الحديث الشريف الكافي كتاب الطلاق
كتاب الطلاق The Book of Talaq (Divorce) «كتاب الطلاق» هو الكتاب 21 من الكافي، من جمع الشيخ محمد بن يعقوب الكليني. يضم 461 حديث — الأحاديث 10,466–10,515 في الترقيم المعتمد. وكل حديث فيما يلي بنصه العربي ومرجعه كاملًا، ودرجته حيثما ذكرها العلماء. وهو طويل، فقُسِّم على 10 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.
العربية والترجمة العربية فقط الترجمة فقط
حجم الخط
أَخْبَرَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وآله ) فَقَالَ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وآله ) فَقَالَ تَزَوَّجْتَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ أَوْ يَلْعَنُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ وَ يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ.
مختلف فيه · العلامة المجلسي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَمِعْتُ أَبِي ( عليه السلام ) يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ .
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ ( صلى الله عليه وآله ) أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ وَ كَانَ لَهَا مُحِبّاً فَأَصْبَحَ يَوْماً وَ قَدْ طَلَّقَهَا وَ اغْتَمَّ لِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِيهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ إِنِّي ذَكَرْتُ عَلِيّاً ( عليه السلام ) فَتَنَقَّصَتْهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِي .
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَصِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ كَانَ أَبُوهَا كَذَلِكَ وَ كَانَتْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ فَكُنْتُ أَكْرَهُ طَلَاقَهَا لِمَعْرِفَتِي بِإِيمَانِهَا وَ إِيمَانِ أَبِيهَا فَلَقِيتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ( عليه السلام ) وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ ائْتِنِي غَداً صَلَاةَ الظُّهْرِقَالَ فَلَمَّا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ صَلَّى وَ جَلَسَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ يَا خَطَّابُ كَانَ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَةَ عَمٍّ لِي وَ كَانَتْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ وَ كَانَ أَبِي رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ أَلْقَاهَا فَأَتَسَلَّقُ الْحَائِطَ وَ أَهْرُبُ مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ أَبِي طَلَّقْتُهَافَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَجَابَنِي وَ اللَّهِ عَنْ حَاجَتِي مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ .
أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ( عليه السلام ) وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْكُوَ إِلَيْهِ مَا أَلْقَى مِنِ امْرَأَتِي مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ زَوَّجَنِي مَرَّةً امْرَأَةً سَيِّئَةَ الْخُلُقِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي مَا يَمْنَعُكَ مِنْ فِرَاقِهَا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَقُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّي .
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ تُرَدُّ عَلَيْهِمْ دَعْوَتُهُمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ لَهَا ظَالِمٌ فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ نَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِكَ .
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحسن بن علي عليهما السلام طلق خمسين امرأة فقام علي عليه السلام بالكوفة فقال: يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام إليه رجل فقال: بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن فاطمة عليها السلام فإن أعجبته أمسك وإن كره طلق.
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد ابن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ثلاثة ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له: ألم نجعل أمرها بيدك.
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ وَشِيكَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) يَقُولُ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِيهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ .
قَالَ وَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمِيثَمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَوْهَمَهُ الْمِيثَمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ).وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ لَوْ وَلِيتُ النَّاسَ لَأَعْلَمْتُهُمْ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ خَالَفَ إِلَّا وَ أَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ وَشِيكَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) يَقُولُ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ .
قَالَ أَحْمَدُ وَ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ لَوْ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) يَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ مَلَكْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ حَتَّى يُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَهُ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) مَا أَقُولُهُ بَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُهُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ كُنَّا نُفْتِيكُمْ بِالْجَوْرِ لَكُنَّا شَرّاً مِنْكُمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ السُّنَّةِ .
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ قَالَ يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ .
مجهول كالصحيح · العلامة المجلسي حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ .
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ وَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وآله ) أَنْ يَنْكِحَهَا وَ لَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِقَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي قَالَ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا فَقَالَ اعْزُبْ.
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَصِيرٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ السُّنَّةِ وَ قُلْنَا إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) يَقُولُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ فَلِأَيِّ شَيْءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) إِذَا كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا كَذَبُوا وَ لَكِنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَهَا وَ جَحَدَ ذَلِكَ أَ تُقِيمُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ طَلَاقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا .
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدٍ وَ فُضَيْلٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُمَا قَالَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِي دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ .
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَبِينُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ قُلْتُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا فِي طُهْرٍ آخَرَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّى يُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ مَنْ طَلَّقَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) بِالْكُوفَةِ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) أَشْهَدْتَ رَجُلَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ طَلَاقَكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
ضعيف على المشهور · العلامة المجلسي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) ذَلِكَ الطَّلَاقَ.وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ .
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) إِنِّي سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ وَاحِدَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَ فَلَا قُلْتُمْ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ طَامِثاً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ طَامِثٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا قَالَ قَدْ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) كَذَبَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَرَدَّهَا النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وآله ) فَقَالَ أَمْسِكْ أَوْ طَلِّقْ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَ .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَلَيْسَ طَلَاقُهَا بِطَلَاقٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) ثَلَاثاً فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَلَيَّ وَ أَمْسَكْتُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا نَافِعُ وَ لَا تَرْوِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ .
حسن أو موثق · العلامة المجلسي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُمَا قَالَا لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) يَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ وَ لَا طَلَاقَ عَلَى السُّنَّةِ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَا طَلَاقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) وَ لَمْ أُثْبِتْهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَأُخْبِرْتُ بِاسْمِهِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَ غَيْرِي فَاكْتَنَفْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا وَ قَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَمْلِكَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ كَانَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا يَقُولُونَ لَا عَتَاقَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ .
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) وَ لَمْ أُثْبِتْهُ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبِ الْمَجْلِسِ مِنِّي مَنْ هَذَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَا لَكَ لَمْ تَسْأَلْنِي عَنْ أَحَدٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ غَيْرِ هَذَا الشَّيْخِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَمْ أَرَ أَحَداً دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحْسَنَ هَيْئَةً فِي عَيْنِي مِنْ هَذَا الشَّيْخِ فَلِذَلِكَ سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَالَ فَإِنَّهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام )قَالَ فَقُمْتُ وَ قَامَ الرَّجُلُ وَ غَيْرُهُ فَاكْتَنَفْنَاهُ وَ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مَا تَرَى أَصْلَحَكَ اللَّهُ فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَتَهُ بِعَيْنِهَا وَ قَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ( عليه السلام ) فَحَدَّثَهُ أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنْتَ تَشْهَدُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ نَعَمْ .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ وَ لَا يَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا يَمْلِكُ .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا أَوِ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً فَقَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَ لَا عِتْقاً حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ وَ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ .
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِقَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ كُلُّ طَلَاقٍ لَا يَكُونُ عَلَى السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقٍ عَلَى الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍقَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَقَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُقَالَ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ يَكُونُ مَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَفَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ .
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) يَقُولُ أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِقَالَ ثُمَّ قَالَ وَ هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ لَهُمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُقَالَ وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ قَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُفَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَى عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ وَ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ بَاقِيَةٍ وَ قَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِفَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُوَ أَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ فَأَنْ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَ يُوَاقِعَهَا ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَفَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِيَةُ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ الْأُولَى وَ لَا يُنْقَضُ الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِوَ كَذَلِكَ لَا تَكُونُ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ ثُمَّ حَيْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ .
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ كَيْفَ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَقَالَ يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ قَبْلَ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنْ رَاجَعَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ وَ بَقِيَ تَطْلِيقَتَانِفَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ وَ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ مَاضِيَتَيْنِ وَ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ فَقَالَ يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّفَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ امْرَأَتَيْنِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ إِذَا حَضَرَتْهُ فَقُلْتُ فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ أَ يَكُونُ طَلَاقاً فَقَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ مِنْهُ خَيْراً .
الجزء 1 من 10 كتب الكافي كلها
مجموعات أخرىالحديث الواحد قد يرويه أكثر من إمام. وهذه بقية المجموعات المنشورة هنا كاملة.
الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.