُهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ فِي صَلاتِهِ وَتَطْوِيلُهُ لِجُلُوسِهِ عَلَى طَعَامِهِ إِذَا أَطْعَمَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَاصْطِنَاعُهُ الْمَعْرُوفَ إِلَى أَهْلِهِ.
16ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قُلْتُ قَوْمٌ عِنْدَهُمْ فُضُولٌ وَبِإِخْوَانِهِمْ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَلَيْسَ تَسَعُهُمُ الزَّكَاةُ أَ يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْبَعُوا وَيَجُوعَ إِخْوَانُهُمْ فَإِنَّ الزَّمَانَ شَدِيدٌ فَقَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَحْرِمُهُ فَيَحِقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الاجْتِهَادُ فِيهِ وَالتَّوَاصُلُ وَالتَّعَاوُنُ عَلَيْهِ وَالْمُوَاسَاةُ لأَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْعَطْفُ مِنْكُمْ يَكُونُونَ عَلَى مَا أَمَرَ الله فِيهِمْ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ مُتَرَاحِمِينَ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِطْعَامُ الطَّعَامِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنَ الإِيمَانِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَفْشَى السَّلامَ وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ.
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ أُمِرْنَا أَنْ نُطْعِمَ الطَّعَامَ وَنُؤَدِّيَ فِي النَّاسِ الْبَائِنَةَ وَنُصَلِّيَ إِذَا نَامَ النَّاسُ.
5ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ فَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُنْجِيَاتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلامِ وَالصَّلاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 7ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مِنْ أَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ إِشْبَاعُ جَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ أَوْ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ أَوْ قَضَاءُ دَيْنِهِ.
مجهول كالصحيح · العلامة المجلسي 8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ أُتِيَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِأُسَارَى فَقُدِّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ أَخِّرْ هَذَا الْيَوْمَ يَا مُحَمَّدُ فَرَدَّهُ وَأَخْرَجَ غَيْرَهُ حَتَّى كَانَ هُوَ آخِرَهُمْ فَدَعَا بِهِ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ لَكَ إِنَّ أَسِيرَكَ هَذَا يُطْعِمُ الطَّعَامَ وَيُقْرِي الضَّيْفَ وَيَصْبِرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَيَحْمِلُ الْحَمَالاتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي فِيكَ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ بِكَذَا وَكَذَا وَقَدْ أَعْتَقْتُكَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَبَّكَ لَيُحِبُّ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّكَ رَسُولُ الله وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لا رَدَدْتُ عَنْ مَالِي أَحَداً أَبَداً.
10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) أَنَّ النَّبِيَّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّكِّينِ فِي السَّنَامِ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَقُولُ مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِطْعَامُ الطَّعَامِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 12ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا أَكَلَ أُتِيَ بِصَحْفَةٍ فَتُوضَعُ بِقُرْبِ مَائِدَتِهِ فَيَعْمِدُ إِلَى أَطْيَبِ الطَّعَامِ مِمَّا يُؤْتَى بِهِ فَيَأْخُذُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ شَيْئاً فَيَضَعُ فِي تِلْكَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهَا لِلْمَسَاكِينِ ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ثُمَّ يَقُولُ عَلِمَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَقْدِرُ عَلَى عِتْقِ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمَا لِيُنْفِقِ الرَّجُلُ بِالْقَصْدِ وَبُلْغَةِ الْكَفَافِ وَيُقَدِّمُ مِنْهُ فَضْلاً لآِخِرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْقَى لِلنِّعْمَةِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْمَزِيدِ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْفَعُ فِي الْعَافِيَةِ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ يُحِبُّهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ يُبْغِضُهُ الله حَتَّى طَرْحَكَ النَّوَاةَ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لِلشَّيْءِ وَحَتَّى صَبَّكَ فَضْلَ شَرَابِكَ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ الْقَصْدُ مَثْرَاةٌ وَالسَّرَفُ مَتْوَاةٌ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ثَلاثٌ مُنْجِيَاتٌ فَذَكَرَ الثَّالِثُ الْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ.
حسن أو موثق · العلامة المجلسي 6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ أَبِي الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لا يَفْتَقِرَ.
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وَاقِدٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَنْفَقَ مَا فِي يَدَيْهِ فِي سَبِيلٍ مِنْ سَبِيلِ الله مَا كَانَ أَحْسَنَ وَلا وُفِّقَ أَ لَيْسَ يَقُولُ الله تَعَالَى وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَعْنِي الْمُقْتَصِدِينَ.
8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَا عُبَيْدُ إِنَّ السَّرَفَ يُورِثُ الْفَقْرَ وَإِنَّ الْقَصْدَ يُورِثُ الْغِنَى.
9ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّا نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنُرِيدُ الإِحْرَامَ فَنَطَّلِي وَلا تَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ وَقَدْ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا الله أَعْلَمُ بِهِ فَقَالَ أَ مَخَافَةَ الإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ فَيُلَتُّ بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ إِنَّمَا الإِسْرَافُ فِيمَا أَفْسَدَ الْمَالَ وَأَضَرَّ بِالْبَدَنِ قُلْتُ فَمَا الإِقْتَارُ قَالَ أَكْلُ الْخُبْزِ وَالْمِلْحِ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ قُلْتُ فَمَا الْقَصْدُ قَالَ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ وَاللَّبَنُ وَالْخَلُّ وَالسَّمْنُ مَرَّةً هَذَا وَمَرَّةً هَذَا.
11ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا جَادَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْكُمْ فَجُودُوا وَإِذَا أَمْسَكَ عَنْكُمْ فَأَمْسِكُوا وَلا تُجَاوِدُوا الله فَهُوَ الأَجْوَدُ.
12ـ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ الله وَمَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ الله.
13ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ وَمَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادِهِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو الأَحْوَلِ قَالَ تَلا أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) هَذِهِ الآيَةَ وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً قَالَ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصًى وَقَبَضَهَا بِيَدِهِ فَقَالَ هَذَا الإِقْتَارُ الَّذِي ذَكَرَهُ الله فِي كِتَابِهِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى فَأَرْخَى كَفَّهُ كُلَّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا الإِسْرَافُ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَى فَأَرْخَى بَعْضَهَا وَأَمْسَكَ بَعْضَهَا وَقَالَ هَذَا الْقَوَامُ.
2ـ وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الأَوَّلَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ فَقَالَ مَا بَيْنَ الْمَكْرُوهَيْنِ الإِسْرَافِ وَالإِقْتَارِ.
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَيُوسُفَ بْنِ عُمَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّ مَعَ الإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَكَةِ.
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ رُبَّ فَقِيرٍ هُوَ أَسْرَفُ مِنَ الْغَنِيِّ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَالْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.
الجزء 10 من 11 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.