تخطَّ إلى المحتوى

كتاب المواريث

The Book of Inheritance

هذا هو الجزء 2 من 7 من «كتاب المواريث»، الكتاب 29 من الكافي — الأحاديث 13,043–13,092. والكتاب طويل، فقُسِّم على 7 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.

حجم الخط
  1. 13043الكافي

    3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ هِيَ مِنْ ثَلاثَةِ أَسْهُمٍ لِلأمِّ سَهْمٌ وَلِلأبِ سَهْمَانِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  2. 13044الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَعَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَلا تَرْوِهِ وَاسْكُتْ وَ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ لأمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ فَقَالَ هَذَا وَاللهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَلَكِنِّي سَأُخْبِرُكَ وَلا أَرْوِي لَكَ شَيْئاً وَالَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَاللهِ الْحَقُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِلأمِّ الثُّلُثُ وَلِلأبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي لِلْمَيِّتِ يَعْنِي إِخْوَةً لأبٍ وَأُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لأبٍ فَلأمِّهِ السُّدُسُ وَلِلأبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلأبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ وَأَمَّا الإخْوَةُ لأمٍّ لَيْسُوا لأبٍ فَإِنَّهُمْ لا يَحْجُبُونَ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَلا يَرِثُونَ وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأمٍّ وَأَبٍ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأبٍ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأمٍّ وَلَيْسَ الأبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لا يَرِثُونَ وَلا يَحْجُبُونَهَا لأنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلالَةً.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  3. 13045الكافي

    2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ حَجَبَا الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الأمَّ وَقَالَ إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ لأنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الأخَوَيْنِ وَإِنْ كُنَّ ثَلاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  4. 13046الكافي

    3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لأبٍ وَأُمٍّ هَلْ يَحْجُبَانِ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ قَالَ لا قَالَ قُلْتُ فَثَلاثٌ قَالَ لا قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ نَعَمْ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  5. 13047الكافي

    4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَحْجُبُ الأمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  6. 13048الكافي

    5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَحْجُبُ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لأبٍ وَأُمٍّ أَوْ لأبٍ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  7. 13049الكافي

    6- وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ الإخْوَةَ مِنَ الأمِّ لا يَحْجُبُونَ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  8. 13050الكافي

    7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ قَالَ قُلْتُ السُّدُسُ لأمِّهِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأبِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ أُولَئِكَ الإخْوَةُ مِنَ الأبِ فَإِذَا كَانَ الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  9. 13051الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ أَوْ قَالَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلاءُ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَخَطُّ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) بِيَدِهِ فَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ لِلابْنَةِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلابْنَةِ وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلأمِّ قَالَ وَقَرَأْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ فَلِلابْنَةِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلابْنَةِ وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلأمِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَهُ فَلِلابْنَةِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ] يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاثَةً فَلِلابْنَةِ وَمَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلأبَوَيْنِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  10. 13052الكافي

    2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَوَيْهِ فَلِلابْنَةِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلابْنَةِ وَمَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ فَلِلأبَوَيْنِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  11. 13053الكافي

    3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَجِدُ أَحَداً قَالَ فِيهِ إِلا بِرَأْيِهِ إِلا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللهُ فَمَا قَالَ فِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتَّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابٍ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللهُ حَدِّثْنِي فَإِنَّ حَدِيثَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقْرِئَنِيهِ فِي كِتَابٍ فَقَالَ لِيَ الثَّانِيَةَ اسْمَعْ مَا أَقُولُ لَكَ إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتَّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابٍ فَأَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَكَانَتْ سَاعَتِيَ الَّتِي كُنْتُ أَخْلُو بِهِ فِيهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَكُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَهُ إِلا خَالِياً خَشْيَةَ أَنْ يُفْتِيَنِي مِنْ أَجْلِ مَنْ يَحْضُرُهُ بِالتَّقِيَّةِ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ لَهُ أَقْرِئْ زُرَارَةَ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ ثُمَّ قَامَ لِيَنَامَ فَبَقِيتُ أَنَا وَجَعْفَرٌ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْبَيْتِ فَقَامَ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ صَحِيفَةً مِثْلَ فَخِذِ الْبَعِيرِ فَقَالَ لَسْتُ أُقْرِئُكَهَا حَتَّى تَجْعَلَ لِي عَلَيْكَ اللهَ أَنْ لا تُحَدِّثَ بِمَا تَقْرَأُ فِيهَا أَحَداً أَبَداً حَتَّى آذَنَ لَكَ وَلَمْ يَقُلْ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ أَبِي فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللهُ وَلِمَ تُضَيِّقُ عَلَيَّ وَلَمْ يَأْمُرْكَ أَبُوكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي مَا أَنْتَ بِنَاظِرٍ فِيهَا إِلا عَلَى مَا قُلْتُ لَكَ فَقُلْتُ فَذَاكَ لَكَ وَكُنْتُ رَجُلا عَالِماً بِالْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا بَصِيراً بِهَا حَاسِباً لَهَا أَلْبَثُ الزَّمَانَ أَطْلُبُ شَيْئاً يُلْقَى عَلَيَّ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا لا أَعْلَمُهُ فَلا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَلْقَى إِلَيَّ طَرَفَ الصَّحِيفَةِ إِذَا كِتَابٌ غَلِيظٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ كُتُبِ الأوَّلِينَ فَنَظَرْتُ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا خِلافُ مَا بِأَيْدِي النَّاسِ مِنَ الصِّلَةِ وَالأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلافٌ وَإِذَا عَامَّتُهُ كَذَلِكَ فَقَرَأْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ بِخُبْثِ نَفْسٍ وَقِلَّةِ تَحَفُّظٍ وَسَقَامِ رَأْيٍ وَقُلْتُ وَأَنَا أَقْرَؤُهُ بَاطِلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ ثُمَّ أَدْرَجْتُهَا وَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ لِي أَقَرَأْتَ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتَ مَا قَرَأْتَ قَالَ قُلْتُ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ هُوَ خِلافُ مَا النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِنَّ الَّذِي رَأَيْتَ وَاللهِ يَا زُرَارَةُ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي رَأَيْتَ إِمْلاءُ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَخَطُّ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) بِيَدِهِ فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ فَوَسْوَسَ فِي صَدْرِي فَقَالَ وَمَا يُدْرِيهِ أَنَّهُ إِمْلاءُ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَخَطُّ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) بِيَدِهِ فَقَالَ لِي قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ يَا زُرَارَةُ لا تَشُكَّنَّ وَدَّ الشَّيْطَانُ وَاللهِ إِنَّكَ شَكَكْتَ وَكَيْفَ لا أَدْرِي أَنَّهُ إِمْلاءُ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَخَطُّ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) بِيَدِهِ وَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) حَدَّثَهُ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لا كَيْفَ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ وَنَدِمْتُ عَلَى مَا فَاتَنِي مِنَ الْكِتَابِ وَلَوْ كُنْتُ قَرَأْتُهُ وَأَنَا أَعْرِفُهُ لَرَجَوْتُ أَنْ لا يَفُوتَنِي مِنْهُ حَرْفٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ فَإِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَلا تَرْوِهِ وَاسْكُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الابْنَةِ وَالأبِ وَالابْنَةِ وَالأمِّ وَالابْنَةِ وَالأبَوَيْنِ فَقَالَ هُوَ وَاللهِ الْحَقُّ. وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي ابْنَةٍ وَأَبٍ لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأبِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَأُمّاً فَلِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ وَمَا بَقِيَ فَلِلابْنَةِ لأنَّهَا أَقْرَبُ مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لأنَّ الأبَوَيْنِ يَتَقَرَّبَانِ بِأَنْفُسِهِمَا كَمَا يَتَقَرَّبُ الْوَلَدُ وَلَيْسُوا بِأَقْرَبَ مِنَ الأبَوَيْنِ وَالصَّوَابُ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ لأنَّهُمُ اسْتَكْمَلُوا سِهَامَهُمْ فَكَانُوا أَقْرَبَ الأرْحَامِ فَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ لَهُمْ بِقَرَابَةِ الأرْحَامِ فَيُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ فَيَكُونُ حُكْمُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ حُكْمَ مَا قَسَمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمْ لا يُخَالَفُ اللهُ فِي حُكْمِهِ وَلا يَتَغَيَّرُ قِسْمَتُهُ وَإِنْ تَرَكَ بِنْتاً وَأَبَوَيْنِ فَلِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ لأنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ لَمْ يَرُدَّ عَلَى أَحَدٍ دُونَ الآخَرِ وَجَعَلَ لِلنِّسَاءِ نَصِيباً كَمَا جَعَلَ لِلرِّجَالِ نَصِيباً وَسَوَّى فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ بَيْنَ الأبِ وَالأمِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ فَلِلابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَإِنْ تَرَكَ ثَلاثَ بَنَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَابْناً وَبِنْتاً فَلِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الابْنِ وَالابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  12. 13054الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَبُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَلِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلابْنَةِ لأنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لأنَّهُمَا لَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِيضَةَ لا تَعُولُ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ وَالإخْوَةُ لِلأمِّ فَإِنَّهُمْ لا يُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى اللهُ لَهُمْ شَيْئاً.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  13. 13055الكافي

    2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا وَابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَلِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلابْنَةِ لأنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لأنَّ الأبَوَيْنِ لا يُنْقَصَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً وَأَنَّ الزَّوْجَ لا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  14. 13056الكافي

    3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُمَا سُئِلا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَابْنَتَيْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلأمِّ السُّدُسُ وَلِلابْنَتَيْنِ مَا بَقِيَ لأنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَجُلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا شَيْ‏ءٌ إِلا مَا بَقِيَ وَلا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا وَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أُمّاً وَأَباً وَامْرَأَةً وَابْنَةً فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلأحَدِ الأبَوَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ هِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى سِهَامِ الابْنَةِ وَأَحَدِ الأبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَلا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْ‏ءٌ وَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَامْرَأَةً وَبِنْتاً فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً لِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الابْنَةِ وَالأبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَلا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْ‏ءٌ وَإِنْ تَرَكَ أَباً وَزَوْجاً وَابْنَةً فَلِلأبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَلِلابْنَةِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الابْنَةِ وَالأبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَلا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ شَيْ‏ءٌ وَلا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلا الأبَوَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَكَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَوَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ وَيَحْجُبُونَ الأبَوَيْنِ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ عَنْ سِهَامِهِمُ الأكْثَرِ وَإِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَثَلاثَةٍ وَأَكْثَرَ يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  15. 13057الكافي

    1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ وَلِلأبِ مَا بَقِيَ وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَيْنِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأبِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  16. 13058الكافي

    2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأبِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  17. 13059الكافي

    3- وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَمْلاهَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَخَطَّ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) بِيَدِهِ فَقَرَأْتُ فِيهَا امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً وَلِلأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  18. 13060الكافي

    4- وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ أُنَاساً قَدْ حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَلا تَرْوِيهِ وَاسْكُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الزَّوْجِ وَالأبَوَيْنِ قَالَ وَاللهِ هُوَ الْحَقُّ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  19. 13061الكافي

    5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَبَاهَا قَالَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ. قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لِلأمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا لَمْ يَقُولُوا فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَإِنَّمَا قَالُوا لِلأمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ هُوَ السُّدُسُ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَجِيزُوا أَنْ يُخَالِفُوا لَفْظَ الْكِتَابِ فَأَثْبَتُوا لَفْظَ الْكِتَابِ وَخَالَفُوا حُكْمَهُ وَذَلِكَ خِلافٌ عَلَى اللهِ وَعَلَى كِتَابِهِ وَكَذَلِكَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مَعَ الأبَوَيْنِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ كَامِلا وَمَا بَقِيَ فَلِلأبِ لأنَّ اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ قَدْ سَمَّى فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلأمِّ الثُّلُثَ وَلَمْ يُسَمِّ لِلأبِ شَيْئاً وَإِنَّمَا قَالَ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَهَابِ السِّهَامِ لِلأبِ فَإِنَّمَا يَرِثُ الأبُ مَا بَقِيَ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  20. 13062الكافي

    1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلاءِ الأرْبَعَةِ فَلَيْسَ هُمُ الَّذِينَ عَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  21. 13063الكافي

    2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْكَلالَةِ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلا وَالِدٌ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  22. 13064الكافي

    3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْكَلالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلا وَالِدٌ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  23. 13065الكافي

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأشْعَرِيِّ قَالَ وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ فَكَتَبَا إِلَيْهِ جَمِيعاً جَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا لأبِيهَا وَأُمِّهَا وَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا كِتَابٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَافَانَا اللهُ وَإِيَّاكُمَا أَحْسَنَ عَافِيَةٍ فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ذَكَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا لأبِيهَا وَأُمِّهَا فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلابْنَةِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  24. 13066الكافي

    علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله ابن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال: فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم (2) في سنتهم وقضاياهم قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  25. 13067الكافي

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلابْنَةِ وَلَيْسَ لِلأخْتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ شَيْ‏ءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَالْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلاءِ النَّاسِ وَأُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَقَضَايَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ النَّاسُ وَالْعَامَّةُ فِي أَحْكَامِهِمْ وَفَرَائِضِهِمْ يَقُولُونَ قَوْلا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَهُوَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَيْهِ وَتَرَكَ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لأبِيهِ أَوْ أَخَاهُ لأبِيهِ إِنَّهُمْ يُعْطُونَ الابْنَةَ النِّصْفَ أَوِ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ وَيُعْطُونَ بَقِيَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لأبِيهِ أَوْ أُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ عَصَبَةِ بَنِي عَمِّهِ وَبَنِي أَخِيهِ وَلا يُعْطُونَ الإخْوَةَ لِلأمِّ شَيْئاً قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ فَهَذِهِ الْحُجَّةُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا سَمَّى اللهُ لِلإخْوَةِ لِلأمِّ أَنَّهُ يُورَثُ كَلالَةً فَلَمْ تُعْطُوهُمْ مَعَ الابْنَةِ شَيْئاً وَأَعْطَيْتُمُ الأخْتَ لِلأبِ وَالأمِّ وَالأخْتَ لِلأبِ بَقِيَّةَ الْمَالِ دُونَ الْعَمِّ وَالْعَصَبَةِ وَإِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَلالَةً كَمَا سَمَّى الإخْوَةَ لِلأمِّ كَلالَةً فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَائِلٍ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَهُمَا فَقَالُوا السُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْجَمَاعَةِ قُلْنَا سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ أَوْ سُنَّةِ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ فَقَالُوا سُنَّةِ فُلانٍ وَفُلانٍ قُلْنَا قَدْ تَابَعْتُمُونَا فِي خَصْلَتَيْنِ وَخَالَفْتُمُونَا فِي خَصْلَتَيْنِ قُلْنَا إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ الْمَيِّتُ يُورَثُ كَلالَةً إِذَا تَرَكَ أَباً أَوِ ابْناً قُلْتُمْ صَدَقْتُمْ فَقُلْنَا أَوْ أُمّاً أَوِ ابْنَةً فَأَبَيْتُمْ عَلَيْنَا ثُمَّ تَابَعْتُمُونَا فِي الابْنَةِ فَلَمْ تُعْطُوا الإخْوَةَ مِنَ الأمِّ مَعَهَا شَيْئاً وَخَالَفْتُمُونَا فِي الأمِّ فَكَيْفَ تُعْطُونَ الإخْوَةَ لِلأمِّ الثُّلُثَ مَعَ الأمِّ وَهِيَ حَيَّةٌ وَإِنَّمَا يَرِثُونَ بِحَقِّهَا وَرَحِمِهَا وَكَمَا أَنَّ الإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ لِلأبِ وَالأمِّ وَالإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ لِلأبِ لا يَرِثُونَ مَعَ الأبِ شَيْئاً لأنَّهُمْ يَرِثُونَ بِحَقِّ الأبِ كَذَلِكَ الإخْوَةُ وَالأخَوَاتُ لِلأمِّ لا يَرِثُونَ مَعَهَا شَيْئاً وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ الإخْوَةَ مِنَ الأمِّ لا يَرِثُونَ الثُّلُثَ وَيَحْجُبُونَ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَلا يَكُونُ لَهَا إِلا السُّدُسُ كَذِباً وَجَهْلا وَبَاطِلا قَدْ أَجْمَعْتُمْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ تَقُولُ هَذَا بِرَأْيِكَ فَقَالَ أَنَا أَقُولُ هَذَا بِرَأْيِي إِنِّي إِذاً لَفَاجِرٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنَ اللهِ وَمِنْ رَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).

    • حسن· العلامة المجلسي
  26. 13068الكافي

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَإِخْوَتَهَا وَأَخَوَاتِهَا لأبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ لأنَّ السِّهَامَ لا تَعُولُ وَلا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَلا الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا السُّدُسُ وَالَّذِي عَنَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأمِّ خَاصَّةً وَقَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ يَعْنِي أُخْتاً لأمٍّ وَأَبٍ أَوْ أُخْتاً لأبٍ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ... وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ وَكَذَلِكَ أَوْلادُهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَأُخْتَيْهَا لأبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلإخْوَةِ مِنْ الأمِّ سَهْمَانِ وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلأخْتَيْنِ لِلأبِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ لَهَا لأنَّ الأخْتَيْنِ لأبٍ لَوْ كَانَتَا أَخَوَيْنِ لأبٍ لَمْ يُزَادَا عَلَى مَا بَقِيَ وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ كَانَ مَكَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ وَلا يُزَادُ أُنْثَى مِنَ الأخَوَاتِ وَلا مِنَ الْوَلَدِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  27. 13069الكافي

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَأُخْتَهَا لأبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلأخْتِ مِنَ الأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَفَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَالْقُضَاةِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُونَ لِلأخْتِ مِنَ الأبِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ تَصِيرُ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَلِمَ قَالُوا ذَلِكَ قَالَ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَإِنْ كَانَتِ الأخْتُ أَخاً قَالَ فَلَيْسَ لَهُ إِلا السُّدُسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ الأخَ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلأخْتِ النِّصْفَ بِأَنَّ اللهَ سَمَّى لَهَا النِّصْفَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ سَمَّى لِلأخِ الْكُلَّ وَالْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ لأنَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهَا النِّصْفُ وَقَالَ لِلأخِ وَهُوَ يَرِثُها يَعْنِي جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَلا تُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَهُ الْجَمِيعَ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً وَتُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اللهُ فَكَيْفَ نُعْطِي الأخْتَ النِّصْفَ وَلا نُعْطِي الذَّكَرَ لَوْ كَانَتْ هِيَ ذَكَراً شَيْئاً قَالَ تَقُولُونَ فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لأمٍّ وَأُخْتٍ لأبٍ يُعْطُونَ الزَّوْجَ النِّصْفَ وَالأمَّ السُّدُسَ وَالإخْوَةَ مِنَ الأمِّ الثُّلُثَ وَالأخْتَ مِنَ الأبِ النِّصْفَ ثَلاثَةً فَيَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ وَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَى تِسْعَةٍ قَالَ وَكَذَلِكَ تَقُولُونَ قَالَ فَإِنْ كَانَتِ الأخْتُ ذَكَراً أَخاً لأبٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَيْسَ لِلإخْوَةِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ وَلا الإخْوَةِ مِنَ الأمِّ وَلا الإخْوَةِ مِنَ الأبِ مَعَ الأمِّ شَيْ‏ءٌ. قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ يَرْوِيهِ مِثْلَ مَا ذَكَرَ بُكَيْرٌ الْمَعْنَى سَوَاءٌ وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ بِحُرُوفِهِ وَتَفْصِيلِهِ إِلا مَعْنَاهُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ صَدَقَا هُوَ وَاللهِ الْحَقُّ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  28. 13070الكافي

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلإخْوَتِهَا لأمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ لأنَّ السِّهَامَ لا تَعُولُ وَإِنَّ الزَّوْجَ لا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَلا الإخْوَةَ مِنَ الأمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ وَإِنَّمَا عَنَى اللهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأمِّ خَاصَّةً وَقَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ يَعْنِي بِذَلِكَ أُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ أَوْ أُخْتاً لأبٍ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ قَالَ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُخْتَيْهَا لأمِّهَا وَأُخْتَيْهَا لأبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلأخْتَيْهَا لأمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلأخْتَيْهَا لأبِيهَا السُّدُسُ سَهْمٌ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لأنَّ الأخْتَيْنِ مِنَ الأبِ لا يُزَادُونَ عَلَى مَا بَقِيَ وَلَوْ كَانَ أَخٌ لأبٍ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  29. 13071الكافي

    مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَيْنِ وَزَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اللهُ قَدْ سَمَّى اللهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَخٍ وَزَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ سَمَّى اللهُ الْمَالَ فَقَالَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  30. 13072الكافي

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ لأمِّهِ فَقُلْتُ لأمِّهِ السُّدُسُ وَلِلأبِ مَا بَقِيَ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ وَقَالَ إِنَّمَا أُولَئِكَ الإخْوَةُ لِلأبِ وَالإخْوَةُ لِلأبِ وَالأمِّ وَهُوَ أَكْثَرُ لِنَصِيبِهَا إِنْ أَعْطَوُا الإخْوَةَ لِلأمِّ الثُّلُثَ وَأَعْطَوْهَا السُّدُسَ وَإِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَحَجَبَهَا الإخْوَةُ لِلأبِ وَالإخْوَةُ مِنَ الأبِ وَالأمِّ لأنَّ الأبَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فَوُفِّرَ نَصِيبُهُ وَانْتَقَصَتِ الأمُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَأَمَّا الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ فَلَيْسُوا مِنْ هَذِهِ فِي شَيْ‏ءٍ لا يَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ قُلْتُ فَهَلْ تَرِثُ الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا شَكٌّ إِنَّهُ كَمَا أَقُولُ لَكَ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  31. 13073الكافي

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ الإخْوَةَ لِلأبِ وَالأخَوَاتِ لِلأبِ وَالأمِّ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ لأنَّهُنَّ لا يَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ لِلأبِ وَالأمِّ لَوْ كَانُوا مَكَانَهُنَّ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ يَقُولُ يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اللهُ لَهُ النِّصْفَ كَمَلا وَعَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِي سَمَّى اللهُ لَهُ الْمَالَ كُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَالْمَرْأَةُ لا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَهَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لإ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  32. 13074الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ فَرِيضَةِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ قَالَ فِيهَا إِلا بِالرَّأْيِ إِلا عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه). الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  33. 13075الكافي

    2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَالْفُضَيْلِ وَمُحَمَّدٍ وَبُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الإخْوَةِ مِنَ الأبِ يَصِيرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الإخْوَةِ مَا بَلَغُوا قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّهُ أَوْ قُلْتُ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةَ أَلْفٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ الإخْوَةِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَالنِّصْفُ الآخَرُ لِلأخْتَيْنِ وَإِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأبٍ وَأُمٍّ أَوْ لأبٍ وَجَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ الإخْوَةِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا مِمَّا لا يُؤْخَذُ عَلَيَّ فِيهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيهِ وَمِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ شَكٌّ وَلا اخْتِلافٌ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  34. 13076الكافي

    3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ الْجَدُّ يُقَاسِمُ الإخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  35. 13077الكافي

    4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأُخْتَهُ وَجَدَّهُ قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأخْتِ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  36. 13078الكافي

    5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّبُعُ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  37. 13079الكافي

    6- وَعَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ خَمْسَةَ إِخْوَةٍ وَجَدّاً قَالَ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  38. 13080الكافي

    7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الإخْوَةُ مَعَ الْجَدِّ يَعْنِي أَبَا الأبِ يُقَاسِمُ الإخْوَةَ مِنَ الأبِ وَالأمِّ وَالإخْوَةَ مِنَ الأبِ يَكُونُ الْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الذُّكُورِ.

    • موثق كالصحيح· العلامة المجلسي
  39. 13081الكافي

    8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَوْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةً كَانَ الْجَدُّ مَعَهُمْ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْجَدِّ مَا يُصِيبُ وَاحِداً مِنَ الإخْوَةِ قَالَ وَإِنْ تَرَكَ أُخْتَهُ فَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلأخْتِ سَهْمٌ وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَلِلأخْتَيْنِ النِّصْفُ قَالَ وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ كَانَ الْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الإخْوَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  40. 13082الكافي

    9- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأُخْتَهُ وَجَدَّهُ قَالَ هَذَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأخْتِ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  41. 13083الكافي

    10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْجَدُّ يُقَاسِمُ الإخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  42. 13084الكافي

    11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَخٌ لأبٍ وَجَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  43. 13085الكافي

    1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لأمِّهِ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الأخِ لِلأمِّ جَدٌّ قَالَ يُعْطَى الأخُ لِلأمِّ السُّدُسَ وَيُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الأخُ لأبٍ وَجَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  44. 13086الكافي

    2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الإخْوَةِ مِنَ الأمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  45. 13087الكافي

    3- وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأمٍّ وَجَدّاً قَالَ فَقَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الأخِ مِنَ الأبِ لَهُ الثُّلُثَانِ وَلِلإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأمِّ الثُّلُثُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَوَاءً.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  46. 13088الكافي

    4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَعْطِ الأخَوَاتِ مِنَ الأمِّ فَرِيضَتَهُنَّ مَعَ الْجَدِّ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  47. 13089الكافي

    5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الإخْوَةِ مِنَ الأمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِيبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  48. 13090الكافي

    6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَصَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الإخْوَةِ مِنَ الأمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  49. 13091الكافي

    7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الإخْوَةِ مِنَ الأمِّ مَعَ الْجَدِّ فَقَالَ لِلإخْوَةِ لِلأمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  50. 13092الكافي

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ نَشَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) صَحِيفَةً فَأَوَّلُ مَا تَلَقَّانِي فِيهَا ابْنُ أَخٍ وَجَدٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا لا يَقْضُونَ لابْنِ الأخِ مَعَ الْجَدِّ بِشَيْ‏ءٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ خَطُّ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) وَإِمْلاءُ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).

    • حسن· العلامة المجلسي

الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.