الحديث الشريف الكافي كتاب المعيشة · الجزء 6 من 22
كتاب المعيشة The Book of Livelihood and Commerce (al-Ma'isha) هذا هو الجزء 6 من 22 من «كتاب المعيشة»، الكتاب 18 من الكافي — الأحاديث 8,556–8,605. والكتاب طويل، فقُسِّم على 22 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعِيشَةِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلا فَلا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ قَالَ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِمْ وَتُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ مَا يَكْفِيكَ ثُمَّ تُنْفِقُهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانُوا يَتَامَى صِغَاراً وَكِبَاراً وَبَعْضُهُمْ أَعْلَى كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ وَبَعْضُهُمْ آكَلُ مِنْ بَعْضٍ وَمَالُهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ أَمَّا الْكِسْوَةُ فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَمَنُ كِسْوَتِهِ وَأَمَّا [أَكْلُ] الطَّعَامِ فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً فَإِنْ الصَّغِيرَ يُوشِكُ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الْكَبِيرِ.
6- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْيَتِيمِ يَكُونُ غَلَّتُهُ فِي الشَّهْرِ عِشْرِينَ دِرْهَماً كَيْفَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا قَالَ قُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُهُ أُنْفِقُ عَلَيْهِ ثُلُثَهَا قَالَ نَعَمْ وَنِصْفَهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ فَأَوْصَى إِلَى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي وَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَتَرَكَ ابْناً لَهُ صَغِيراً وَلَهُ مَالٌ فَيَضْرِبُ بِهِ أَخِي فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ وَضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لأخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ فَلا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلا يَعْرِضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَلِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ بِهِ مَالٌ وَقَالَ إِنْ أُعْطِبَ أَدَّاهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ فَلا يَمَسَّ مَالَهُ وَإِنْ [هُوَ] اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَهُوَ ضَامِنٌ.
مجهول كالصحيح · العلامة المجلسي 4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقُلْتُ أَمَرَنِي أَخِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَالِ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهِ يَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لأخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ غَرِمَهُ لَهُ وَإِلا فَلا يَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ أَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) قَدْ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَيْتَامٍ كَانُوا فِي حَجْرِهِ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ.
6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ أَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ كَانَ فِي حَجْرِهِ.
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ مَالٌ لأيْتَامٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَلا يُعْلِمُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلأيْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ثُمَّ تَيَسَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ أَيُعْطِيهِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ أَمْ يَدْفَعُهُ إِلَى الْيَتِيمِ وَقَدْ بَلَغَ وَهَلْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ وَلا يُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالا فَقَالَ يُجْزِئُهُ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ أَنْ كَانَ قَبَضَ لَهُ شَيْئاً وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ وَقَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَيْئاً فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) كَانَ اسْتَقْرَضَ مَالا لأيْتَامٍ فِي حَجْرِهِ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ ثَلاثَةٌ لا عُذْرَ لأحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الأمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِي أُمَيَّةَ وَدِمَاءَهُمْ وَإِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِنْ كَانُوا مَجُوسِيّاً فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ (عَلَيْهِم السَّلام) فَيُحِلَّ وَيُحَرِّمَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَدُّوا الأمَانَةَ وَلَوْ إِلَى قَاتِلِ وُلْدِ الأنْبِيَاءِ.
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ اتَّقُوا اللهَ وَعَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الأمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ وَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلام) ائْتَمَنَنِي عَلَى أَمَانَةٍ لأدَّيْتُهَا إِلَيْهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي وَصِيَّةٍ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) بِالسَّيْفِ وَقَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِي وَاسْتَنْصَحَنِي وَاسْتَشَارَنِي ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لأدَّيْتُ إِلَيْهِ الأمَانَةَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 6- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ كَانَ النَّاسُ يَضَعُونَ عِنْدَهَا الْجَوَارِيَ فَتُصْلِحُهُنَّ وَقُلْنَا مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صُبَّ عَلَيْهَا مِنَ الرِّزْقِ فَقَالَ إِنَّهَا صَدَقَتِ الْحَدِيثَ وَأَدَّتِ الأمَانَةَ وَذَلِكَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ. قَالَ صَفْوَانُ وَسَمِعْتُهُ مِنْ حَفْصٍ بَعْدَ ذَلِكَ.
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَيْسَ مِنَّا مَنْ أَخْلَفَ بِالأمَانَةِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الأمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَالْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلا مَالا لَهُ قِيمَةٌ وَالرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا يُعْطِيَهُ شَيْئاً وَلا يَقْدِرُ لَهُ عَلَى شَيْءٍ وَالرَّجُلُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً أَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَلَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا قَالَ لِي قُلْ لَهُ يَمْنَعُهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ.
9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ لَمَّا هَلَكَ أَبِي سَيَابَةُ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ إِلَيَّ فَضَرَبَ الْبَابَ عَلَيَّ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَعَزَّانِي وَقَالَ لِي هَلْ تَرَكَ أَبُوكَ شَيْئاً فَقُلْتُ لَهُ لا فَدَفَعَ إِلَيَّ كِيساً فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَقَالَ لِي أَحْسِنْ حِفْظَهَا وَكُلْ فَضْلَهَا فَدَخَلْتُ إِلَى أُمِّي وَأَنَا فَرِحٌ فَأَخْبَرْتُهَا فَلَمَّا كَانَ بِالْعَشِيِّ أَتَيْتُ صَدِيقاً كَانَ لأبِي فَاشْتَرَى لِي بَضَائِعَ سَابِرِيٍّ وَجَلَسْتُ فِي حَانُوتٍ فَرَزَقَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ فِيهَا خَيْراً كَثِيراً وَحَضَرَ الْحَجُّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي فَجِئْتُ إِلَى أُمِّي وَقُلْتُ لَهَا إِنَّهَا قَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَتْ لِي فَرُدَّ دَرَاهِمَ فُلانٍ عَلَيْهِ فَهَاتِهَا وَجِئْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَكَأَنِّي وَهَبْتُهَا لَهُ فَقَالَ لَعَلَّكَ اسْتَقْلَلْتَهَا فَأَزِيدَكَ قُلْتُ لا وَلَكِنْ قَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِيَ الْحَجُّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ شَيْئُكَ عِنْدَكَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَقَضَيْتُ نُسُكِي ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَدَخَلْتُ مَعَ النَّاسِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَكَانَ يَأْذَنُ إِذْناً عَامّاً فَجَلَسْتُ فِي مَوَاخِيرِ النَّاسِ وَكُنْتُ حَدَثاً فَأَخَذَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ وَيُجِيبُهُمْ فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ عَنْهُ أَشَارَ إِلَيَّ فَدَنَوْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي أَلَكَ حَاجَةٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ فَقَالَ لِي مَا فَعَلَ أَبُوكَ فَقُلْتُ هَلَكَ قَالَ فَتَوَجَّعَ وَتَرَحَّمَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي أَفَتَرَكَ شَيْئاً قُلْتُ لا قَالَ فَمِنْ أَيْنَ حَجَجْتَ قَالَ فَابْتَدَأْتُ فَحَدَّثْتُهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ قَالَ فَمَا تَرَكَنِي أَفْرُغُ مِنْهَا حَتَّى قَالَ لِي فَمَا فَعَلْتَ فِي الألْفِ قَالَ قُلْتُ رَدَدْتُهَا عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ فَقَالَ لِي قَدْ أَحْسَنْتَ وَقَالَ لِي أَلا أُوصِيكَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الأمَانَةِ تَشْرَكُ النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ هَكَذَا وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَحَفِظْتُ ذَلِكَ عَنْهُ فَزَكَّيْتُ ثَلاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ الأبُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الأمُّ فَلا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لا إِلا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلا أَنْ يَأْذَنَ وَالِدُهُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِرَجُلٍ أَنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَمَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.
5- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَقَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ الْوَلَدَ لا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلا بِإِذْنِهِ وَالْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا أَبِي وَقَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الأبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْءٌ أَفَكَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَحْبِسُ الأبَ لِلابْنِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا مَالا مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ وَقَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ حَلالا طَيِّباً فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلالٌ طَيِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ يَا سَعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ اعْتَرَضَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَكَانَ مَعِي حَاضِراً فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَحَلالٌ طَيِّبٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَقُولُ اللهُ جَلَّ اسْمُهُ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.
موثق كالصحيح · العلامة المجلسي 1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي الزَّمَنِ الأوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَيْئاً فَأَخَذُوهُ احْتَبَسَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْطُوَ حَتَّى يَرْمِيَ بِهِ فَيَجِيءَ طَالِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَيَأْخُذَهُ وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَءُوا عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَسَيَعُودُ كَمَا كَانَ.
مختلف فيه · العلامة المجلسي 2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لا قَالَ فَهُوَ لَهُ.
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ وَمَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلا يُعَرَّفُ.
5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَأَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالا فَشَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَجَدْتُ عَلَى بَابِهِ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْرِي ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ يَا سَعِيدُ اتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَرِّفْهُ فِي الْمَشَاهِدِ وَكُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيهِ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَيْتُ مِنًى وَتَنَحَّيْتُ عَنِ النَّاسِ وَتَقَصَّيْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَوْقُوفَةَ فَنَزَلْتُ فِي بَيْتٍ مُتَنَحِّياً عَنِ النَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ الْكِيسَ قَالَ فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى رَأْسِي يَقُولُ أَنَا صَاحِبُ الْكِيسِ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَنْتَ فَلا كُنْتَ قُلْتُ مَا عَلامَةُ الْكِيسِ فَأَخْبَرَنِي بِعَلامَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا الدَّنَانِيرُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلالا خَيْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ تَنَحَّيْتُ وَكَيْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ حِينَ شَكَوْتَ إِلَيَّ أَمَرْنَا لَكَ بِثَلاثِينَ دِينَاراً يَا جَارِيَةُ هَاتِيهَا فَأَخَذْتُهَا وَأَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي حَالا.
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالا وَإِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَتَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَاللهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَاللهِ قَالَ فَأَنَا وَاللهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَلَكَ الأمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي.
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْعَلاءِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ وَجَدَ مَالا فَعَرَّفَهُ حَتَّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَى بِهِ خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتَهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلا دَرَاهِمَهُ وَلَيْسَ لَهُ الابْنَةُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ وَإِنَّمَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ قَوْمٍ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلأضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةٌ فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْءُ لَكَ رَزَقَكَ اللهُ إِيَّاهُ.
10- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ.
11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ لا تَرْفَعْهَا فَإِنِ ابْتُلِيتَ بِهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَإِلا فَاجْعَلْهَا فِي عُرْضِ مَالِكَ تُجْرِي عَلَيْهَا مَا تُجْرِي عَلَى مَالِكَ حَتَّى يَجِيءَ لَهَا طَالِبٌ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ فَأَوْصِ بِهَا فِي وَصِيَّتِكَ.
12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) هِيَ لَكَ أَوْ لأخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَسِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَسِقَاؤُهُ كَرِشُهُ فَلا تَهِجْهُ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ أَصَابَ مَالا أَوْ بَعِيراً فِي فَلاةٍ مِنَ الأرْضِ قَدْ كَلَّتْ وَقَامَتْ وَسَيَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ يَتْبَعْهُ فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا وَأَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلالِ وَمِنَ الْمَوْتِ فَهِيَ لَهُ وَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ.
14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلإ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا وَإِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَعَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَلا كَلإ فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَالشِّظَاظِ وَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ وَالْعِقَالِ وَأَشْبَاهِهِ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) لَيْسَ لِهَذَا طَالِبٌ.
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الأصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ إِذَا سَرَّحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا قَالَ وَقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ فِي مَضِيعَةٍ فَقَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلإ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا مَتَى شَاءَ وَإِنْ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلإ وَلا مَاءٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا.
17- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا وَمِثْلَهَا مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْهَدِيَّةُ عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ هَدِيَّةُ مُكَافَأَةٍ وَهَدِيَّةُ مُصَانَعَةٍ وَهَدِيَّةٌ للهِ عَزَّ وَجَلَّ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ الْكَبِيرَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمِهْرَجَانِ أَوِ النَّيْرُوزِ أَهْدَوْا إِلَيْهِ الشَّيْءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَيْسَ هُمْ مُصَلِّينَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَلْيُكَافِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَكَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ وَلَوْ أَنَّ كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَى إِلَيَّ وَسْقاً مَا قَبِلْتُ وَكَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ أَبَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَطَعَامَهُمْ.
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى فِرْقَتَيْنِ الْحُلِّ وَالْحُمْسِ فَكَانَتِ الْحُمْسُ قُرَيْشاً وَكَانَتِ الْحُلُّ سَائِرَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْحُلِّ إِلا وَلَهُ حَرَمِيٌّ مِنَ الْحُمْسِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَرَمِيٌّ مِنَ الْحُمْسِ لَمْ يُتْرَكْ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِلا عُرْيَاناً وَكَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حَرَمِيّاً لِعِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ وَكَانَ عِيَاضٌ رَجُلا عَظِيمَ الْخَطَرِ وَكَانَ قَاضِياً لأهْلِ عُكَاظٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَ عِيَاضٌ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ أَلْقَى عَنْهُ ثِيَابَ الذُّنُوبِ وَالرَّجَاسَةِ وَأَخَذَ ثِيَابَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِطُهْرِهَا فَلَبِسَهَا وَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ فَلَمَّا أَنْ ظَهَرَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَتَاهُ عِيَاضٌ بِهَدِيَّةٍ فَأَبَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ يَا عِيَاضُ لَوْ أَسْلَمْتَ لَقَبِلْتُ هَدِيَّتَكَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى لِي زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ إِنَّ عِيَاضاً بَعْدَ ذَلِكَ أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلامُهُ فَأَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا مِنْهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يُهْدِي بِالْهَدِيَّةِ إِلَى ذِي قَرَابَتِهِ يُرِيدُ الثَّوَابَ وَهُوَ سُلْطَانٌ فَقَالَ مَا كَانَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا إِذَا كَانَ لِلثَّوَابِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 5- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيُّ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً فِيهَا بُيُوتُ النِّيرَانِ تُهْدِي إِلَيْهَا الْمَجُوسُ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالدَّرَاهِمَ فَهَلْ لأرْبَابِ الْقُرَى أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ وَلِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ قُوَّامٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا قَالَ لِيَأْخُذْهُ صَاحِبُ الْقُرَى لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ يَتَعَرَّضُ لِمَا عِنْدِي فَأَخَذَهَا وَلا أُعْطِيهِ شَيْئاً أَيَحِلُّ لِي قَالَ نَعَمْ هِيَ لَكَ حَلالٌ وَلَكِنْ لا تَدَعْ أَنْ تُعْطِيَهُ.
الجزء 6 من 22 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.