الحديث الشريف الكافي كتاب المعيشة · الجزء 19 من 22
كتاب المعيشة The Book of Livelihood and Commerce (al-Ma'isha) هذا هو الجزء 19 من 22 من «كتاب المعيشة»، الكتاب 18 من الكافي — الأحاديث 9,206–9,255. والكتاب طويل، فقُسِّم على 22 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْكَلإ وَالْمَرَاعِي فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ.
1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الأعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَيَبِيعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنِ النِّطَافِ وَالأرْبِعَاءِ قَالَ وَالأرْبِعَاءُ أَنْ يُسَنَّى مُسَنَّاةٌ فَيُحْمَلَ الْمَاءَ فَيُسْتَقَى بِهِ الأرْضَ ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَالَ لا تَبِعْهُ وَلَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَيَقُولُ لا تَبِعْهُ وَلَكِنْ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ.
موثق كالصحيح · العلامة المجلسي 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الأعْلَى عَلَى الأسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ وَلِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبِ ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَمَهْزُورٌ مَوْضِعُ وَادٍ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الأعْلَى عَلَى الأسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلأهْلِ الزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ الأعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأسْفَلِ وَيُتْرَكُ مِنَ الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَى الأسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ وَيَفْنَى الْمَاءُ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الأرْضِ وَعَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ لَهُمْ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَكَرَى أَنْهَارَهَا وَعَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ وَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ الأرْضَ للهِ وَلِمَنْ عَمَرَهَا.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ.
4- حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَفُضَيْلٍ وَبُكَيْرٍ وَحُمْرَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالا قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ الأرْضَ للهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الأرْضَ وَنَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَالأرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الإمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَأَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الإمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَلَهُ مَا أَكَلَ حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ (عجل الله تعالى فرجه) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَيَمْنَعَهَا وَيُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَمَنَعَهَا إِلا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الأرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدْءاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَأَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ الشُّفْعَةُ لِكُلِّ شَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ وَطَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ الدَّارِ فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَاعَ الدَّارَ وَحَوَّلَ بَابَهَا إِلَى طَرِيقٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَلا شُفْعَةَ لَهُمْ وَإِنْ بَاعَ الطَّرِيقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.
3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الأرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ وَقَالَ لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ وَقَالَ إِذَا رُفَّتِ الأرَفُ وَحُدَّتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ أَشَيْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ وَيُعْرَضُ عَلَى الْجَارِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ.
صحيح على الظاهر · العلامة المجلسي 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ وَقَالَ لا شُفْعَةَ إِلا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ وَقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ وَقَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُقَاسِمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلاثَةً فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ.
8- يُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ وَلِمَنْ تَصْلُحُ وَهَلْ يَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَكَيْفَ هِيَ فَقَالَ الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لا غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الاثْنَيْنِ فَلا شُفْعَةَ لأحَدٍ مِنْهُمْ. وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّ الشُّفْعَةَ لا تَكُونُ إِلا فِي الأرَضِينَ وَالدُّورِ فَقَطْ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً وَبَنَاهَا وَتَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَلَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ وَيَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ وَيَسُدُّ بَابَهُ فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَإِلا فَهُوَ طَرِيقُهُ يَجِيءُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ.
10- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ الشُّفْعَةُ لا تَكُونُ إِلا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ.
11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَلا فِي نَهَرٍ وَلا فِي طَرِيقٍ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ وَإِنَّمَا تَقَبَّلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلا أَنْ يُضَارُّوا وَإِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ بِهَا فَخُذُوهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي الْخَرَاجِ فَبَنَى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ الْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ قَالَ يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلالٌ.
2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا عَمَرُوهَا وَأَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَعَنِ السَّابَاطِيِّ وَعَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ انْتُزِعَتْ مِنْكَ أَوْ تُؤَدِّيَ عَنْهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ قَالَ عَمَّارٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ فَأَهْلُ الأرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَأَهْلُ الأسْتَانِ يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا قَالَ لا تَشْتَرِهَا إِلا بِرِضَا أَهْلِهَا.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً قَالَ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ كَانَ نَصِيبُكَ فِي الأرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا وَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا (عجل الله تعالى فرجه) كَانَ الأسْتَانُ أَمْثَلَ مِنْ قَطَائِعِهِمْ.
1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ السُّخْرَةِ فِي الْقُرَى وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْعُلُوجِ وَالأكَرَةِ فِي الْقُرَى فَقَالَ اشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ فَمَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالسُّخْرَةِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ لَكَ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى تُشَارِطَهُمْ وَإِنْ كَانَ كَالْمُسْتَيْقِنِ إِنَّ كُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْكَ الْقَرْيَةَ أُخِذَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنَى فِي حَقٍّ لَهُ إِلَى جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُيُوتاً أَوْ دَاراً فَتَحَوَّلَ أَهْلُ دَارِ جَارٍ لَهُ أَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَهُمْ كَارِهُونَ فَقَالَ هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءُوا وَيَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاءُوا.
موثق كالصحيح · العلامة المجلسي 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَلِيٍّ الأزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ وَصَّى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ لا يُظْلَمُ الْفَلاحُونَ بِحَضْرَتِكَ وَلا يَزْدَادُ عَلَى أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَيْهَا وَلا سُخْرَةَ عَلَى مُسْلِمٍ يَعْنِي الأجِيرَ.
3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ لا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى فَلا تُعْطُوهُ وَكَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلاحِينَ خَيْراً وَهُمُ الأكَّارُونَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ النُّزُولُ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ يُنْزَلُ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَالضِّيَاعِ وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الأجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لا بَأْسَ بِهَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الأرْضَ وَالْغُلامَ وَالدَّارَ وَالْخَادِمَ وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلا قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ قَالَ اشْتَرَيْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) جَارِيَةً فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا وَقَالَ لا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الأرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلامَ وَالْجَارِيَةَ وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلا قَالَ لا بَأْسَ.
5- وَعَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالُوا قَالا لا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الأجِيرِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ وَلا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَلا يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَلا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ اشْتَرَيْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لا إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) نَهَى عَنِ الاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَأُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ فَضَمَّ عَلَى يَدِي قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لأنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لا تَنْبَغِي وَقُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ هَيْهَاتَ أَلا كَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمَّةِ أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْوَضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ حَرَامٌ.
1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ لَنَا أَكَرَةً فَنُزَارِعُهُمْ فَيَجِيئُونَ وَيَقُولُونَ لَنَا قَدْ حَزَرْنَا هَذَا الزَّرْعَ بِكَذَا وَكَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَنَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَكُمْ عَلَى هَذَا الْحَزْرِ فَقَالَ وَقَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَإِنَّهُ يَجِيءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَنَا إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتُ وَقَدْ نَقَصَ قَالَ فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لا قَالَ فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ كَذَلِكَ إِذَا نَقَصَ كَانَ عَلَيْهِ.
1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَةٍ فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَيَقُولُ اشْتَرِ بِهَذَا كَذَا وَكَذَا وَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلا بِنَفَقَةٍ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَدْعُوهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ فَيُصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَنَظَرَ الأجِيرُ إِلَى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ فَكَافَأَهُ الَّذِي يَدْعُوهُ فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ أَمِنْ مَالِ الأجِيرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ وَإِلا فَهُوَ عَلَى الأجِيرِ وَعَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلا بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ وَلَمْ يُفَسِّرْ شَيْئاً عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَمَا كَانَ مِنْ مَئُونَةِ الأجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ وَالْحَمَّامِ فَعَلَى مَنْ قَالَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ وَأَكْتُبُ لَكَ [بَيْنَ يَدَيْهِ] قَالَ فَقَالَ لا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَقَالَ الْمَمْلُوكُ أَرْضِ مَوْلايَ بِمَا شِئْتَ وَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَهَلْ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ قَالَ لا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَلا يَحِلُّ لِلْمُلُوكِ.
صحيح على الظاهر · العلامة المجلسي 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لِيَ انْصَرِفْ مَعِي فَبِتْ عِنْدِيَ اللَّيْلَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَى دَارِهِ مَعَ الْمُعَتِّبِ فَنَظَرَ إِلَى غِلْمَانِهِ يَعْمَلُونَ بِالطِّينِ أَوَارِيَ الدَّوَابِّ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَإِذاً مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَكُمْ فَقَالُوا يُعَاوِنُنَا وَنُعْطِيهِ شَيْئاً قَالَ قَاطَعْتُمُوهُ عَلَى أُجْرَتِهِ فَقَالُوا لا هُوَ يَرْضَى مِنَّا بِمَا نُعْطِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَغَضِبَ لِذَلِكَ غَضَباً شَدِيداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتَّى يُقَاطِعُوهُ أُجْرَتَهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ لَكَ شَيْئاً بِغَيْرِ مُقَاطَعَةٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ ثَلاثَةَ أَضْعَافٍ عَلَى أُجْرَتِهِ إِلا ظَنَّ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ وَإِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَكَ عَلَى الْوَفَاءِ فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِكَ لَكَ وَرَأَى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْحَمَّالِ وَالأجِيرِ قَالَ لا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ تَكَارَيْنَا لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَوْماً يَعْمَلُونَ فِي بُسْتَانٍ لَهُ وَكَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى الْعَصْرِ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُمْ.
الجزء 19 من 22 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.