الحديث الشريف الكافي كتاب الجنائز · الجزء 8 من 11
كتاب الجنائز The Book of the Dying and Funerals (al-Jana'iz) هذا هو الجزء 8 من 11 من «كتاب الجنائز»، الكتاب 12 من الكافي — الأحاديث 4,570–4,619. والكتاب طويل، فقُسِّم على 11 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ رَأَيْتُ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُعَزِّي قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ.
حسن كالصحيح · العلامة المجلسي 10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ قَالَ كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِلَى رَجُلٍ ذَكَرْتَ مُصِيبَتَكَ بِعَلِيٍّ ابْنِكَ وَذَكَرْتَ أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ وُلْدِكَ إِلَيْكَ وَكَذَلِكَ الله عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا يَأْخُذُ مِنَ الْوَالِدِ وَغَيْرِهِ أَزْكَى مَا عِنْدَ أَهْلِهِ لِيُعْظِمَ بِهِ أَجْرَ الْمُصَابِ بِالْمُصِيبَةِ فَأَعْظَمَ الله أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاكَ وَرَبَطَ عَلَى قَلْبِكَ إِنَّهُ قَدِيرٌ وَعَجَّلَ الله عَلَيْكَ بِالْخَلَفِ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ الله قَدْ فَعَلَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ عَزَّى حَزِيناً كُسِيَ فِي الْمَوْقِفِ حُلَّةً يُحَبَّرُ بِهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ عَزَّى مُصَاباً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ الْمُصَابِ شَيْئاً.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَيَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَيُخْرَجُ الْوَلَدُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَيُخَاطُ بَطْنُهَا.
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ فَشُقَّ بَطْنُهَا وَأُخْرِجَ الْوَلَدُ وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَيُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ السِّقْطُ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلاَةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَالصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.
حسن موثق · العلامة المجلسي 3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْناً لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الله فَطِيمٌ قَدْ دَرَجَ فَقُلْتُ لَهُ يَا غُلاَمُ مَنْ ذَا الَّذِي إِلَى جَنْبِكَ لِمَوْلىً لَهُمْ فَقَالَ هَذَا مَوْلاَيَ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى يُمَازِحُهُ لَسْتُ لَكَ بِمَوْلىً فَقَالَ ذَلِكَ شَرٌّ لَكَ فَطَعَنَ فِي جِنَازَةِ الْغُلاَمِ فَمَاتَ فَأُخْرِجَ فِي سَفَطٍ إِلَى الْبَقِيعِ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَعِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَمِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ فَانْطَلَقَ يَمْشِي إِلَى الْبَقِيعِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَيَّ وَالنَّاسُ يُعَزُّونَهُ عَلَى ابْنِ ابْنِهِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَقِيعِ تَقَدَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَتَنَحَّى بِي ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى الأطْفَالِ إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ وَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَقُولُوا لاَ يُصَلُّونَ عَلَى أَطْفَالِهِمْ.
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ وَمَشَى مَعَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَطُرِحَتْ خُمْرَةٌ فَقَامَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْصَرَفْتُ مَعَهُ حَتَّى إِنِّي لأَمْشِي مَعَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى مِثْلِ هَذَا وَكَانَ ابْنَ ثَلاَثِ سِنِينَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَأْمُرُ بِهِ فَيُدْفَنُ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ قَالَ قُلْتُ فَمَتَى تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلاَةَ وَكَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي الْوِلْدَانِ فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْهُمْ فَقَالَ الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَى خَلْقُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَاللَّحْدُ وَالْكَفَنُ فَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ.
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَسْأَلُهُ عَنِ السِّقْطِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِلَيَّ أَنَّ السِّقْطَ يُدْفَنُ بِدَمِهِ فِي مَوْضِعِهِ.
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) جَرَتْ فِيهِ ثَلاَثُ سُنَنٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ الله فَصَعِدَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله يَجْرِيَانِ بِأَمْرِهِ مُطِيعَانِ لَهُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِنِ انْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْكُسُوفِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَجَهِّزِ ابْنِي فَقَامَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَغَسَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّطَهُ وَكَفَّنَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِهِ وَمَضَى رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى قَبْرِهِ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ لِمَا دَخَلَهُ مِنَ الْجَزَعِ عَلَيْهِ فَانْتَصَبَ قَائِماً ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِم الْسَّلام) بِمَا قُلْتُمْ زَعَمْتُمْ أَنِّي نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى ابْنِي لِمَا دَخَلَنِي مِنَ الْجَزَعِ أَلاَ وَإِنَّهُ لَيْسَ كَمَا ظَنَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَجَعَلَ لِمَوْتَاكُمْ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ تَكْبِيرَةً وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أُصَلِّيَ إِلاَّ عَلَى مَنْ صَلَّى ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ انْزِلْ فَأَلْحِدِ ابْنِي فَنَزَلَ فَأَلْحَدَ إِبْرَاهِيمَ فِي لَحْدِهِ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ إِذْ لَمْ يَفْعَلْ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَرَامٍ أَنْ تَنْزِلُوا فِي قُبُورِ أَوْلاَدِكُمْ وَلَكِنِّي لَسْتُ آمَنُ إِذَا حَلَّ أَحَدُكُمُ الْكَفَنَ عَنْ وَلَدِهِ أَنْ يَلْعَبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فَيَدْخُلَهُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْجَزَعِ مَا يُحْبِطُ أَجْرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
8ـ عَلِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْحَرْشُوشِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ النَّاسَ يُكَلِّمُونَا وَيَرُدُّونَ عَلَيْنَا قَوْلَنَا إِنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ لأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَيَقُولُونَ لاَ يُصَلَّى إِلاَّ عَلَى مَنْ صَلَّى فَنَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُونَ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَمَا الْجَوَابُ فِيهِ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَسْلَمَ السَّاعَةَ ثُمَّ افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِرْيَتِهِ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِذَا قَالُوا هَذَا قِيلَ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ الَّذِي لَمْ يُصَلِّ افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لاَ فَيُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمْ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالْحُدُودُ وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَلاَ الْحُدُودُ.
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الْمَصْعُوقِ وَالْغَرِيقِ قَالَ يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ.
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَرِيقِ أَ يُغَسَّلُ قَالَ نَعَمْ وَيُسْتَبْرَأُ قُلْتُ وَ كَيْفَ يُسْتَبْرَأُ قَالَ يُتْرَكُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ وَكَذَلِكَ أَيْضاً صَاحِبُ الصَّاعِقَةِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا ظَنُّوا أَنَّهُ مَاتَ وَلَمْ يَمُتْ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ الْغَرِيقُ يُغَسَّلُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْغَرِيقُ يُحْبَسُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ وَيُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ثُمَّ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ الْمَصْعُوقِ فَقَالَ إِذَا صُعِقَ حُبِسَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ أَخِي شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) خَمْسٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرُوا الْغَرِيقُ وَالْمَصْعُوقُ وَالْمَبْطُونُ وَالْمَهْدُومُ وَالْمُدَخَّنُ.
صحيح على الظاهر · العلامة المجلسي 6ـ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ أَصَابَ النَّاسَ بِمَكَّةَ سَنَةً مِنَ السِّنِينَ صَوَاعِقُ كَثِيرَةٌ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ خَلْقٌ كَثِيرٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَقَالَ مُبْتَدِئاً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ يَنْبَغِي لِلْغَرِيقِ وَالْمَصْعُوقِ أَنْ يُتَرَبَّصَ بِهِ ثَلاَثاً لاَ يُدْفَنُ إِلاَّ أَنْ تَجِيءَ مِنْهُ رِيحٌ تَدُلُّ عَلَى مَوْتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَأَنَّكَ تُخْبِرُنِي أَنَّهُ قَدْ دُفِنَ نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً فَقَالَ نَعَمْ يَا عَلِيُّ قَدْ دُفِنَ نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً مَا مَاتُوا إِلاَّ فِي قُبُورِهِمْ.
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الله أَ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَكَفَّنَهُ لأَنَّهُ كَانَ قَدْ جُرِّدَ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ الشَّهِيدُ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ قَالَ نَعَمْ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَلاَ يُحَنَّطُ وَلاَ يُغَسَّلُ وَيُدْفَنُ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَالَ دَفَنَ رَسُولُ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَمَّهُ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا وَرَدَّاهُ النَّبِيُّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِرِدَاءٍ فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَيْهِ فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ فَطَرَحَهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلاَةً وَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً.
3ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ دُفِنَ فِي أَثْوَابِهِ.
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم الْسَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْفَرْوُ وَالْخُفُّ وَالْقَلَنْسُوَةُ وَالْعِمَامَةُ وَ الْمِنْطَقَةُ وَالسَّرَاوِيلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِكَ وَلاَ يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ إِلاَّ حُلَّ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الله يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلاَ يُغَسَّلُ إِلاَّ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَبِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ إِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَلَمْ يُغَسِّلْهُ وَلَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ.
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ وَالطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ وَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلاَّ لَحْمٌ بِلاَ عَظْمٍ لَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَإِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلاَ لَحْمٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ. قَالَ وَرُوِيَ أَنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَى الرَّأْسِ إِذَا أُفْرِدَ مِنَ الْجَسَدِ.
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِيلاً فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَدُفِنَ.
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ وَإِذَا مَسَّهُ الرَّجُلُ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ.
5ـ سَهْلٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا وُسِّطَ الرَّجُلُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ.
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم الْسَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَأَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ.
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ اغْسِلْ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَوْتَى الْغَرِيقِ وَأَكِيلِ السَّبُعِ وَكُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَإِلاَّ فَلاَ.
1ـ أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ وَيُوكَى رَأْسُهَا وَيُطْرَحُ فِي الْمَاءِ.
2ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُثْقَلُ وَيُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ.
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفِينَةِ وَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ قَالَ يُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ وَيُلَفُّ فِي ثَوْبٍ وَيُلْقَى فِي الْمَاءِ.
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَهُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ إِزَارٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَهُوَ عُرْيَانٌ وَلَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ فِيهِ قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَيُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَيُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ لِتَسْتُرَ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ قَالَ قُلْتُ فَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ قَالَ لاَ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْمَرْجُومُ وَالْمَرْجُومَةُ يُغَسَّلاَنِ وَيُحَنَّطَانِ وَيُلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَالْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسَّلُ وَيُحَنَّطُ وَيُلْبَسُ الْكَفَنَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي (عَلَيْهِ الْسَّلام) صَلَّى عَلَى عَمِّهِ قُلْتُ أَعْلَمُ ذَاكَ وَلَكِنِّي لاَ أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً قَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الأيْمَنِ وَإِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الأيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةً وَإِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الأيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الأيْمَنِ وَإِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الأيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الأيْسَرِ وَكَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلاَ تُزَايِلْ مَنَاكِبَهُ وَلْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلاَ تَسْتَقْبِلْهُ وَلاَ تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَقَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ الله فَهِمْتُهُ وَالله.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لاَ تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلاَثَةٍ حَتَّى يُنْزَلَ وَيُدْفَنَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَمَرَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَاطِمَةَ (عَلَيْهِا الْسَّلام) أَنْ تَتَّخِذَ طَعَاماً لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَتَأْتِيَهَا وَنِسَاءَهَا فَتُقِيمَ عِنْدَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ أَنْ يُصْنَعَ لأَهْلِ الْمُصِيبَةِ طَعَامٌ ثَلاَثاً.
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يُصْنَعُ لأَهْلِ الْمَيِّتِ مَأْتَمٌ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمَ مَاتَ.
3ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يَنْبَغِي لِجِيرَانِ صَاحِبِ الْمُصِيبَةِ أَنْ يُطْعِمُوا الطَّعَامَ عَنْهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ أَوْصَى أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَأْتَمِهِ وَكَانَ يَرَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ لأَنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ اتَّخِذُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ شُغِلُوا.
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الله الْكَاهِلِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ امْرَأَتِي وَامْرَأَةَ ابْنِ مَارِدٍ تَخْرُجَانِ فِي الْمَأْتَمِ فَأَنْهَاهُمَا فَتَقُولُ لِيَ امْرَأَتِي إِنْ كَانَ حَرَاماً فَانْهَنَا عَنْهُ حَتَّى نَتْرُكَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَاماً فَلأَيِّ شَيْءٍ تَمْنَعُنَاهُ فَإِذَا مَاتَ لَنَا مَيِّتٌ لَمْ يَجِئْنَا أَحَدٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْحُقُوقِ تَسْأَلُنِي كَانَ أَبِي (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَبْعَثُ أُمِّي وَأُمَّ فَرْوَةَ تَقْضِيَانِ حُقُوقَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
6ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ وَحَدَّثَنَا الأصَمُّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مُرُوا أَهَالِيَكُمْ بِالْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ فَاطِمَةَ س لَمَّا قُبِضَ أَبُوهَا (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَسْعَدَتْهَا بَنَاتُ هَاشِمٍ فَقَالَتِ اتْرُكْنَ التَّعْدَادَ وَعَلَيْكُنَّ بِالدُّعَاءِ.
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ وَلَدٌ يُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ وَلَداً يُخَلِّفُهُمْ بَعْدَهُ كُلُّهُمْ قَدْ رَكِبُوا الْخَيْلَ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله.
2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ دَخَلَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَلَى خَدِيجَةَ حِينَ مَاتَ الْقَاسِمُ ابْنُهَا وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا مَا يُبْكِيكِ فَقَالَتْ دَرَّتْ دُرَيْرَةٌ فَبَكَيْتُ فَقَالَ يَا خَدِيجَةُ أَ مَا تَرْضَيْنَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَنْ تَجِيءَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَهُوَ قَائِمٌ فَيَأْخُذَ بِيَدِكِ فَيُدْخِلَكِ الْجَنَّةَ وَيُنْزِلَكِ أَفْضَلَهَا وَذَلِكِ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَحْكَمُ وَأَكْرَمُ أَنْ يَسْلُبَ الْمُؤْمِنَ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ثُمَّ يُعَذِّبَهُ بَعْدَهَا أَبَداً.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَشْكُو إِلَيْهِ مُصَابَهُ بِوَلَدِهِ وَشِدَّةَ مَا دَخَلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَخْتَارُ مِنْ مَالِ الْمُؤْمِنِ وَمِنْ وُلْدِهِ أَنْفَسَهُ لِيَأْجُرَهُ عَلَى ذَلِكَ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذَا قُبِضَ وَلَدُ الْمُؤْمِنِ وَالله أَعْلَمُ بِمَا قَالَ الْعَبْدُ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ فُلاَنٍ فَيَقُولُونَ نَعَمْ رَبَّنَا قَالَ فَيَقُولُ فَمَا قَالَ عَبْدِي قَالُوا حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَخَذْتُمْ ثَمَرَةَ قَلْبِهِ وَقُرَّةَ عَيْنِهِ فَحَمِدَنِي وَاسْتَرْجَعَ ابْنُوا لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً قَبَضَ أَحَبَّ وُلْدِهِ إِلَيْهِ.
الجزء 8 من 11 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.