الحديث الشريف الكافي كتاب المواريث
كتاب المواريث The Book of Inheritance «كتاب المواريث» هو الكتاب 29 من الكافي، من جمع الشيخ محمد بن يعقوب الكليني. يضم 306 حديث — الأحاديث 12,993–13,042 في الترقيم المعتمد. وكل حديث فيما يلي بنصه العربي ومرجعه كاملًا، ودرجته حيثما ذكرها العلماء. وهو طويل، فقُسِّم على 7 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الرَّزَّازِ قَالَ أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلأقْرَبِ أَوْ لِلْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلأقْرَبِ وَالْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.
صحيح على الظاهر · العلامة المجلسي 2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ وَابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ قَالَ وَأَخُوكَ لأبِيكَ وَأُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لأبِيكَ قَالَ وَأَخُوكَ لأبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لأمِّكَ قَالَ وَابْنُ أَخِيكَ لأبِيكَ وَأُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لأبِيكَ قَالَ وَابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ قَالَ وَعَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ لأبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لأمِّهِ قَالَ وَابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لأبِيهِ قَالَ وَابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لأمِّهِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأقْرَبُونَ قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أُولِي الأرْحَامِ فِي الْمَوَارِيثِ وَلَمْ يَعْنِ أَوْلِيَاءَ النِّعْمَةِ فَأَوْلاهُمْ بِالْمَيِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِي تَجُرُّهُ إِلَيْهَا.
1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِي يُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ إِذَا الْتَفَّتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَسْتَقِيمُ النَّاسُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالطَّلاقِ إِلا بِالسَّيْفِ.
2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَقُومُ الْفَرَائِضُ وَالطَّلاقُ إِلا بِالسَّيْفِ.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ الرِّبَاعَ فَقَالَ لا وَلَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لا يَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ فَقَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَ النَّاسُ بِذَلِكَ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ.
1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ بِالْبَصْرَةِ بِصَحِيفَةٍ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْظُرْ إِلَى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَإِنَّ فِيهَا نَصِيحَةً فَنَظَرَ فِيهَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً كَافَيْنَاكَ وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً عَاقَبْنَاكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ نُقِيلَكَ أَقَلْنَاكَ فَقَالَ بَلْ تُقِيلُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ أَيَّتُهَا الأمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللهُ وَأَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللهُ وَجَعَلْتُمُ الْوِلايَةَ وَالْوِرَاثَةَ حَيْثُ جَعَلَهَا اللهُ مَا عَالَ وَلِيُّ اللهِ وَلا طَاشَ سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ وَلا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي حُكْمِ اللهِ وَلا تَنَازَعَتِ الأمَّةُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلا عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَذُوقُوا وَبَالَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَمَا اللهُ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ وَلا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ ثُمَّ ضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأخْرَى ثُمَّ قَالَ يَا أَيَّتُهَا الأمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا لَوْ كُنْتُمْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللهُ وَأَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللهُ وَجَعَلْتُمُ الْوِلايَةَ وَالْوِرَاثَةَ حَيْثُ جَعَلَهَا اللهُ مَا عَالَ وَلِيُّ اللهِ وَلا عَالَ سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ وَلا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي حُكْمِ اللهِ وَلا تَنَازَعَتِ الأمَّةُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلا وَعِنْدَنَا عِلْمُهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِكُمْ وَمَا فَرَّطْتُمْ فِي مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَمَا اللهُ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لا تَعُولُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رُبَّمَا أُعِيلَ السِّهَامُ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ لَيْسَ تَجُوزُ سِتَّةً ثُمَّ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ لَوْ يُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ ذِكْرُ الْفَرَائِضِ فِي الْمَوَارِيثِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ أَتَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفاً وَنِصْفاً وَثُلُثاً فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِيُّ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ وَدَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللهُ وَأَيَّكُمْ أَخَّرَ وَمَا أَجِدُ شَيْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأَدْخَلَ عَلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِيضَةِ وَايْمُ اللهِ أَنْ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللهُ وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ وَأَيَّهَا قَدَّمَ وَأَيَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلا إِلَى فَرِيضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللهُ وَأَمَّا مَا أَخَّرَ اللهُ فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا إِلا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللهُ وَأَمَّا الَّتِي قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَى الرُّبُعِ وَلا يُزِيلُهُ عَنْهُ شَيْءٌ وَالزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ لا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْءٌ وَالأمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى السُّدُسِ وَلا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْءٌ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا الَّتِي أَخَّرَ اللهُ فَفَرِيضَةُ الْبَنَاتِ وَالأخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللهُ وَمَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللهُ فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلا فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ اللهُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلا شَيْءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هَيْبَتُهُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَاللهِ لَوْ لا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامٌ عَدْلٌ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ فَأَمْضَى أَمْراً فَمَضَى مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعِلْمِ اثْنَانِ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَالْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ السِّهَامُ لا تَعُولُ وَلا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ. وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 2- وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ السِّهَامَ لا تَعُولُ وَلا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ فَقَالَ هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام).
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ السِّهَامُ لا تَعُولُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَأَقْرَأَنِي صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ فَرَأَيْتُ جُلَّ مَا فِيهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ السِّهَامَ لا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَرَائِضَ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) فَكَانَ أَكْثَرُهُنَّ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَأَكْثَرُهُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 7- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَصْلُ الْفَرَائِضِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَلا تَعُولُ عَلَيْهَا ثُمَّ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ لأهْلِ السِّهَامِ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الْكِتَابِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَالإخْوَةِ مِنَ الأبِ وَأَمَّا الزَّوْجُ وَالإخْوَةُ مِنَ الأمِّ فَإِنَّهُمْ لا يُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى لَهُمُ [اللهُ] شَيْئاً.
2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الأشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ [شَيْئاً] وَأَدْخَلَ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ [شَيْئاً].
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَرْبَعَةٌ لا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ الْوَالِدَانِ وَالزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ.
حسن أو موثق · العلامة المجلسي 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَدْخَلَ الأبَوَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَدْخَلَ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ وَغَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَرِثُ مَعَ الأمِّ وَلا مَعَ الأبِ وَلا مَعَ الابْنِ وَلا مَعَ الابْنَةِ إِلا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَإِنَّ الزَّوْجَ لا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الأرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ وَلا يَرِثُ مَعَ الأمِّ وَلا مَعَ الأبِ وَلا مَعَ الابْنِ وَلا مَعَ الابْنَةِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ الْعِلَّةُ فِي وَضْعِ السِّهَامِ عَلَى سِتَّةٍ لا أَقَلَّ وَلا أَكْثَرَ لِعِلَّةِ وُجُوهِ أَهْلِ الْمِيرَاثِ لأنَّ الْوُجُوهَ الَّتِي مِنْهَا سِهَامُ الْمَوَارِيثِ سِتَّةُ جِهَاتٍ لِكُلِّ جِهَةٍ سَهْمٌ فَأَوَّلُ جِهَاتِهَا سَهْمُ الْوَلَدِ وَالثَّانِي سَهْمُ الأبِ وَالثَّالِثُ سَهْمُ الأمِّ وَالرَّابِعُ سَهْمُ الْكَلالَةِ كَلالَةِ الأبِ وَالْخَامِسُ سَهْمُ كَلالَةِ الأمِّ وَالسَّادِسُ سَهْمُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فَخَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِنْ هَذِهِ السِّهَامِ السِّتَّةِ سِهَامُ الْقَرَابَاتِ وَالسَّهْمُ السَّادِسُ هُوَ سَهْمُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مِنْ جِهَةِ الْبَيِّنَةِ وَالشُّهُودِ فَهَذِهِ عِلَّةُ مَجَارِي السِّهَامِ وَإِجْرَائِهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا وَلا يَجُوزُ أَنْ يُنْقَصَ مِنْهَا إِلا عَلَى جِهَةِ الرَّدِّ لأنَّهُ لا حَاجَةَ إِلَى زِيَادَةٍ فِي السِّهَامِ لأنَّ السِّهَامَ قَدِ اسْتَغْرَقَهَا سِهَامُ الْقَرَابَةِ وَلا قَرَابَةَ غَيْرُ مَنْ جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ سَهْماً فَصَارَتْ سِهَامُ الْمَوَارِيثِ مَجْمُوعَةً فِي سِتَّةِ أَسْهُمٍ مَخْرَجَ كُلِّ مِيرَاثٍ مِنْهَا فَإِذَا اجْتَمَعَتِ السِّهَامُ السِّتَّةُ لِلَّذِينَ سَمَّى اللهُ لَهُمْ سَهْماً فَكَانَ لِكُلِّ مُسَمًّى لَهُ سَهْمٌ عَلَى جِهَةِ مَا سُمِّيَ لَهُ فَكَانَ فِي اسْتِغْرَاقِهِ سَهْمَهُ اسْتِغْرَاقٌ لِجَمِيعِ السِّهَامِ لاجْتِمَاعِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ جَمِيعَ السِّهَامِ السِّتَّةِ وَحُضُورِهِمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لَهُمْ فِي مِثْلِ ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ فَكَانَ لِلابْنَتَيْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَكَانَ لِلأبَوَيْنِ سَهْمَانِ فَاسْتَغْرَقُوا السِّهَامَ كُلَّهَا وَلَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُزَادَ فِي السِّهَامِ وَلا يُنْقَصَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِذْ لا وَارِثَ فِي هَذَا الْوَقْتِ غَيْرُ هَؤُلاءِ مَعَ هَؤُلاءِ وَكَذَلِكَ كُلُّ وَرَثَةٍ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمِيرَاثِ فَيَسْتَغْرِقُونَهُ يَتِمُّ سِهَامُهُمْ بِاسْتِغْرَاقِهِمْ تَمَامَ السِّهَامِ وَإِذَا تَمَّتْ سِهَامُهُمْ وَمَوَارِيثُهُمْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَارِثٌ يَرِثُ بَعْدَ اسْتِغْرَاقِ سِهَامِ الْوَرَثَةِ كَمَلا الَّتِي عَلَيْهَا الْمَوَارِيثُ فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ كَانَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوَرَثَةِ يَأْخُذُ سَهْمَهُ الْمَفْرُوضَ ثُمَّ يَرُدُّ مَا بَقِيَ مِنْ بَقِيَّةِ السِّهَامِ عَلَى سِهَامِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ حَضَرُوا بِقَدْرِهِمْ لأنَّهُ لا وَارِثَ مَعَهُمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ غَيْرُهُمْ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَوُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ تَرِثُ النِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ الرِّجَالِ وَهُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ وَأَقَلُّ حِيلَةً فَقَالَ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ وَلأنَّ النِّسَاءَ يَرْجِعْنَ عِيَالا عَلَى الرِّجَالِ.
2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلَ الْفَهْفَكِيُّ أَبَا مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَلا نَفَقَةٌ وَلا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ كَانَ قِيلَ لِي إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَالْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً جَرَى لآخِرِنَا مَا جَرَى لأوَّلِنَا وَأَوَّلُنَا وَآخِرُنَا فِي الْعِلْمِ سَوَاءٌ وَلِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَضْلُهُمَا.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الأحْوَلِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ قَالَ فَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَلا نَفَقَةٌ وَلا مَعْقُلَةٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَلِذَلِكَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْماً وَاحِداً وَلِلرَّجُلِ سَهْمَيْنِ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ فَتَرَكَ بَنِينَ فَلِلأكْبَرِ السَّيْفُ وَالدِّرْعُ وَالْخَاتَمُ وَالْمُصْحَفُ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلأكْبَرِ مِنْهُمْ.
2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً وَسِلاحاً فَهُوَ لابْنِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لأكْبَرِهِمْ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلِلأكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَيْفُهُ وَمُصْحَفُهُ وَخَاتَمُهُ وَدِرْعُهُ.
مجهول كالصحيح · العلامة المجلسي 4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَخَاتَمُهُ وَمُصْحَفُهُ وَكُتُبُهُ وَرَحْلُهُ وَرَاحِلَتُهُ وَكِسْوَتُهُ لأكْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ كَانَ الأكْبَرُ ابْنَةً فَلِلأكْبَرِ مِنَ الذُّكُورِ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ وَرِثَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) عِلْمَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَوَرِثَتْ فَاطِمَةُ (عَلَيْهِا السَّلام) تَرِكَتَهُ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ حَيْدَرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ فَاطِمَةُ (عَلَيْهِا السَّلام) وَوَرِثَتْهُ مَتَاعَ الْبَيْتِ وَالْخُرْثِيَّ وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ رَجُلا أَرْمَانِيّاً مَاتَ وَأَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ لِي وَمَا الأرْمَانِيُّ قُلْتُ نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ الْجِبَالِ مَاتَ وَأَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِي أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي اتَّقَاكَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي فَقَالَ لا وَاللهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَلَكِنِ اتَّقَيْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُضَمَّنَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَحَدٌ قُلْتُ لا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ.
4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخَاهُ قَالَ الْمَالُ لِلابْنَةِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ الْمَالُ لِلابْنَةِ وَلَيْسَ لِلأخْتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ شَيْءٌ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَعَمَّهُ قَالَ الْمَالُ لِلابْنَةِ وَلَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْءٌ أَوْ قَالَ لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الابْنَةِ شَيْءٌ.
7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلانِسِ قَالَ أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ ابْنَةً وَقَالَ لِي عَصَبَةٌ بِالشَّامِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْطِ الابْنَةَ النِّصْفَ وَالْعَصَبَةَ النِّصْفَ الآخَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ فَقَالُوا اتَّقَاكَ فَأَعْطَيْتُ الابْنَةَ النِّصْفَ الآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ النِّصْفَ الآخَرَ إِلَى الابْنَةِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَيْكَ.
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلابْنَةِ وَلَيْسَ لِلأخْتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ شَيْءٌ.
9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَهَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَالَ أَعْطِ الابْنَةَ النِّصْفَ وَاتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا لا وَاللهِ مَا لِلْمَوَالِي شَيْءٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لَيْسَ لِلْمَوَالِي شَيْءٌ وَإِنَّمَا اتَّقَاكَ فَقَالَ لا وَاللهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَلَكِنِّي خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ كُنْتَ لا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الآخَرَ إِلَى الابْنَةِ فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ بَنَاتُ الابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَبَنَاتُ الابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ أَوْلادٌ وَلا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ.
2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ ابْنُ الابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ بَنَاتُ الابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ الْبَنَاتِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ بَنَاتُ الابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَبَنَاتُ الابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ. قَالَ الْفَضْلُ وَوُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ [وَ] لا يَرِثُ مَعَهُمْ إِلا الْوَالِدَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ فَلابْنِ الابْنِ الثُّلُثَانِ وَلابْنِ الابْنَةِ الثُّلُثُ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ فَلابْنَةِ الابْنِ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الابْنِ وَلابْنِ الْبِنْتِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الابْنَةِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنَةٍ فَلابْنَةِ الابْنِ الثُّلُثَانِ وَلابْنَةِ الابْنَةِ الثُّلُثُ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ وَالْمِيرَاثُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مِنَ الصُّلْبِ يَكُونُ لِوُلْدِ الابْنِ الثُّلُثَانِ وَلِوُلْدِ الْبَنَاتِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ ثَلاثَ بَنِينَ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ فَالْمَالُ لِلأعْلَى وَلَيْسَ لِمَنْ دُونَهُ شَيْءٌ لأنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنَاتٍ فَكَانَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ بِبَطْنٍ غُلامٌ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِمَنْ هُوَ أَعْلَى وَلَيْسَ لِمَنْ سَفَلَ شَيْءٌ لأنَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنَ الأبْعَدِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ الابْنَةِ وَابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنِ الابْنَةِ لأنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنَةِ الابْنَةِ لأنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنَةِ ابْنِ الابْنَةِ لأنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَبِنْتَ ابْنَةٍ وَامْرَأَةً وَعَصَبَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ بِنْتِ الابْنَةِ وَابْنِ الابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلابْنَةِ الابْنَةِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَلابْنِ الابْنَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْماً وَإِنْ تَرَكَ زَوْجاً وَبِنْتَ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنَةِ الابْنَةِ وَابْنِ الابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَلِلزَّوْجِ سَهْمٌ وَلابْنِ الابْنَةِ سَهْمَانِ وَلابْنَةِ الابْنَةِ سَهْمٌ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنٍ وَزَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِ الابْنَةِ وَابْنِ الابْنِ وَلابْنِ الابْنَةِ نَصِيبُ الابْنَةِ وَهُوَ الثُّلُثُ وَلابْنِ الابْنِ نَصِيبُ الابْنِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ وَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ وَإِنْ تَرَكَ زَوْجاً وَابْنَةَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنَةِ الابْنَةِ. وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَلِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلابْنَةِ الابْنَةِ النِّصْفُ وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَلِلأبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَلابْنَةِ الابْنَةِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَلِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلابْنِ الابْنَةِ النِّصْفُ كَذَلِكَ أَيْضاً يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ لِلأبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَلابْنِ الابْنَةِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ فَلِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَمَا بَقِيَ فَلابْنَةِ الابْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلأبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَلابْنَةِ الابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ قَالَ الْفَضْلُ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى خَطَإِ الْقَوْمِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِهِ فِي جَمِيعِ الأحْكَامِ إِلا فِي الْمِيرَاثِ وَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فَقَالُوا لا تَحِلُّ حَلِيلَةُ ابْنِ الابْنَةِ لِلرَّجُلِ وَلا حَلِيلَةُ ابْنِ ابْنِ الابْنَةِ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ فَإِذَا كَانَ ابْنُ الابْنَةِ ابْنَ الرَّجُلِ لِصُلْبِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِمَ لا يَكُونُ فِي الْمِيرَاثِ ابْنَهُ وَكَذَلِكَ قَالُوا لَوْ أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لابْنِ ابْنَةٍ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ فَكَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ هَاهُنَا أَبَا ابْنِ ابْنَتِهِ وَلا يَصِيرُ أَبَاهُ فِي الْمِيرَاثِ وَكَذَلِكَ قَالُوا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ كَانَ تَزَوَّجَهَا ابْنُ ابْنَتِهِ وَكَذَلِكَ قَالُوا لَوْ شَهِدَ لأبِي أُمِّهِ بِشَهَادَةٍ أَوْ شَهِدَ لابْنِ ابْنَتِهِ بِشَهَادَةٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ وَأَشْبَاهُ هَذِهِ فِي أَحْكَامِهِمْ كَثِيرَةٌ فَإِذَا جَاءُوا إِلَى بَابِ الْمِيرَاثِ قَالُوا لَيْسَ وَلَدُ الابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ وَلا هُوَ لَهُ بِأَبٍ اقْتِدَاءً مِنْهُمْ بِالأسْلافِ وَالَّذِينَ أَرَادُوا إِبْطَالَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) بِسَبَبِ أُمِّهِمَا وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ هَذَا مَعَ مَا قَدْ نَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ إِلَى قَوْلِهِ وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَجَعَلَ عِيسَى مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ وَهُوَ ابْنُ بِنْتٍ لأنَّهُ لا أَبَ لِعِيسَى فَكَيْفَ لا يَكُونُ وَلَدُ الابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ بَلَى لَوْ أَرَادُوا الإنْصَافَ وَالْحَقَّ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.
مجهول كالصحيح · العلامة المجلسي 1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَأَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ لِلأبِ سَهْمَانِ وَلِلأمِّ سَهْمٌ.
2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ يَا شَيْخُ تُرِيدُ عَلَى الْكِتَابِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يُعْطِي الْمَالَ الأقْرَبَ فَالأقْرَبَ قَالَ قُلْتُ فَالأخُ لا يَرِثُ شَيْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) كَانَ يُعْطِي الْمَالَ الأقْرَبَ فَالأقْرَبَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي الجزء 1 من 7 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.