تخطَّ إلى المحتوى

كتاب المواريث

The Book of Inheritance

هذا هو الجزء 6 من 7 من «كتاب المواريث»، الكتاب 29 من الكافي — الأحاديث 13,243–13,292. والكتاب طويل، فقُسِّم على 7 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.

حجم الخط
  1. 13243الكافي

    5- وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْمَوْلُودِ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعاً قَالَ مِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ قِيلَ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِيعاً قَالَ فَمِنْ أَيِّهِمَا اسْتَدَرَّ قِيلَ فَإِنِ اسْتَدَرَّا جَمِيعاً قَالَ فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا.

    • موثق· العلامة المجلسي
  2. 13244الكافي

    1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَأَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ قَالَ سُئِلَ وَأَنَا عِنْدَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلا أُنْثَى وَلَيْسَ لَهُ إِلا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الإمَامُ وَيَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَيَدْعُو اللهَ وَيُجِيلُ السِّهَامَ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الأنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  3. 13245الكافي

    2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُقْرِعُ الإمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ بِهِ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدَ اللهِ وَعَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَةَ اللهِ ثُمَّ يَقُولُ الإمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللهُمَّ أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَبَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  4. 13246الكافي

    3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الإمَامُ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتُجَالُ السِّهَامُ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ أَمِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الأنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ ثُمَّ قَالَ وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ عَلَيْهَا السِّهَامُ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ قَالَ وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلا وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَكِنْ لا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  5. 13247الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الآذَرْبِيجَانِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَهُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا قَالَ وَأَخْبِرْنِي عَنِ الْخُنْثَى وَقَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِيهِ يُوَرَّثُ الْخُنْثَى مِنَ الْمَبَالِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ وَشَهَادَةُ الْجَارِّ إِلَى نَفْسِهِ لا تُقْبَلُ مَعَ أَنَّهُ عَسَى أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ أَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَجُلا وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَهَذَا مِمَّا لا يَحِلُّ فَأَجَابَهُ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْهَا أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْخُنْثَى أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَيَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً وَيَقُومُ الْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً فَيَنْظُرُونَ فِي الْمِرْآةِ فَيَرَوْنَ شَبَحاً فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  6. 13248الكافي

    1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ فَسُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ فَقَالَ يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ وَإِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَبَقِيَ الآخَرُ نَائِماً يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  7. 13249الكافي

    2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ رَأَيْتُ بِفَارِسَ امْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً تَغَارُ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلا كَذَلِكَ وَكَانَا حَائِكَيْنِ يَعْمَلانِ جَمِيعاً عَلَى حَفٍّ وَاحِدٍ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  8. 13250الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اللهِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  9. 13251الكافي

    2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ لأمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلأقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ أَخْوَالِهِ. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.

  10. 13252الكافي

    3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُلاعِنِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَضُرِبَ الْحَدَّ وَإِنْ أَبَى لاعَنَ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَإِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الابْنُ وَلَمْ يَرِثْهُ الأبُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  11. 13253الكافي

    4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  12. 13254الكافي

    5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلاعَنَةِ وَزَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ قَالَ لا وَلا كَرَامَةَ لا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَلا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الأمُّ فَوَرِثَهَا الْغُلامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلامُ بَعْدُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الأبُ هَلْ يَرِثُ الأبُ قَالَ نَعَمْ وَلا يَرِثُ الأبُ [مِنَ] الابْنِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  13. 13255الكافي

    6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  14. 13256الكافي

    7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَى وَلَدَهَا وَأَقَرَّ بِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَلا يَرِثُهُ وَلا يُجْلَدُ لأنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَى.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  15. 13257الكافي

    8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلاعَنَةِ وَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ قَالَ نَعَمْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ فَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  16. 13258الكافي

    9- عَنْهُ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاعَنَ امْرَأَتَهُ قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ وَيَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَلا يَرِثُهُمْ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  17. 13259الكافي

    10- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ إِذَا تَلاعَنَا وَتَفَرَّقَا وَقَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلا تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ وَلا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَلا يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ. قَالَ الْفَضْلُ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ لا وَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لأمِّهِ وَ أَخْوَالُهُ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ الإخْوَةِ مِنَ الأمِّ وَمِيرَاثِ الأخْوَالِ وَالْخَالاتِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللهِ وَإِنْ تَرَكَ الأمَّ فَالْمَالُ لَهَا وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً فَعَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الإخْوَةِ لِلأمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالا وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَ الإخْوَةِ وَالْجَدِّ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَإِنْ تَرَكَ أَخاً وَجَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ وَجَدّاً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ لأنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَلا يُشْبِهُ هَذَا ابْنَ الأخِ لِلأبِ وَالأمِّ مَعَ الْجَدِّ وَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأمِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ امْرَأَتَهُ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ وَخَالَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ لأنَّهُ أَقْرَبُ الأرْحَامِ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّةً وَأُخْتاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ مُلاعَنَةٍ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَ أَخِيهَا وَجَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ لأنَّهُ كَأَنَّهَا تَرَكَتْ أَخاً لأمٍّ وَابْنَ أَخٍ لأمٍّ فَالْمَالُ لِلأخِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  18. 13260الكافي

    1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَالْبَاقِي لإمَامِ الْمُسْلِمِينَ لأنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الإمَامِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  19. 13261الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ رِجَالُهُنَّ وَانْقَرَضُوا وَصَارَ رَجُلا وَزَوَّجْنَهُ وَأَدْخَلْنَهُ فِي مَنَازِلِهِنَّ وَفِي يَدَيْ رَجُلٍ دَارٌ فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الَّذِينَ انْقَرَضُوا فَنَاشَدُوهُ اللهَ أَنْ لا يُعْطِيَ حَقَّهُمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وَقَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ قِصَّتَهُ وَأَنَّهُ مُدَّعٍ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الأمْرُ لا يَدْرِي يَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ أَوْ إِلَى عَصَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ عَصَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ فَقَالَ لِي يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُ يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ لأنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لِهَذَا الْمُدَّعِي مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَهُ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  20. 13262الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لا يُوَرَّثُ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَلا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَلا كَرَامَةَ يَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  21. 13263الكافي

    2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كِتَاباً إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلام) مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَهُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللهِ بِهِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لا يُوَرَّثُ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  22. 13264الكافي

    3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى ابْنَهَا قَالَ فَقَالَ لا يُوَرَّثُ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَلا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  23. 13265الكافي

    4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلام) مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَهُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللهِ بِهِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لا يُوَرَّثُ. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا لِقَرَابَاتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  24. 13266الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً غَيْرَهُ أَيَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  25. 13267الكافي

    2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ وَالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً قَالَ فَقَالَ يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَتَرَكَ مَالا لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  26. 13268الكافي

    1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَأَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَأَنَّهَا حَبِلَتْ وَأَنَّهُ [اتَّهَمَهَا وَ] بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَلا يَبِيعُهُ وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ [وَمَالِهِ] قَالَ فَقِيلَ لَهُ رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَإِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَحَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَلا يَبِيعُهُ وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَمَالِهِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  27. 13269الكافي

    2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ رَجُلا مِنَ الأنْصَارِ أَتَى أَبِي فَقَالَ لَهُ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً وَخَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلامِي عَلَى بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي لا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَلا تَبِيعَهَا وَلَكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَهَا مَخْرَجاً.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  28. 13270الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَ وَأَيُّ شَيْ‏ءٍ الْحَمِيلُ قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَهْلِهَا مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَتَقُولُ هَذَا ابْنِي وَالرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَى أَخَاهُ فَيَقُولُ هُوَ أَخِي وَلَيْسَ لَهُمْ بَيِّنَةٌ إِلا قَوْلُهُمْ قَالَ فَقَالَ فَمَا يَقُولُ فِيهِمُ النَّاسُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ لا يُوَرِّثُونَهُمْ لأنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى وِلادَتِهِمْ بَيِّنَةٌ وَإِنَّمَا هِيَ وِلادَةُ الشِّرْكِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ ابْنَتِهَا وَلَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَإِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا وَلَمْ يَزَالا مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  29. 13271الكافي

    2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ حَمِيلَيْنِ جِي‏ءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ أَخِي فَعُرِفَا بِذَلِكَ ثُمَّ أُعْتِقَا وَمَكَثَا مُقِرَّيْنِ بِالإخَاءِ ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ فَقَالَ الْمِيرَاثُ لِلأخِ يُصَدَّقَانِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  30. 13272الكافي

    3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَ وَأَيُّ شَيْ‏ءٍ الْحَمِيلُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا وَمَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِي وَالرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَى أَخَاهُ فَيَقُولُ هُوَ أَخِي وَيَتَعَارَفَانِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِلا قَوْلُهُمَا فَقَالَ مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ لا يُوَرِّثُونَهُمْ لأنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ وِلادَةٌ فِي الشِّرْكِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا مَعَهَا وَلَمْ تَزَلْ بِهِ مُقِرَّةً وَإِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِمَا وَلا يَزَالانِ مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  31. 13273الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ كُنَّا عَلَى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُهُ أَنْ يَخْرُجَ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ قَالَتْ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَسَلِيهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ صَدَاقِي وَأَخَذْتُ مِيرَاثِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ فَقَالَ الْحَكَمُ فَبَيْنَا أَنَا أَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكَ تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَمَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِي يَدَيْهَا وَلا مِيرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَكَمُ فَوَ اللهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام). قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ صَارَ أَلْفاً وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِلرَّجُلِ أَلْفٌ وَلَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ هُوَ ثُلُثُ الدَّيْنِ وَإِنَّمَا جَازَ إِقْرَارُهَا فِي حِصَّتِهَا فَلَهَا مِمَّا تَرَكَ الْمَيِّتُ الثُّلُثُ وَلِلرَّجُلِ الثُّلُثَانِ فَصَارَ لَهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا الثُّلُثُ وَيُرَدُّ الثُّلُثَانِ عَلَى الرَّجُلِ وَالدَّيْنُ اسْتَغْرَقَ الْمَالَ كُلَّهُ فَلَمْ يَبْقَ شَيْ‏ءٌ يَكُونُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ وَلا يَجُوزُ إِقْرَارُهَا عَلَى غَيْرِهَا.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  32. 13274الكافي

    2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  33. 13275الكافي

    1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ وَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلا أَخٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُهُ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  34. 13276الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَإِلَيْنَا عِيَالُهُ وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوَالٍ فَمَالُهُ مِنَ الأنْفَالِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  35. 13277الكافي

    2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَلا مَوْلَى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الأنْفَالِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  36. 13278الكافي

    3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الإمَامُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  37. 13279الكافي

    4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأنْفالِ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الأنْفَالِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  38. 13280الكافي

    1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) مِيرَاثَهُ إِلَى هَمْشَهْرِيجِهِ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  39. 13281الكافي

    2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالا وَلَيْسَ لَهُ أَحَدٌ أَعْطِ الْمِيرَاثَ هَمْشَارِيجَهُ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  40. 13282الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  41. 13283الكافي

    2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ لِعَائِشَةَ أَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  42. 13284الكافي

    3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  43. 13285الكافي

    4- صَفْوَانُ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً لَهُ أَوْلادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  44. 13286الكافي

    5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلا لِمَنْ وَلاؤُهُ وَلِمَنْ مِيرَاثُهُ قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  45. 13287الكافي

    6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. قَالَ الْحَسَنُ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى ابْنَةٌ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلاءَ لَيْسَ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  46. 13288الكافي

    1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَقَدْ كَانَ مَوْلاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَرَضِيَ بِذَلِكَ مِنْهُ الْمَوْلَى وَرَضِيَ الْمَمْلُوكُ بِذَلِكَ فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالا سِوَى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَلَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا فَقُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ وَيُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَأَجْرُ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ فَإِذَا أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا كَانَ اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ يَذْهَبُ فَيُوَالِي مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَعَقْلَهُ كَانَ مَوْلاهُ وَوَرِثَهُ قُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لا يَكُونُ وَلاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ أَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَيَكُونُ مَوْلاهُ وَيَرِثُهُ قَالَ لا يَجُوزُ ذَلِكَ وَلا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  47. 13289الكافي

    2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الأحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لا وَلاءَ لأحَدٍ عَلَيْهَا إِلا اللهَ فَمَا كَانَ وَلاؤُهُ للهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَمَا كَانَ وَلاؤُهُ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَإِنَّ وَلاءَهُ لِلإمَامِ وَجِنَايَتَهُ عَلَى الإمَامِ وَمِيرَاثَهُ لَهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  48. 13290الكافي

    3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا وَالَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ مَعْقُلَتُهُ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  49. 13291الكافي

    4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَعَلَى مَنْ يَتَوَلَّى جَرِيرَتُهُ وَلَهُ مِيرَاثُهُ قُلْنَا لَهُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ وَلَمْ يَتَوَالَ أَحَداً قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‏.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  50. 13292الكافي

    5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَجُلا سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْ‏ءٌ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْ‏ءٌ وَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي

الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.