الحديث الشريف الكافي كتاب المعيشة · الجزء 13 من 22
كتاب المعيشة The Book of Livelihood and Commerce (al-Ma'isha) هذا هو الجزء 13 من 22 من «كتاب المعيشة»، الكتاب 18 من الكافي — الأحاديث 8,906–8,955. والكتاب طويل، فقُسِّم على 22 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلا فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَقَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ لا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.
17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الإمَاءِ أَلا تُبَاعَ وَلا تُورَثَ وَلا تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَكُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ رَدٌّ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ لِي يَا شَابُّ أَيَّ شَيْءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ الرَّقِيقَ فَقَالَ أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا لا تَشْتَرِيَنَّ شَيْناً وَلا عَيْباً وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَلَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَهُ مَالا قَالَ فَقَالَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ إِلا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ يَرُدُّهَا عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) لا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَلَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ وَتُرَدُّ الْحُبْلَى وَتُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشُرِ قِيمَتِهَا وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَعُشُرُ ثَمَنِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِكْراً فَنِصْفُ عُشُرِ ثَمَنِهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَتُقَوَّمُ وَبِهَا الدَّاءُ ثُمَّ يَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ.
ضعيف كالموثق · العلامة المجلسي 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ قَالَ قُلْتُ هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَعَمْ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لا يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَلَكِنْ تُقَوَّمُ مَا بَيْنَ الْعَيْبِ وَالصِّحَّةِ فَيُرَدُّ عَلَى الْمُبْتَاعِ مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.
7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) لا يَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا وَكَانَ يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَإ؛ بِقَدْرِ عَيْبِهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 8- حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَيَجِدُهَا حُبْلَى قَالَ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً.
مرسل كالموثق · العلامة المجلسي 9- أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحُبْلَى فَيَنْكِحُهَا وَهُوَ لا يَعْلَمُ قَالَ يَرُدُّهَا وَيَكْسُوهَا.
مرسل كالموثق · العلامة المجلسي 10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا فَوُجِدَتْ مَسْرُوقَةً قَالَ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ.
مرسل كالحسن · العلامة المجلسي 11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَلَمْ يَجِدْهَا عَلَى ذَلِكَ قَالَ لا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَلا يُوجَبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ فِي حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا.
12- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ قَالَ قَالَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَدِمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَى رَكَبِهَا حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً وَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَالُونَ لِهَذَا بِالْحِيَلِ حَتَّى يَذْهَبُوا بِهِ فَمَا الَّذِي كَرِهْتَ قَالَ أَيُّهَا الْقَاضِي إِنْ كَانَ عَيْباً فَاقْضِ لِي بِهِ قَالَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَإِنِّي أَجِدُ أَذًى فِي بَطْنِي ثُمَّ دَخَلَ وَخَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَى مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيَّ فَقَالَ لَهُ أَيَّ شَيْءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْمَرْأَةِ لا يَكُونُ عَلَى رَكَبِهَا شَعْرٌ أَيَكُونُ ذَلِكَ عَيْباً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلا أَعْرِفُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم السَّلام) عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَيْبٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَسْبُكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَضَى لَهُمْ بِالْعَيْبِ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ فَيُولِدُهَا ثُمَّ يَجِيءُ رَجُلٌ فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَلَمْ تُوهَبْ قَالَ فَقَالَ لِي يَرُدُّ إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ وَيُعَوِّضُهُ مِمَّا انْتَفَعَ قَالَ كَأَنَّهُ مَعْنَاهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ.
14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ.
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْقَرَنِ الْحَدَبَةِ إِلا أَنَّهَا تَكُونُ فِي الصَّدْرِ تُدْخِلُ الظَّهْرَ وَتُخْرِجُ الصَّدْرَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 16- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَفِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَأَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ قُلْتُ وَمَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ قَالَ الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَالْقَرَنُ فَمَنِ اشْتَرَى فَحَدَثَ فِيهِ هَذِهِ الأحْدَاثُ فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَى تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمَ اشْتَرَاهُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فَقُلْنَا كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ قَالَ هَذَا أَوَّلُ السَّنَةِ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ رَدَدْتَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَالإبَاقُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ الإبَاقُ مِنْ ذَلِكَ إِلا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ أَبَقَ عِنْدَهُ. وَرُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَيْضاً أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ سَنَةٌ. وَرَوَى الْوَشَّاءُ أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَحْدَهُ إِلَى سَنَةٍ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَكَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَرُدَّ الآخَرَ وَقَدْ قَبَضَ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَيَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَى مِنَ الْبَيِّعِ وَيَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلامِ فَإِنْ وَجَدَ اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَرَدَّ النِّصْفَ الَّذِي أَخَذَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَنِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَكُوا فِي أَمَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الأمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ وَيُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا وَتُقَوَّمُ الأمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَيُلْزَمُهَا وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الأوَّلَ وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِكَ الثَّمَنَ وَهُوَ صَاغِرٌ لأنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ قَالَ ذَلِكَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلا بِالْقِيمَةِ.
3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَيَبِيعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلامٌ فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَهَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَهُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدِ وَذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَى مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدِ الآخَرَ وَانْصَرَفَا إِلَى مَكَانِهِمَا وَتَشَبَّثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا يُذْرَعُ الطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِي سَبَقَ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَإِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُوَ رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا جَاءَا سَوَاءً وَافْتَرَقَا سَوَاءً إِلا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ سَوَاءً يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ كَانَ عَبْدَهُ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِسَبْيٍ مِنَ الْيَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) سَمِعَ بُكَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ الْبُكَاءُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا فَأُتِيَ بِهَا وَقَالَ بِيعُوهُمَا جَمِيعاً أَوْ أَمْسِكُوهُمَا جَمِيعاً.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا قَالَ لا هُوَ حَرَامٌ إِلا أَنْ يُرِيدُوا ذَلِكَ.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَذَهَبَ لِتَقُومَ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَتْ يَا أُمَّاهْ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَلَكِ أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ فَقَالَ مَا آمَنْتُ لَوْ حَبَسْتُهَا أَنْ أَرَى فِي وُلْدِي مَا أَكْرَهُ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا فَلا بَأْسَ.
5- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغُلامَ أَوِ الْجَارِيَةَ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الأمْصَارِ قَالَ لا يُخْرِجْهُ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَلا يَشْتَرِهِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَنَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ غُلامٌ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلايَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُعْطِيكَ ثَلاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْءٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ قَالَ غُلامٌ سِنْدِيٌّ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلايَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُعْطِيكَ ثَلاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنْ كَانَ يَوْمَ شَرَطْتَ لَكَ مَالٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ مَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَفَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلا وَرِقاً فِي وَصِيفٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لا نَجِدُ لَكَ وَصِيفاً خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ الْيَوْمَ وَرِقاً قَالَ فَقَالَ لا يَأْخُذُ إِلا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لا يَزْدَادُ عَلَيْهِ شَيْئاً.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وُصِفَتْ أَسْنَانُهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا سَمَّيْتَ شَيْئاً مَعْلُوماً.
موثق كالصحيح · العلامة المجلسي 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْساً بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
صحيح على الظاهر · العلامة المجلسي 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ الأعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ أَلَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ لا بَأْسَ.
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ فَلا بَأْسَ.
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَجُذْعَانٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا وَيَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَيَأْخُذُوا دُونَ شَرْطِهِمْ وَلا يَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ وَالأكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالْغَنَمِ.
9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَغَيْرِ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ قَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ فَلا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ الثُّنْيَانَ وَالْجُذْعَانَ وَغَيْرَ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ فَسُئِلَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْحَقِّ نِصْفَ الْغَنَمِ أَوْ ثُلُثَهَا وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ قَالَ لا بَأْسَ وَلا يَأْخُذُ دُونَ شَرْطِهِ إِلا بِطِيبَةِ نَفْسِ صَاحِبِهِ.
10- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ يُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً قَالَ لا بَأْسَ.
مرسل كالموثق · العلامة المجلسي 11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لا بَأْسَ بِهِ.
12- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ قَالَ لا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ وَمَرَّةً التَّاوِيَ وَمَرَّةً الْمَهْزُولَ اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ قَالَ لا تَقْرَبْهَا فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَمَرَّةً كَامِلَةً وَلَكِنْ اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً وَهُوَ أَسْلَمُ لَكَ وَلَهُ.
13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ يَحْلُبُهَا لَهَا أَلْبَانٌ كَثِيرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمِائَةَ رِطْلٍ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً فَيَأْخُذُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْطَالا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا يَشْتَرِي مِنْهُ قَالَ لا بَأْسَ بِهَذَا وَنَحْوِهِ.
14- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ قُتَيْبَةَ الأعْشَى قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ أَخِي يَخْتَلِفُ إِلَى الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لا بَأْسَ.
مجهول كالصحيح · العلامة المجلسي 1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْجَلابِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يُبْدِلَ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا قَالَ لا يَجُوزُ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَشْتَرِي الْغَنَمَ أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ثُمَّ تُدْخَلُ دَاراً ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى الْبَابِ فَيَعُدُّ وَاحِداً وَاثْنَيْنِ وَثَلاثَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً ثُمَّ يُخْرِجُ السَّهْمَ قَالَ لا يَصْلُحُ هَذَا إِنَّمَا يَصْلُحُ السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ فَقَالَ لا يَشْتَرِي شَيْئاً حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ السَّهْمُ فَإِنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا خَرَجَ.
الجزء 13 من 22 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.