تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الزكاة

The Book of Zakat

«كتاب الزكاة» هو الكتاب 14 من الكافي، من جمع الشيخ محمد بن يعقوب الكليني. يضم 528 حديث — الأحاديث 5,690–5,739 في الترقيم المعتمد. وكل حديث فيما يلي بنصه العربي ومرجعه كاملًا، ودرجته حيثما ذكرها العلماء. وهو طويل، فقُسِّم على 11 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.

حجم الخط
  1. 5690الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالاَ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَ رَأَيْتَ قَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله أَ كُلُّ هَؤُلاَءِ يُعْطَى وَإِنْ كَانَ لاَ يَعْرِفُ فَقَالَ إِنَّ الإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلاَءِ جَمِيعاً لأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لاَ يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لاَ يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَإِنَّمَا يُعْطِي مَنْ لاَ يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ تُعْطِهَا أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ إِلاَّ مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلاَءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَسَهْمُ الرِّقَابِ عَامٌّ وَالْبَاقِي خَاصٌّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا قَالَ لاَ تَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا الله عَزَّ وَجَلَّ لاَ يُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ الصَّدَقَاتُ فَقَالَ إِنَّ الله فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الأغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ الله وَلَكِنْ أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لاَ مِمَّا فَرَضَ الله لَهُمْ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  2. 5691الكافي

    2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لَمَّا أُنْزِلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَأُنْزِلَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ الله فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلاَةَ فَفَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَفَرَضَ الصَّدَقَةَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَمِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَنَادَى فِيهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَفْرِضْ لِشَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وَأَفْطَرُوا فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي الْمُسْلِمِينَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلاَتُكُمْ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَةِ وَعُمَّالَ الطَّسُوقِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  3. 5692الكافي

    3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ مَا فَرَضَ الله عَلَى هَذِهِ الأمَّةِ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَفِيهَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  4. 5693الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ الله جَلَّ وَعَزَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الأغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ وَلَوْ لاَ ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَإِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  5. 5694الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ وَفُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالاَ فَرَضَ الله الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلاَةِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  6. 5695الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ مُبَارَكٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ الزَّكَاةَ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَتَوْفِيراً لأَمْوَالِكُمْ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  7. 5696الكافي

    7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلاَةَ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلاَنِيَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ وَذَلِكَ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الأغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ الْفُقَرَاءُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لاَ يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَإِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لاَ مِنَ الْفَرِيضَةِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  8. 5697الكافي

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الأغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لاَ يُحْمَدُونَ إِلاَّ بِأَدَائِهَا وَهِيَ الزَّكَاةُ بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَبِهَا سُمُّوا مُسْلِمِينَ وَلَكِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الأغْنِيَاءِ حُقُوقاً غَيْرَ الزَّكَاةِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ وَهُوَ شَيْ‏ءٌ يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَالِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَسَعَةِ مَالِهِ فَيُؤَدِّي الَّذِي فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَإِنْ شَاءَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ وَإِنْ شَاءَ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَقَدْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَيْضاً أَقْرَضُوا الله قَرْضاً حَسَناً وَهَذَا غَيْرُ الزَّكَاةِ وَقَدْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَيْضاً يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَالْمَاعُونَ أَيْضاً وَهُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَالْمَتَاعُ يُعِيرُهُ وَالْمَعْرُوفُ يَصْنَعُهُ وَمِمَّا فَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَيْضاً فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَمَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ الله عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ وَأَدَّى شُكْرَ مَا أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِذَا هُوَ حَمِدَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ فِيهِ مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَلِمَا وَفَّقَهُ لأَدَاءِ مَا فَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  9. 5698الكافي

    9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَمَعَنَا بَعْضُ أَصْحَابِ الأمْوَالِ فَذَكَرُوا الزَّكَاةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‏ءٌ ظَاهِرٌ إِنَّمَا حَقَنَ بِهَا دَمَهُ وَسُمِّيَ بِهَا مُسْلِماً وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ غَيْرَ الزَّكَاةِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ الله وَمَا عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا غَيْرُ الزَّكَاةِ فَقَالَ سُبْحَانَ الله أَ مَا تَسْمَعُ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ قَالَ قُلْتُ مَا ذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الَّذِي عَلَيْنَا قَالَ هُوَ الشَّيْ‏ءُ يَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ يُعْطِيهِ فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي الْجُمْعَةِ أَوْ فِي الشَّهْرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ غَيْرَ أَنَّهُ يَدُومُ عَلَيْهِ وَقَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ قَالَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَالْمَعْرُوفُ يَصْطَنِعُهُ وَمَتَاعُ الْبَيْتِ يُعِيرُهُ وَمِنْهُ الزَّكَاةُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جِيرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَأَفْسَدُوهُ فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ إِنْ نَمْنَعْهُمْ فَقَالَ لاَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِنْ تَمْنَعُوهُمْ إِذَا كَانُوا كَذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ قُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَقُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ وَصِلَتُكَ قَرَابَتَكَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  10. 5699الكافي

    10ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ أَ هُوَ سِوَى الزَّكَاةِ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُؤْتِيهِ الله الثَّرْوَةَ مِنَ الْمَالِ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الألْفَ وَالألْفَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ الآلاَفِ وَالأقَلَّ وَالأكْثَرَ فَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَيَحْمِلُ بِهِ الْكَلَّ عَنْ قَوْمِهِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  11. 5700الكافي

    11ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما الْسَّلام) فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ مَا هَذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما الْسَّلام) الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الشَّيْ‏ءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ وَلاَ مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَتَيْنِ قَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الزَّكَاةِ وَلاَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الشَّيْ‏ءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ أَكْثَرَ وَإِنْ شَاءَ أَقَلَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَمْلِكُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَصِلُ بِهِ رَحِماً وَيَقْرِي بِهِ ضَيْفاً وَيَحْمِلُ بِهِ كَلاًّ أَوْ يَصِلُ بِهِ أَخاً لَهُ فِي الله أَوْ لِنَائِبَةٍ تَنُوبُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ الله يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاَتِهِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  12. 5701الكافي

    12ـ وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ قَالَ الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ الَّذِي قَدْ حُرِمَ كَدَّ يَدِهِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا قَالاَ الْمَحْرُومُ الرَّجُلُ الَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَلَمْ يُبْسَطْ لَهُ فِي الرِّزْقِ وَهُوَ مُحَارَفٌ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  13. 5702الكافي

    13ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَالِ فَقَالَ لَهُ الزَّكَاةُ الظَّاهِرَةُ أَمِ الْبَاطِنَةُ تُرِيدُ فَقَالَ أُرِيدُهُمَا جَمِيعاً فَقَالَ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلاَ تَسْتَأْثِرْ عَلَى أَخِيكَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  14. 5703الكافي

    14ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الله قَرْضٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِلَى غَلَّةٍ تُدْرَكُ فَقَالَ الرَّجُلُ لاَ وَالله قَالَ فَإِلَى تِجَارَةٍ تُؤَبُّ قَالَ لاَ وَالله قَالَ فَإِلَى عُقْدَةٍ تُبَاعُ فَقَالَ لاَ وَالله فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَأَنْتَ مِمَّنْ جَعَلَ الله لَهُ فِي أَمْوَالِنَا حَقّاً ثُمَّ دَعَا بِكِيسٍ فِيهِ دَرَاهِمُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَنَاوَلَهُ مِنْهُ قَبْضَةً ثُمَّ قَالَ لَهُ اتَّقِ الله وَلاَ تُسْرِفْ وَلاَ تَقْتُرْ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً إِنَّ التَّبْذِيرَ مِنَ الإِسْرَافِ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مِثْلَ ذَلِكَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  15. 5704الكافي

    15ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَابَاطَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لِعَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ يَا عَمَّارُ أَنْتَ رَبُّ مَالٍ كَثِيرٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَتُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ الله عَلَيْكَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُخْرِجُ الْحَقَّ الْمَعْلُومَ مِنْ مَالِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصِلُ قَرَابَتَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتَصِلُ إِخْوَانَكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنَّ الْمَالَ يَفْنَى وَالْبَدَنَ يَبْلَى وَالْعَمَلَ يَبْقَى وَالدَّيَّانَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ يَا عَمَّارُ إِنَّهُ مَا قَدَّمْتَ فَلَنْ يَسْبِقَكَ وَمَا أَخَّرْتَ فَلَنْ يَلْحَقَكَ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  16. 5705الكافي

    16ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ قَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ وَالْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَالْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ فَكُلُّ مَا فَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ فَإِعْلاَنُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَكُلُّ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلاَنِهِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلاَنِيَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جَمِيلاً.

    • حسن· العلامة المجلسي
  17. 5706الكافي

    17ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَقَالَ هِيَ سِوَى الزَّكَاةِ إِنَّ الزَّكَاةَ عَلاَنِيَةٌ غَيْرُ سِرٍّ.

    • حسن أو موثق· العلامة المجلسي
  18. 5707الكافي

    18ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ فَقَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ وَالْمِسْكِينُ الَّذِي هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي يَسْأَلُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  19. 5708الكافي

    19ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ ذَكَرْتُ لِلرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) شَيْئاً فَقَالَ اصْبِرْ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَصْنَعَ الله لَكَ إِنْ شَاءَ الله ثُمَّ قَالَ فَوَ الله مَا أَخَّرَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا خَيْرٌ لَهُ مِمَّا عَجَّلَ لَهُ فِيهَا ثُمَّ صَغَّرَ الدُّنْيَا وَقَالَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ هِيَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ عَلَى خَطَرٍ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حُقُوقُ الله فِيهَا وَالله إِنَّهُ لَتَكُونُ عَلَيَّ النِّعَمُ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ فَمَا أَزَالُ مِنْهَا عَلَى وَجَلٍ وَحَرَّكَ يَدَهُ حَتَّى أَخْرُجَ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي تَجِبُ لله عَلَيَّ فِيهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتَ فِي قَدْرِكَ تَخَافُ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَحْمَدُ رَبِّي عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَيَّ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  20. 5709الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَمْنَعُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلاَّ جَعَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّقاً فِي عُنُقِهِ يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ ثُمَّ قَالَ هُوَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَعْنِي مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  21. 5710الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ يَرْفَعُهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ بَيْنَا رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ قُمْ يَا فُلاَنُ قُمْ يَا فُلاَنُ قُمْ يَا فُلاَنُ حَتَّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَقَالَ اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لاَ تُصَلُّوا فِيهِ وَأَنْتُمْ لاَ تُزَكُّونَ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  22. 5711الكافي

    3ـ يُونُسُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُسْلِمٍ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَلاَ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  23. 5712الكافي

    4ـ يُونُسُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ كَرْمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ قَلَّدَهُ الله تُرْبَةَ أَرْضِهِ يُطَوَّقُ بِهَا مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  24. 5713الكافي

    5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) دَمَانِ فِي الإِسْلاَمِ حَلاَلٌ مِنَ الله لاَ يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ حَتَّى يَبْعَثَ الله قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِذَا بَعَثَ الله عَزَّ وَجَلَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ الله لاَ يُرِيدُ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةً الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ وَمَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) نَحْوَهُ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  25. 5714الكافي

    6ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ أَدَّى الزَّكَاةَ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ وَلاَ مَنَعَهَا أَحَدٌ فَزَادَتْ فِي مَالِهِ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  26. 5715الكافي

    7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ إِلاَّ أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَمَا رَجُلٌ يَمْنَعُ حَقّاً مِنْ مَالِهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ بِهِ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  27. 5716الكافي

    8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لاَ يُزَكَّى.

    • حسن· العلامة المجلسي
  28. 5717الكافي

    9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَعْنِي الأوَّلَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ تَامَّةً فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ.

    • حسن أو موثق· العلامة المجلسي
  29. 5718الكافي

    10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلاَّ جَعَلَ الله لَهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ يُطَوَّقُ فِي عُنُقِهِ يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ وَهُوَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  30. 5719الكافي

    11ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  31. 5720الكافي

    12ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَحَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُنْفِقُهُ فِي بِرٍّ حَتَّى يَنْفَدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَلاَ أَفْلَحَ مَنْ ضَيَّعَ عِشْرِينَ بَيْتاً مِنْ ذَهَبٍ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ وَمَا مَعْنَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَماً قَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وُقِفَتْ صَلاَتُهُ حَتَّى يُزَكِّيَ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  32. 5721الكافي

    13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لاَ يُزَكَّى.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  33. 5722الكافي

    14ـ أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  34. 5723الكافي

    15ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ بِتَضْيِيعِ الزَّكَاةِ وَلاَ يُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلاَّ مَا ضَيَّعَ تَسْبِيحَهُ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  35. 5724الكافي

    16ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ مَانِعُ الزَّكَاةِ يُطَوَّقُ بِحَيَّةٍ قَرْعَاءَ وَتَأْكُلُ مِنْ دِمَاغِهِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  36. 5725الكافي

    17ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ مَنَعَتِ الأرْضُ بَرَكَاتِهَا.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  37. 5726الكافي

    18ـ أَبُو عَبْدِ الله الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِيهِ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ مَا مِنْ طَيْرٍ يُصَادُ إِلاَّ بِتَرْكِهِ التَّسْبِيحَ وَمَا مِنْ مَالٍ يُصَابُ إِلاَّ بِتَرْكِ الزَّكَاةِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  38. 5727الكافي

    19ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا مِنْ ذِي مَالٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ حَبَسَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ وَسَلَّطَ عَلَيْهِ شُجَاعاً أَقْرَعَ يُرِيدُهُ وَهُوَ يَحِيدُ عَنْهُ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ مَخْلَصَ لَهُ مِنْهُ أَمْكَنَهُ مِنْ يَدِهِ فَقَضِمَهَا كَمَا يُقْضَمُ الْفُجْلُ ثُمَّ يَصِيرُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَا مِنْ ذِي مَالٍ إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ حَبَسَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ يَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَيَنْهَشُهُ كُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِنَابِهَا وَمَا مِنْ ذِي مَالٍ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَرْعٍ يَمْنَعُ زَكَاتَهَا إِلاَّ طَوَّقَهُ الله رَيْعَةَ أَرْضِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  39. 5728الكافي

    20ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَا حَبَسَ عَبْدٌ زَكَاةً فَزَادَتْ فِي مَالِهِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  40. 5729الكافي

    21ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَنْ مَنَعَ حَقّاً لله عَزَّ وَجَلَّ أَنْفَقَ فِي بَاطِلٍ مِثْلَيْهِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  41. 5730الكافي

    22ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاساً مِنْ قُبُورِهِمْ مَشْدُودَةً أَيْدِيهِمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَنَاوَلُوا بِهَا قِيسَ أَنْمُلَةٍ مَعَهُمْ مَلاَئِكَةٌ يُعَيِّرُونَهُمْ تَعْيِيراً شَدِيداً يَقُولُونَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ مَنَعُوا خَيْراً قَلِيلاً مِنْ خَيْرٍ كَثِيرٍ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ الله فَمَنَعُوا حَقَّ الله فِي أَمْوَالِهِمْ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  42. 5731الكافي

    23ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَرَنَ الزَّكَاةَ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَمَنْ أَقَامَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ لَمْ يُقِمِ الصَّلاَةَ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  43. 5732الكافي

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قِيلَ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لأَيِّ شَيْ‏ءٍ جَعَلَ الله الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ وَلَمْ يَجْعَلْهَا ثَلاَثِينَ فَقَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الأغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ وَلَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  44. 5733الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ فِيمَنْ يَسْأَلُ عَبْدَ الله بْنَ الْحَسَنِ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِم الْسَّلام) قَالَ فَسَأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلَى هَذَا فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ الْحَسَنِ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِم الْسَّلام) فَسَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ كَمَا قَالَ الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ الله فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً فَإِذَا حَسَبْتَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ وَقَدْ كَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ وَكَانَتِ الدَّرَاهِمُ خَمْسَةَ دَوَانِيقَ قَالَ حَبِيبٌ فَحَسَبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَمَا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْعَثْ إِلَيَّ بِكِتَابِ فَاطِمَةَ (عَلَيْهِا الْسَّلام) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنِّي إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أَنِّي قَرَأْتُهُ وَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّهُ عِنْدِي قَالَ حَبِيبٌ فَجَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لِي مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  45. 5734الكافي

    3ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَمْ تَكُنْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا وَجْهُهَا فَقَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَعَلِمَ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَغَنِيَّهُمْ وَفَقِيرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِيناً وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  46. 5735الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأحْوَلِ قَالَ سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ فَقَالَ كَيْفَ صَارَتِ الزَّكَاةُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الصَّلاَةِ ثَلاَثٌ وَثِنْتَانِ وَأَرْبَعٌ قَالَ فَقَبِلَ مِنِّي ثُمَّ لَقِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَسَبَ الأمْوَالَ وَالْمَسَاكِينَ فَوَجَدَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ جَاءَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الإِبِلِ مِنَ الْحِجَازِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنِّي أَعْطَيْتُ أَحَداً طَاعَةً لأَعْطَيْتُ صَاحِبَ هَذَا الْكَلاَمِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  47. 5736الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالاَ فَرَضَ الله الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلاَةِ فِي الأمْوَالِ وَسَنَّهَا رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَعَفَا رَسُولُ الله عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَعَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  48. 5737الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ وَضَعَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَعَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ قَالَ يُونُسُ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّ الزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَعَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ النُّبُوَّةِ كَمَا كَانَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ زَادَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِيهَا سَبْعَ رَكَعَاتٍ وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَضَعَهَا وَسَنَّهَا فِي أَوَّلِ نُبُوَّتِهِ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى جَمِيعِ الْحُبُوبِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  49. 5738الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْحُبُوبِ مَا يُزَكَّى مِنْهَا قَالَ الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالأرُزُّ وَالسُّلْتُ وَالْعَدَسُ وَالسِّمْسِمُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَأَشْبَاهُهُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  50. 5739الكافي

    2ـ حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مِثْلَهُ وَقَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الأوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ أَنْبَتَتِ الأرْضُ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ وَكُلَّ شَيْ‏ءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي

الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.