تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الصيام

The Book of Fasting

هذا هو الجزء 6 من 10 من «كتاب الصيام»، الكتاب 15 من الكافي — الأحاديث 6,468–6,517. والكتاب طويل، فقُسِّم على 10 صفحات ليخفّ تحميل كل صفحة؛ وهي متسلسلة ومرتبطة في أسفل الصفحة.

حجم الخط
  1. 6468الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  2. 6469الكافي

    2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  3. 6470الكافي

    3ـ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ وَإِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  4. 6471الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُكَارِي وَالْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ وَلَيْسَ لَهُ مُقَامٌ يُتِمُّ الصَّلاةَ وَيَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  5. 6472الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ لا يُفْطِرُ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي سَبِيلِ حَقٍّ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  6. 6473الكافي

    3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَأَفْطَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ الله أَوْ رَسُولاً لِمَنْ يَعْصِي الله أَوْ فِي طَلَبِ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  7. 6474الكافي

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَبْلُغُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُفْطِرُ أَوْ يَصُومُ قَالَ يُفْطِرُ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  8. 6475الكافي

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُفْطِرْ قُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ قَالَ يُشَيِّعُهُ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  9. 6476الكافي

    6ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي قَدْ جَاءَنِي خَبَرُهُ مِنَ الأَعْوَصِ وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَتَلَقَّاهُ وَأُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَتَلَقَّاهُ وَأُفْطِرُ أَوْ أُقِيمُ وَأَصُومُ قَالَ تَلَقَّاهُ وَأَفْطِرْ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  10. 6477الكافي

    7ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ قَالَ يُفْطِرُ وَيَقْضِي قِيلَ لَهُ فَذَلِكَ أَفْضَلُ أَوْ يُقِيمُ وَلا يُشَيِّعُهُ قَالَ يُشَيِّعُهُ وَيُفْطِرُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ.

    • مرسل كالموثق· العلامة المجلسي
  11. 6478الكافي

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَتُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَإِنْ شِئْتُ لا وَشَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ الإِفْطَارُ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  12. 6479الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَصُومُ هَذِهِ الثَّلاثَةَ الأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ فَرُبَّمَا سَافَرْتُ وَرُبَّمَا أَصَابَتْنِي عِلَّةٌ فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ فَأَمَّا غَيْرُ الْفَرْضِ فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ قُلْتُ بِالْخِيَارِ فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ قَالَ فَقَالَ الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْكَ وَالسَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ وَإِنْ لَمْ تَقْضِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  13. 6480الكافي

    3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ هَلْ فِيهِ قَضَاءٌ عَلَى الْمُسَافِرِ قَالَ لا.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  14. 6481الكافي

    4ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) أُرِيدُ السَّفَرَ فَأَصُومُ لِشَهْرِيَ الَّذِي أُسَافِرُ فِيهِ قَالَ لا قُلْتُ فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِيهِ قَالَ لا كَمَا لا تَصُومُ كَذَلِكَ لا تَقْضِي.

    • حسن· العلامة المجلسي
  15. 6482الكافي

    5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ عَنْ شَعْبَانَ وَأَنْتَ صَائِمٌ وَالْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ تَطَوُّعٌ وَلَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَهَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلاَّ مَا أُمِرْنَا.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  16. 6483الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ السَّفَرَ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْيُفْطِرْ وَلْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  17. 6484الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَتَمَّ الصِّيَامَ فَإِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطَرَ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  18. 6485الكافي

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَصُومُ أَوْ يُفْطِرُ قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْيُفْطِرْ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيَصُمْ وَقَالَ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَصُومُ وَأُفْطِرُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عُزِمَ عَلَيَّ يَعْنِي الصِّيَامَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  19. 6486الكافي

    4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  20. 6487الكافي

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  21. 6488الكافي

    6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  22. 6489الكافي

    7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ يَصُومُ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  23. 6490الكافي

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَقَدْ أَكَلَ قَالَ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَلا يُوَاقِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  24. 6491الكافي

    9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَقَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلامٍ.

    • صحيح على الظاهر· العلامة المجلسي
  25. 6492الكافي

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ وَأَتِمَّ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَفْطِرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلاةَ وَالصِّيَامَ وَإِنْ قُلْتَ أَرْتَحِلُ غُدْوَةً.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  26. 6493الكافي

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَيُقِيمُ الأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ عَلَيْهِ صَوْمٌ قَالَ لا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَإِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَأَتَمَّ الصَّلاةَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ قَالَ لا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  27. 6494الكافي

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  28. 6495الكافي

    2ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ قَالَ لا بَأْسَ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  29. 6496الكافي

    3ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَهُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  30. 6497الكافي

    4ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ.

    • مرسل كالموثق· العلامة المجلسي
  31. 6498الكافي

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ سُبْحَانَ الله أَ مَا تَعْرِفُ حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً قُلْتُ أَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيُقَصِّرَ فَقَالَ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الإِفْطَارِ وَالتَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَتَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَالنَّصَبِ وَوَعْثِ السَّفَرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ قَالَ وَالسُّنَّةُ لا تُقَاسُ وَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ إِلاَّ الْقُوتَ وَمَا أَشْرَبُ كُلَّ الرِّيِّ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  32. 6499الكافي

    6ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ مَا عَرَفَ هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً. قَالَ الْكُلَيْنِيُّ الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَيُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ الشَّهْوَةُ وَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلالَ كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي لا يَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلالَ قَالَ وَيُؤْجَرُ فِي ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  33. 6500الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ تَقْضِي الصَّلاةَ قَالَ لا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ.

    • ضعيف· العلامة المجلسي
  34. 6501الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَلَمْ تَطْعَمْ فَمَا تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  35. 6502الكافي

    3ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ امْرَأَةٍ تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  36. 6503الكافي

    4ـ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ قَالَ تُفْطِرُ وَتَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  37. 6504الكافي

    5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ الأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدَهُ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  38. 6505الكافي

    6ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَصَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاتَيْنِ فَهَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَصَلاتُهَا أَمْ لا فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) تَقْضِي صَوْمَهَا وَلا تَقْضِي صَلاتَهَا إِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهَا وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  39. 6506الكافي

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ وَعَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَلَمْ تَطْعَمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  40. 6507الكافي

    8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لا مَاتَتْ فِيهِ فَقَالَ لا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ الله عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  41. 6508الكافي

    9ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُقْضَى عَنْهَا قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَالْمَرَضُ فَلا وَأَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.

    • صحيح· العلامة المجلسي
  42. 6509الكافي

    10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذِرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ تَصُومُ وَتَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتَّى تُتِمَّ شَهْرَيْنِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لا تَقْضِي يُجْزِئُهَا الأَوَّلُ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  43. 6510الكافي

    11ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَأَدْرَكَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ قَالَ فَلْتَتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ.

    • مجهول· العلامة المجلسي
  44. 6511الكافي

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ وَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ.

    • حسن كالصحيح· العلامة المجلسي
  45. 6512الكافي

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَالتَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَيَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْ‏ءٌ يُفْطَرُ فِيهِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَإِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ‏ءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ أَعَادَ الصِّيَامَ كُلَّهُ.

    • حسن· العلامة المجلسي
  46. 6513الكافي

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الأَيَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ.

    • موثق· العلامة المجلسي
  47. 6514الكافي

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ ثَلاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَلا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  48. 6515الكافي

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ رَمَضَانَ وَيَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ فَإِنْ هُوَ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَهُ.

    • مجهول كالصحيح· العلامة المجلسي
  49. 6516الكافي

    6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي
  50. 6517الكافي

    7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ وَإِنْ صَامَ الشَّهْرَ الأَوَّلَ وَصَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِيهِ عُذْرٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ.

    • ضعيف على المشهور· العلامة المجلسي

الكتب السنية: النصوص من قاعدة بيانات hadith-api المفتوحة. الكافي: النص العربي وترجمة محمد سرور والتصحيحات من موقع ثقلين عبر واجهته البرمجية. الترقيم بحسب هذه الطبعات وقد يختلف عن النسخ المطبوعة — فراجع النص في طبعة معتمدة قبل الاعتماد على الإحالة.