الحديث الشريف الكافي كتاب الشهادات · الجزء 3 من 3
كتاب الشهادات The Book of Testimonies (ash-Shahadat) هذا هو الجزء 3 من 3 من «كتاب الشهادات»، الكتاب 32 من الكافي — الأحاديث 13,600–13,643. والكتاب طويل، فقُسِّم على 3 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ النَّذْرَ وَيَقُولَ عَلَيَّ صَوْمٌ للهِ أَوْ يَتَصَدَّقَ أَوْ يُعْتِقَ أَوْ يُهْدِيَ هَدْياً وَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ للهِ عَلَيَّ نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ بَعْدُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَجَابَنِي إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلا عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَتْ حَاضَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَيْكَ.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي شُكْراً للهِ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ أَفَأُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ الإيجَابَ أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهُمَا للهِ عَلَيَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا شُكْراً للهِ وَلَمْ أُوجِبْهُمَا عَلَى نَفْسِي أَفَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ.
حسن أو موثق · العلامة المجلسي 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإسْلامِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلامِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلامُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللهِ وَالْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَأَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ للهِ قَدْ أَعْتَقَ غُلامَهُ.
حسن أو موثق · العلامة المجلسي 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ يَبِيعُهُ أَنَا أُهْدِيهِ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا.
9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنْ قُلْتَ للهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ.
10- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَقَرَأْتُهُ لا تَتْرُكْهُ إِلا مِنْ عِلَّةٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَلا مَرَضٍ إِلا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَإِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى.
11- وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَى اللهُ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ فَقَضَى اللهُ حَاجَتَهُ فَصَيَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَوَجَّهَهَا إِلَيْكَ أَيَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ يُعِيدُ فَقَالَ يُعِيدُ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوِ السَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الأيَّامِ كُلِّهَا وَيَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللهُ وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَمَنْ نَذَرَ هَدْياً فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَيُشْعِرُهَا وَيَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَمَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ.
14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ وَلا يُسَمِّي شَيْئاً قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ غُلِّظَ عَلَيْهِ أَوْ شُدِّدَ.
15- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ فَلا يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ.
16- وَبِهَذَا الإسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً وَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً فَحَضَرَتْهُ نِيَّتُهُ فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ يَخْرُجُ وَلا يَصُومُ فِي الطَّرِيقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ.
17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ قَالَ كَفِّرْ يَمِينَكَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَمِيناً وَمَا جَعَلْتَهُ للهِ فَفِ بِهِ.
19- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَحَفْصٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِياً قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ.
20- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [عَنْ أَحَدِهِمَا ع] قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً.
21- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَلْيَحُجَّ رَاكِباً.
22- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَنِيَّتُهُ فِي يَمِينِهِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَجْعَلْ للهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
23- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) جَمَاعَةً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُ اللهَ عَهْداً إِنْ عَافَانِيَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ أَخَافُهُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَمْلِكُ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَافَانِي مِنْهُ وَقَدْ حَوَّلْتُ عِيَالِي مِنْ مَنْزِلِي إِلَى قُبَّةٍ مِنْ خَرَابِ الأنْصَارِ وَقَدْ حَمَلْتُ كُلَّ مَا أَمْلِكُ فَأَنَا بَائِعٌ دَارِي وَجَمِيعَ مَا أَمْلِكُ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) انْطَلِقْ وَقَوِّمْ مَنْزِلَكَ وَجَمِيعَ مَتَاعِكَ وَمَا تَمْلِكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَاعْرِفْ ذَلِكَ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ فَاكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا قَوَّمْتَ ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَوْثَقِ النَّاسِ فِي نَفْسِكَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ الصَّحِيفَةَ وَأَوْصِهِ وَمُرْهُ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ يَبِيعَ مَنْزِلَكَ وَجَمِيعَ مَا تَمْلِكُ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْكَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ وَقُمْ فِي مَالِكَ عَلَى مَا كُنْتَ فِيهِ فَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ مِثْلَ مَا كُنْتَ تَأْكُلُ ثُمَّ انْظُرْ بِكُلِّ شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ فَاكْتُبْ ذَلِكَ كُلَّهُ وَأَحْصِهِ فَإِذَا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ فَانْطَلِقْ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَوْصَيْتَ إِلَيْهِ فَمُرْهُ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْكَ الصَّحِيفَةَ ثُمَّ اكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ وَأَخْرَجْتَ مِنْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ بِرٍّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَتَّى تَفِيَ للهِ بِجَمِيعِ مَا نَذَرْتَ فِيهِ وَيَبْقَى لَكَ مَنْزِلُكَ وَمَالُكَ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ.
حسن أو موثق · العلامة المجلسي 24- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً نَذَرَتْ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي بَعْضِ وُلْدِهَا فِي شَيْءٍ كَانَتْ تَخَافُهُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي تَقَدَّمَ فِيهِ عَلَيْهَا مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا صِيَامُهَا فِي السَّفَرِ فَلَمْ تَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لا تَصُومُ فِي السَّفَرِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِي السَّفَرِ وَتَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَقُلْتُ لَهُ فَمَا ذَا إِذَا قَدِمَتْ إِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ قَالَ لا إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي وَلَدِهَا الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ بَعْضَ مَا تَكْرَهُ.
25- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ حُبْلَى فَنَذَرْتُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ وَلَدَتْ غُلاماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلا نَذَرَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ابْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَكَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ أَوْ يُحِجَّهُ فَمَاتَ الأبُ وَأَدْرَكَ الْغُلامُ بَعْدُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْغُلامُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ.
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِيٍّ وَكَانَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي حُرُوبِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ فِي يَوْمَ الْتَقَى هُوَ وَمُعَاوِيَةُ بِصِفِّينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ أَصْحَابَهُ وَاللهِ لأقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابَهُ ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ وَكُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَيْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَأَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ كَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ كَيْلا يَفْشَلُوا وَكَيْ يَطْمَعُوا فِيهِمْ فَأَفْقَهُهُمْ يَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ لِمُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) حَيْثُ أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لا يَتَذَكَّرُ وَلا يَخْشَى وَلَكِنْ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْرَصَ لِمُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) عَلَى الذَّهَابِ.
2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الأرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِي وَلا آكُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا وَعِنْدِي مِنْ أَوْلادِهَا فَقَالَ لا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا وَلا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَزِمَهُ فَقَالَ الْمَلْزُومُ كُلُّ حِلٍّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ بَرِحَ حَتَّى يُرْضِيَكَ فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرْضِيَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ وَلا يَدْرِي مَا يَبْلُغُ يَمِينُهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نِيَّةٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ نَجِيَّةَ الْعَطَّارِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِلَى مَكَّةَ فَأَمَرَ غُلامَهُ بِشَيْءٍ فَخَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَاللهِ لأضْرِبَنَّكَ يَا غُلامُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلامَكَ فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلا يَمِينَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ وَلا يُجَامِعَهَا.
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَيَنْوِي أَنْ لا يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ وَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ يَوْماً مِنَ الأيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وَإِنْ تَصَدَّقَ وَأَطْعَمَ نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَيَنْوِي أَنْ لا يَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِكَ وَاللهِ كَفَّارَةً.
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللهِ وَمِنْ رَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَكَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لا وَرَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 9- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) هَلْ يُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لُحُومَ الأضَاحِيِّ فَقَالَ لا لأنَّهُ قُرْبَانٌ للهِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَيُحْلِفُهُ غَرِيمُهُ بِالأيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلا يُعْلِمُهُ فَقَالَ لا يَخْرُجُ حَتَّى يُعْلِمَهُ قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ يَدَعْهُ قَالَ إِنْ كَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَيْهِ وَعَلَى عِيَالِهِ فَلْيَخْرُجْ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلاءٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلا مَالا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلانَةَ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لا نَرَاهُ إِلا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَكَ شَيْءٌ أَيَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلا يَحْلِفُ وَيَضَعُ الأمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.
12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى أَخِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ.
موثق كالصحيح · العلامة المجلسي 13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَدْرِ قُوتِ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ وَلا يَعُدْ وَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَيُّ شَيْءٍ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلا حِنْثَ عَلَيْكَ فِيهِ.
حسن أو موثق · العلامة المجلسي 15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ فَقَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ.
16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَّ [أَوْ] أَعْرَجَ قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلا أَنْ يَكُونَ سَمَّى فَعَلَيْهِ مَا اشْتَرَطَ وَسَمَّى.
17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي رَجُلٍ حَلَفَ تَقِيَّةً قَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَى مَالِكَ وَدَمِكَ فَاحْلِفْ تَرُدُّهُ بِيَمِينِكَ فَإِنْ لَمْ تَرَ أَنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ شَيْئاً فَلا تَحْلِفْ لَهُمْ.
18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ.
19- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ لا وَاللهِ مَا فَعَلْتُهُ وَقَدْ فَعَلَهُ فَقَالَ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهَا.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 20- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ مِنْ أَيْمَانِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي 21- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ قَالَ لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلافٍ فَقَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الأمْرُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ يُقَالُ لَهُ صَفْعَانُ أَلا تَبْعَثُ إِلَى هَذَا الأسْوَدِ فَتَسْأَلَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ لَهُ ابْنَ الرِّضَا فَقَالَ لَهُ وَهُوَ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَإِلا فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ قَدْ رَضِيتُ يَا جَعْفَرَ بْنَ مَحْمُودٍ صِرْ إِلَيْهِ وَسَلْهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَصَارَ جَعْفَرُ بْنُ مَحْمُودٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِما السَّلام) فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَقَالَ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ يَا سَيِّدِي إِنَّهُ يَسْأَلُنِي عَنِ الْعِلَّةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ فَعَدَدْنَا تِلْكَ الْمَوَاطِنَ فَكَانَتْ ثَمَانِينَ. هَذَا آخِرُ كِتَابِ الأيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ وَبِهِ تَمَّ كِتَابُ الْفُرُوعِ مِنَ الْكَافِي تَأْلِيفُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الرَّازِيِّ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللهُ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الرَّوْضَةِ مِنَ الْكَافِي إِنْ شَاءَ اللهُ.
الجزء 3 من 3 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.