تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الطهارة

The Book of Taharah (Purification)

هذا هو الجزء 4 من 7 من «كتاب الطهارة»، الكتاب 10 من الكافي — الأحاديث 3,938–3,987. والكتاب طويل، فقُسِّم على 7 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.

حجم الخط
  1. 3938الكافي

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَعِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ قَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغُسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ وَلاَ يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَلاَ يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  2. 3939الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  3. 3940الكافي

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَيُعَصِّبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَإِنْ كَانَ لاَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  4. 3941الكافي

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الأعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  5. 3942الكافي

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  6. 3943الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَكَ أَمْ لاَ فَأَعِدْ عَلَيْهَا وَعَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى الله مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَفَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي صَلاَةٍ أَوْ غَيْرِ صَلاَةٍ فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى الله مِمَّا أَوْجَبَ الله تَعَالَى عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءاً فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ وَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ وَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بِلَّةً فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَعَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ وَإِنْ لَمْ تُصِبْ بِلَّةً فَلاَ تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَامْضِ فِي صَلاَتِكَ وَإِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ قَالَ حَمَّادٌ وَقَالَ حَرِيزٌ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَكَّ ثُمَّ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ وَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَقَدْ دَخَلَ فِي حَالٍ أُخْرَى فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَبَانَ رَجَعَ وَأَعَادَ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ رَآهُ وَبِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَأَعَادَ الصَّلاَةَ بِاسْتِيقَانٍ وَإِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ‏ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  7. 3944الكافي

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنْ ذَكَرْتَ وَأَنْتَ فِي صَلاَتِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَكْتَ شَيْئاً مِنْ وُضُوئِكَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكَ فَانْصَرِفْ وَأَتِمَّ الَّذِي نَسِيتَهُ مِنْ وُضُوئِكَ وَأَعِدْ صَلاَتَكَ وَيَكْفِيكَ مِنْ مَسْحِ رَأْسِكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِكَ بَللها إِذَا نَسِيتَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَكَ فَتَمْسَحَ بِهِ مُقَدَّمَ رَأْسِكَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  8. 3945الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَغْسِلَ يَمِينَهُ فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ وَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ غَسَلَ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا نَسِيَ شِمَالَهُ فَلْيَغْسِلِ الشِّمَالَ وَلاَ يُعِيدُ عَلَى مَا كَانَ تَوَضَّأَ وَقَالَ أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً.

    • حسن· العلامة المجلسي
  9. 3946الكافي

    5ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) تَابِعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ امْسَحِ الرَّأْسَ وَالرِّجْلَيْنِ وَلاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً بَيْنَ يَدَيْ شَيْ‏ءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وَأَعِدْ عَلَى الذِّرَاعِ وَإِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَى الرَّأْسِ قَبْلَ الرِّجْلِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى الرِّجْلِ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  10. 3947الكافي

    6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الأيْسَرِ قَبْلَ الأيْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ الأيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ وَإِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْكَ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  11. 3948الكافي

    7ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَنْشَفَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لاَ يَتَبَعَّضُ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  12. 3949الكافي

    8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي فَقَالَ أَعِدْ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  13. 3950الكافي

    9ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ مِنَ الْوُضُوءِ الذِّرَاعَ وَالرَّأْسَ قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ إِنَّ الْوُضُوءَ يُتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  14. 3951الكافي

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الأسْفَلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ الله عَلَيْكَ بِهِمَا.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  15. 3952الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ النَّاسُورِ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنَّمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلاَثٌ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَالرِّيحُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  16. 3953الكافي

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ فَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلاَّ رِيحٌ تَسْمَعُهَا أَوْ تَجِدُ رِيحَهَا.

    • حسن· العلامة المجلسي
  17. 3954الكافي

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ فِي حَبِّ الْقَرْعِ وَالدِّيدَانَ الصِّغَارِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  18. 3955الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَخِي فُضَيْلٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ. وَرُوِيَ إِذَا كَانَتْ مُلَطَّخَةً بِالْعَذِرَةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  19. 3956الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ وَلأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالاَ مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ الأسْفَلَيْنِ مِنَ الدُّبُرِ وَالذَّكَرِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ مَنِيٌّ أَوْ رِيحٌ وَالنَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ وَكُلُّ النَّوْمِ يُكْرَهُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  20. 3957الكافي

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ يُصَلِّيَ وَهُوَ مَعَهُ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  21. 3958الكافي

    8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاَءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَجَشَّأُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ قَالَ لاَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  22. 3959الكافي

    9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْقَيْ‏ءِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لاَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  23. 3960الكافي

    10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا قَاءَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى طُهْرٍ فَلْيَتَمَضْمَضْ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  24. 3961الكافي

    11ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ فَقَالَ لاَ وَلَكِنْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَأَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنْ خَاصَمُوكُمْ فَلاَ تُخَاصِمُوهُمْ وَقُولُوا هَكَذَا السُّنَّةُ.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  25. 3962الكافي

    12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وَلاَ مَسِّ الْفَرْجِ وَلاَ الْمُبَاشَرَةِ وُضُوءٌ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  26. 3963الكافي

    13ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّعَافِ وَالْحِجَامَةِ وَكُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَيْسَ فِي هَذَا وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِنْ طَرَفَيْكَ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ الله تَعَالَى بِهِمَا عَلَيْكَ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  27. 3964الكافي

    14ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّةٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الاضْطِجَاعِ وَالْوُضُوءُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ بِالْوَسَائِدِ فَرُبَّمَا أَغْفَى وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ يَتَوَضَّأُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْوُضُوءَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لِحَالِ عِلَّتِهِ فَقَالَ إِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَيْهِ وَقَالَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُصَلِّيهَا مَعَ الْعَصْرِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  28. 3965الكافي

    15ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْخَفْقَةِ وَالْخَفْقَتَيْنِ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا الْخَفْقَةُ وَالْخَفْقَتَانِ إِنَّ الله يَقُولُ بَلِ الإِنْسانُ عَلى‏ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ إِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ الْسَّلام) كَانَ يَقُولُ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  29. 3966الكافي

    16ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أُذُنَانِ وَعَيْنَانِ تَنَامُ الْعَيْنَانِ وَلاَ تَنَامُ الأذُنَانِ وَذَلِكَ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ وَالأذُنَانِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ.

    • مرسل· العلامة المجلسي
  30. 3967الكافي

    17ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الرَّجُلُ يَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ أَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ قَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيدِ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  31. 3968الكافي

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الأحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ ثُمَّ يَطَأُ بَعْدَهُ مَكَاناً نَظِيفاً قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  32. 3969الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذْ مَرَّ عَلَى عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ فَوَطِىَ عَلَيْهَا فَأَصَابَتْ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ وَطِئْتَ عَلَى عَذِرَةٍ فَأَصَابَتْ ثَوْبَكَ فَقَالَ أَ لَيْسَ هِيَ يَابِسَةً فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّ الأرْضَ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

    • حسن· العلامة المجلسي
  33. 3970الكافي

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ نَزَلْنَا فِي مَكَانٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقٌ قَذَرٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَقَالَ أَيْنَ نَزَلْتُمْ فَقُلْتُ نَزَلْنَا فِي دَارِ فُلاَنٍ فَقَالَ إِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذَراً أَوْ قُلْنَا لَهُ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذَراً فَقَالَ لاَ بَأْسَ الأرْضُ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً قُلْتُ وَالسِّرْقِينُ الرَّطْبُ أَطَأُ عَلَيْهِ فَقَالَ لاَ يَضُرُّكَ مِثْلُهُ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  34. 3971الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْعَذِرَةِ أَوِ الْبَوْلِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ قَالَ لاَ وَلَكِنْ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ جَافّاً فَلاَ يَغْسِلُهُ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  35. 3972الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَيَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ فَيَسِيلُ مِنْهُ الْمَاءُ أَمُرُّ عَلَيْهِ حَافِياً فَقَالَ أَ لَيْسَ وَرَاءَهُ شَيْ‏ءٌ جَافٌّ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلاَ بَأْسَ إِنَّ الأرْضَ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

    • مختلف فيه· العلامة المجلسي
  36. 3973الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ تَغْسِلْهُ وَلاَ تَقْطَعِ الصَّلاَةَ وَلاَ تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ وَإِنْ بَلَغَ عَقِيبَكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَكُلُّ شَيْ‏ءٍ يَخْرُجُ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ أَوْ مِنَ الْبَوَاسِيرِ وَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ فَلاَ تَغْسِلْهُ مِنْ ثَوْبِكَ إِلاَّ أَنْ تُقْذِرَهُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  37. 3974الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ مَا هُوَ وَالنُّخَامَةُ إِلاَّ سَوَاءٌ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  38. 3975الكافي

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلاَ يُغْسَلُ مِنْهُ ثَوْبٌ وَلاَ جَسَدٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُزَاقِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  39. 3976الكافي

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَذْيِ يَسِيلُ حَتَّى يُصِيبَ الْفَخِذَ فَقَالَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ وَلاَ يَغْسِلُهُ مِنْ فَخِذِهِ إِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَخْرَجِ الْمَنِيِّ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  40. 3977الكافي

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَحِينَ تُحْرِمُ وَحِينَ تَدْخُلُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ تَزُورُ الْبَيْتَ وَحِينَ تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ وَفِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  41. 3978الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَقَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ وَلِلْفَجْرِ غُسْلٌ وَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَالْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَغُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ وَغُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَغُسْلُ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ سُنَّةٌ لاَ تَتْرُكْهَا فَإِنَّهُ يُرْجَى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَغُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَغُسْلُ يَوْمِ الأضْحَى سُنَّةٌ لاَ أُحِبُّ تَرْكَهَا وَغُسْلُ الاسْتِخَارَةِ يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الثَّلاَثِ اللَّيَالِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ تِسْعَةَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  42. 3979الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ وَعَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ وَالزِّيَارَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَإِحْرَامِهَا وَجُمُعَتِهَا وَغُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَعِيدِهَا.

    • حسن· العلامة المجلسي
  43. 3980الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  44. 3981الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  45. 3982الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  46. 3983الكافي

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ وَعَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  47. 3984الكافي

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الأوَّلَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) كَيْفَ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِباً فَقَالَ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَتَمَّ صَلاَةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلاَةِ النَّافِلَةِ وَأَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ وَأَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِيضَةِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ نُقْصَانٍ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  48. 3985الكافي

    5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الأحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَمَّادٍ الأنْصَارِيِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنِ الأصْبَغِ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَبِّخَ الرَّجُلَ يَقُولُ وَالله لأَنْتَ أَعْجَزُ مِنَ التَّارِكِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّهُ لاَ يَزَالُ فِي طُهْرٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الأخْرَى.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  49. 3986الكافي

    6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ أُمِّهِ وَأُمِّ أَحْمَدَ بِنْتِ مُوسَى قَالَتَا كُنَّا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) بِالْبَادِيَةِ وَنَحْنُ نُرِيدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ اغْتَسِلاَ الْيَوْمَ لِغَدٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْمَاءَ بِهَا غَداً قَلِيلٌ فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  50. 3987الكافي

    7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بُدَّ مِنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فَمَنْ نَسِيَ فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ وَرُوِيَ فِيهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِيلِ.

    • مرسل· العلامة المجلسي

الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.